قرار وزير المالية المؤرخ 18 مارس
1998يتعلق بضبط طبيعة العقل التوقيفية والإحالات الخاضعة للخصم بعنوان مصاريف إدارةوتصرف1998الرائد الرسمي عدد26 المؤرخ في 31 مارس 1998 صفحة
616.
نص القرار:
"إن وزير المالية، بعد الاطلاع على مجلة الإجراءات المدنية و التجارية و خاصة على الفصول 348 إلى 360منها
و على مجلة المحاسبة العمومية و خاصة الفصل 45 الفقرة الثالثة جديدة منه ، كما تمت
إضافتها بمقتضى الفصل 24 من القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998.
قرر ما يلي:
فصل وحيد – تخضع لخصم بنسبة 3%لفائدة ميزانية الدولة ، مبالغ العقل التوقيفية و الإحالات التي يتولى المحاسبون العموميون إقتطاعها من أجور و مرتبات موظفي و عملة الدول و الجماعات المحلية و
المؤسسات العمومية بعنوان خلاص شراءات المعدات و التجهيزات و المواد الإستهلاكية المختلفة.