ملاحظة : تم إلغاء هذا القانون الأساسي و تعويضة بـ
القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 08 ديسمبر 1967 كما تم تنقيحه و إتمامه خاصة بالقانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 و القانون الأساسي 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004.
العنوان الأول
أحكام عامة
الباب الأول
تكاليف الدولة و مواردها
الفصل 1:
ينص قانون المالية بالنسبة لكل سنة على جملة تكاليف الدولة و مواردها و يأذن بها و ذلك في نطاق أهداف مخططات التنمية و حسب التوازن الاقتصادي والمالي الذي يضبطه الميزان الاقتصادي.
الفصل2:
تبدأ السنة المالية في أول جانفي و تنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام.
الفصل 3 :
تشتمل نفقات الدولة على نفقات التصرف و نفقات فوائد الدين العمومي التي تكوّن العنوان الأول و نفقات التنمية و تسديد أصل الدين العمومي التي تكون العنوان الثاني للميزانية كما تشمل نفقات صناديق الخزينة.
تجمع نفقات الدولة ضمن اثني عشر قسما
الفصل 4:
توزّع نفقات العنوان الأوّل على الأقسام التالية:
القسم الأوّل: التأجيـر العمومـي.
القسم الثاني: وسـائـل المصالـح.
القسم الثالث: التدخّــل العمومـي.
القسم الرابع: نفقـات التصرّف الطارئـة .
القسم الخامس: فوائــد الديــن.
وتجمع هذه النفقات ضمن جزئين و يخصّ الجزء الأوّل نفقات التصرّف ويحتوي على القسم الأوّل والقسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع ويخصّ الجزء الثاني القسم الخامس المتعلّق بفوائد الدين العمومي.
الفصل 5:
توزّع نفقات العنوان الثاني على الأقسام التالية:
القسم السـادس: الاستثمارات المبـاشـرة.
القسم السـابــع: التمويـــــل العمـومــــي.
القسم الثـامــن: نفقـات التنميـة الطارئـة .
القسم التــاسـع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظّفة.
القسم العـاشـر: تسديـد أصـل الديـن العمومي.
وتجمع هذه النفقات ضمن جزئين: يخصّ الجزء الثالث نفقات التنمية ويحتوي على القسم السادس والقسم السابع والقسم الثامن والقسم التاسع ويخص الجزء الرابع نفقات تسديد أصل الدين العمومي و يحتوي على القسم العاشر.
و تخصص نفقات التنمية لتنفيذ البرامج المنصوص عليها بمخططات التنمية الاقتصادية و الإجتماعية.
الفصل 6:
تشمل موارد ميزانية الدولة المداخيل الجبائية الاعتيادية و المداخيل غير الجبائية الاعتيادية التي تكون العنوان الأول و المداخيل غير الاعتيادية و موارد الاقتراض التي تكون العنوان الثاني للميزانية كما تشمل الموارد الموظفة لصناديق الخزينة .
تجمع موارد الدولة ضمن أحد عشر صنفا .
و ينقسم كل صنف إلى فصول حسب نوعية الأداء أو الدخل أو المحصول.
الفصل 7:
توزّع موارد العنوان الأوّل على الأصناف التالية:
الصنف الأوّل: الأداءات المباشرة الاعتيادية.
الصنف الثاني: الأداءات و المعاليم غير المباشرة الاعتيادية.
الصنف الثالث: المداخيل المالية الاعتيادية.
الصنف الرابع: مداخيل أملاك الدولة الاعتيادية.
تجمع هذه الموارد ضمن جزئين:
يحتوي الجزء الأوّل الخاص بالمداخيل الجبائية الاعتيادية على مقابيض الصنف الأوّل والصنف الثاني.
يهمّ الجزء الثاني المداخيل غير الجبائية الاعتيادية ويشمل مقابيض الصنف الثالث والصنف الرابع.
الفصل 8:
توزّع موارد العنوان الثاني على الأصناف التالية:
الصنف الخامس: مداخيل استرجاع أصل القروض.
الصنف السادس: مداخيل غير اعتيادية اخرى.
الصنف السابـع: مـوارد الاقتـراض الداخلي.
الصنف الثامـن: مـوارد الاقتـراض الخارجي.
الصنف التاسع: مـوارد الاقتـراض الخارجـي الموظّفـة.
تجمع هذه الموارد ضمن جزئين:
يخص الجزء الثالث المداخيل غير الاعتيادية و يحتوي على الصنف الخامس و الصنف السادس.
يخص الجزء الرابع موارد الاقتراض و يحتوي على مداخيل الصنف السابع و الصنف الثامن و الصنف التاسع.
الفصل 9:
تدرج موارد و نفقات صناديق الخزينة كما هي معرفة بالفصل 19 من هذا القانون ضمن الجزء الخامس من ميزانية الدولة.
ترصد الموارد الجبائية الموظفة لصناديق الخزينة بالصنف العاشر والموارد غير الجبائية بالصنف الحادي عشر من ميزانية الدولة .
تسجل نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة بالقسم الحادي عشر و نفقات حسابات أموال المشاركة بالقسم الثاني عشر من ميزانية الدولة.
الفصل 10:
تتولى خزينة الدولة القيام بالعمليات المتعلقة بتنفيذ قانون المالية وبالعمليات الخاصة بالخزينة و المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 11:
يتم بمقتضى قانون المالية رصد الإعتمادات حسب الأقسام و الأبواب وذلك بالنسبة إلى نفقات التصرف و نفقات التنمية و نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة، و يجمع باب الميزانية جملة الإعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيس إدارة.
كما يمكن بمقتضى قانون المالية رصد الإعتمادات حسب برامج و مهمات.
و تشمل البرامج الإعتمادات المخصصة لعملية أو لمجموعة متناسقة من العمليات الموكولة إلى كل رئيس إدارة قصد تحقيق أهداف محددة و نتائج يمكن تقييمها.
و تشمل المهمات مجموعة من البرامج تساهم في تجسيم خطة ذات مصلحة وطنية.
تحدد المهمات و البرامج بمقتضى أمر.
يفتح باب خاص بالدين العمومي أصلا و فائدة. و تكتسي نفقات هذا الباب الصبغة التقديرية و تسدد النفقات الإضافية عند الاقتضاء على موارد خزينة الدولة و تحتسب ضمن قانون غلق الميزانية.
يفتح باب خاص للنفقات الطارئة و النفقات التي يتعذر توزيعها عند الاقتراع عليها و يتم توزيع هذه الإعتمادات خلال السنة بمقتضى أمر.
الفصل 12:
توزع الإعتمادات المرسمة بكل قسم حسب نوعيتها بالفصول و الفقرات والفقرات الفرعية و الغرض الذي أعدت له و ذلك وفق تبويب يضبط بأمر.
الفصل 13:
تنقسم الإعتمادات المتعلقة بمصاريف التنمية إلى اعتمادات برامج واعتمادات تعهد و اعتمادات دفع.
إن إعتمادات البرامج تعين البرامج او المشاريع التي يمكن للدولة الشروع فيها خلال سنة مع ضبط مبلغها الجملي و ينبغي أن تسمح هذه الإعتمادات بالتعهد بمصاريف تتعلق بانجاز مشروع كامل أو جزء واضح منه يمكن استغلاله بدون إضافة.
غير أنّ إعتمادات البرامج لا تلزم الدولة إلاّ في حدود اعتمادات التعهد المفتوحة بمقتضى قانون المالية.
وتوضع اعتمادات التعهّد تحت تصرّف الآذن بالدفع ليتسنّى له التعهّد بالمصاريف اللازمة لتنفيذ الرصود المنصوص عليها بقانون المالية.
وتستعمل اعتمادات الدفع لإصدار أذون بالدفع بالنسبة للمبالغ المحمولة على كاهل الدولة وذلك في نطاق اعتمادات التعهّد المتعلقة بها.
الفصل 14:
إن اعتمادات التعهد مسترسلة المفعول بدون تحديد في المدّة و يمكن نقلها من عام إلى آخر إلى أن تلغى عند الاقتضاء و إن اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها عند ختم ميزانية الدولة تلغى و يمكن فتحها من جديد بعنوان السنة الموالية.
الفصل 15:
ان المقابيض ترسم في الحسابات بجملتها بدون مقاصة بالمصاريف كما لا يمكن لرؤساء الإدارات الترفيع في مقادير الإعتمادات المفتوحة بميزانية الدولة بأي مورد خاص.
الفصل 16:
تستعمل جملة الموارد لتسديد جملة المصاريف، غير انه يمكن استعمال بعض الموارد لتسديد بعض المصاريف بواسطة صناديق الخزينة و الصناديق الخاصة.
و علاوة عن ذلك يقع توظيف بعض موارد القروض الخارجية لتمويل مشاريع التنمية في صيغة موارد تستعمل مباشرة كنفقات وتكتسي هذه النفقات صبغة تقديرية. وتقع كل زيادة في هذه النفقات بمقتضى قرار من وزير المالية.
الباب الثاني
ميزانيات المؤسسات العمومية
الفصل 17
تتمتع المؤسسات العمومية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون الأساسي وأحكام مجلة المحاسبة العمومية إلا ما تستثنيه القوانين الخاصة بها .
الفصل 18 :
علاوة على نفقات المؤسسات العمومية المسددة مباشرة ضمن ميزانية الدّولة تخصص لكل مؤسسة عمومية ميزانية مستقلة تتكون من عنوان أول وعنوان ثان.
يتضمن العنوان الأول نفقات التصرف والموارد الاعتيادية التي تشمل المداخيل الذاتية ومنح الاستغلال التي تسند لها عند الاقتضاء من ميزانية الدّولة.
يتضمن العنوان الثاني نفقات التنمية وموارد التنمية بما في ذلك منح التجهيز المسندة عند الاقتضاء من ميزانية الدّولة .
تلحق ميزانيات المؤسسات العمومية ترتيبيا بميزانية الدّولة .
تكتسي ميزانية المؤسسة العمومية الصبغة التقديرية على أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا بالنسبة إلى كل مؤسسة عمومية. ويمكن خلال السنة تنقيح ميزانية المؤسسة العمومية قبضا وصرفا بقرار من سلطة الإشراف داخل كل عنوان بالنسبة إلى المؤسسات التي تنتفع بمنحة من ميزانية الدولة.
ينقل فائض الموارد المسجل عند ختم السنة إلى ميزانية المؤسسة للسنة الموالية ويستعمل حسب نفس الإجراءات المتعلقة بتوزيع ميزانية المؤسسة والمنصوص عليها بالفصل 33 من هذا القانون.
الباب الثالث
صناديق الخزينة
الفصل 19 :
تشتمل صناديق الخزينة على الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركة وتفتح ضمن دفاتر أمين المال العام .
تمكن الحسابات الخاصة في الخزينة من توظيف مقابيض لتمويل عمليات معينة تهم بعض المصالح العمومية .
تحدث الحسابات الخاصة في الخزينة وتلغى بمقتضى قانون المالية.
تمثل أموال المشاركة المبالغ التي يدفعها الأشخاص الماديون والذوات المعنوية بعنوان المساهمة في تمويل بعض العمليات ذات مصلحة عمومية.
ترصد هذه المقابيض ضمن حسابات أموال المشاركة التي تفتح وتغلق بقرار من وزير المالية.
الفصل 20 :
تستعمل مداخيل صناديق الخزينة وفق الشروط المتبعة لنفقات التصرف والتنمية لميزانية الدّولة مع مراعاة الأحكام الواردة بالفصل 21 من هذا القانون.
الفصل 21 :
تنحصر جملة المصاريف المتعهد بها أو المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا بالنسبة لكل صندوق.
تكتسي مقابيض ومصاريف هذه الصناديق الصبغة التقديرية ويمكن الترفيع في نفقاتها خلال السنة بمقتضى قرار من وزير المالية في حدود الزيادة المسجلة في المقابيض.
يقع نقل فواضل كل صندوق من سنة إلى أخرى ما لم يتقرر ما يخالف ذلك ضمن قانون المالية أو قانون غلق الميزانية.
الباب الرابع
الصناديق الخاصة
الفصل 22 :
يمكن بمقتضى قانون المالية إحداث صناديق خاصة لتمويل تدخلات في قطاعات معينة ويمكن أن توكل مهمة التصرف فيها إلى مؤسسات أو هياكل مختصة بمقتضى اتفاقيات تبرم مع وزير المالية.
ويمكن أن ترصد لفائدتها اعتمادات من ميزانية الدولة بالإضافة إلى المبالغ التي يتم استرجاعها أو التي يمكن توظيفها لفائدتها.
ويتم استعمال هذه الموارد حسب برامج تضبط طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وتنقح وتلغى هذه الصناديق بمقتضى قانون المالية.
العنوان الثاني
إعداد مشروع قانون المالية والنظر فيه والاقتراع عليه
الباب الأولّ
إعداد مشروع قانون المالية
الفصل 23 :
يضبط رؤساء الإدارات التقديرات السنوية لنفقات المصالح التابعة لهم ويوجهونها إلى وزارة المالية قبل نهاية شهر ماي من كل سنة.
يدرس وزير المالية هذه الاقتراحات ويضم إليها تقديرات المداخيل ويعد مشروع قانون المالية.
ينظر مجلس الوزراء في هذا المشروع الذي يضبطه رئيس الجمهورية في صيغته النهائية ثم يعرض على مجلس النواب ومجلس المستشارين في أجل أقصاه اليوم الخامس والعشرون من شهر أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذ قانون المالية المعروض.
الفصل 24 :
يتم ضبط تقديرات الموارد من قبل وزير المالية حسب أصناف المداخيل وذلك في إطار التوازن الاقتصادي للسنة المعنية ويتم ضبط تقديرات النفقات على أساس حاجيات التصرف المنتظرة لمختلف المصالح ونسق إنجاز مشاريع وبرامج التنمية.
الفصل 25 :
يكون مشروع قانون المالية مرفوقا بـ :
1 ـ تقرير حول ميزانية الدولة في إطار التوازن الاقتصادي والمالي العام ويتضمن خاصة تحليلا لتطور الموارد والنفقات حسب نوعيتها،
2 ـ مذكرات خاصة بشرح نفقات كل باب حسب نوعيتها وكذلك حسب البرامج والمهمات التي يتمّ اعتمادها،
3 ـ كل الوثائق التي من شأنها أن تفيد مجلس النواب ومجلس المستشارين عند دراسة مشروع قانون المالية.
الفصل 26 :
يتضمن مشروع قانون المالية أحكاما تتعلق :
- بالترخيص في استخلاص الموارد العمومية وبتحديد مبلغها الجملي.
- بضبط الوسائل والطرق المتعلقة بنفقات التصرف ونفقات التنمية وبتحديد مبلغها الأقصى المفتوح لفائدة ميزانية الدّولة وميزانيات المؤسسات العمومية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالإعتمادات ذات الصبغة التقديرية.
- بتعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية وبضبط الإجراءات المالية.
- بإحداث الحسابات الخاصة في الخزينة والصناديق الخاصة وتنقيحها أو إلغائها.
- بضبط المبلغ الأقصى لمنح ضمان الدّولة والمبلغ الأقصى لقروض الخزينة.
- بالترخيص في الاقتراضات والالتزامات لفائدة الدّولة .
كما يتضمن مشروع قانون المالية جداول تفصيلية تتعلق بتوزيع :
- موارد ميزانية الدّولة صنفا صنفا وفصلا فصلا.
- نفقات ميزانية الدّولة بابا بابا وقسما قسما مع ضبط اعتمادات البرامج واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع بالنسبة لنفقات التنمية.
- موارد ونفقات المؤسسات العمومية وموارد ونفقات الحسابات الخاصة في الخزينة .
الفصل 27 :
ينظر مجلس النواب في مشروع قانون المالية خلال فترة لا تتجاوز ستة أسابيع من تاريخ عرضه عليه.
يعلم رئيس مجلس النواب فورا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس المستشارين بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية. ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه.
ينهي مجلس المستشارين النظر في مشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ إحالته وفقا للفقرة الثانية من هذا الفصل.
إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية المعروض عليه من قبل مجلس النواب دون تعديل، يحيله رئيس مجلس المستشارين إلى رئيس الجمهورية لختمه ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه.
الفصل 28 :
إذا لم يصادق مجلس المستشارين في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 27 من هذا القانون يحيل رئيس مجلس النواب مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 31 ديسمبر لختمه.
وفي صورة مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية مع إدخال تعديلات عليه يحيل رئيس مجلس المستشارين المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب. ويتم في هذه الحالة باقتراح من الحكومة تكوين لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين تتولى في أجل ثلاثة أيام إعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف توافق عليه الحكومة.
وفي صورة اعتماد نص موحد يعرض فورا على مجلس النواب للبت فيه نهائيا في أجل ثلاثة أيام على أنه لا يمكن تعديله إلا بموافقة الحكومة.
يحيل رئيس مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية للختم وحسب الحالة مشروع قانون المالية الذي صادق عليه المجلس دون قبول التعديلات أو المشروع المعدل في صورة مصادقته عليه. وتتم الإحالة في أجل أقصاه 31 ديسمبر.
أما إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة إلى نص موحد في ذلك الأجل فإن رئيس مجلس النواب يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر لختمه.
الباب الثاني
النظر في مشروع قانون المالية والاقتراع عليه
الفصل 29:
يتم الاقتراع على قانون المالية حسب نفس الطرق المتبعة بالنسبة إلى القوانين العادية مع مراعاة التدابير التالية :
1. يجرى الاقتراع على تقديرات المصاريف حسب الأجزاء والأبواب بالنسبة إلى ميزانية الدولة،
2. يجرى الاقتراع على تقديرات المقابيض بالنسبة إلى كل عنوان من ميزانية الدولة،
3. بالنسبة إلى الحسابات الخاصة في الخزينة يتم الاقتراع على جملة المقابيض بالنسبة إلى كل حساب،
4.بالنسبة إلى المؤسسات العمومية يتم الاقتراع على جملة الموارد وجملة النفقات المقترحة بالنسبة إلى كل باب،
5. يجرى اقتراع جملي ونهائي على مجموع أحكام قانون المالية.
الفصل 30:
لا يمكن عرض أي فصل إضافي ولا أي تنقيح لمشروع قانون المالية أن لم يكن يرمي الى إلغاء مصروف من المصاريف أو الحط منه أو إحداث مورد من الموارد أو الزيادة فيه.
و كل عرض لمصاريف جديدة يجب أن يكون مصحوبا باقتراح مورد مقابل أو اقتصاد مساو في بقية المصاريف.
وإن الفصول الإضافية والتقيحات المخالفة لهاته الأحكام تلغى وجوبا.
الفصل 31 :
يتم بمقتضى أمر توزيع الاعتمادات المقترع عليها حسب الأقسام والفصول بالنسبة إلى نفقات العنوان الأول والعنوان الثاني لميزانية الدولة.
ولا يمكن ضمن هذا الأمر إدخال أي تغيير على الاعتمادات المقترع عليها.
الفصل 32 :
يتم بالنسبة إلى نفقات التصرف توزيع اعتمادات كل فصل بين الفقرات بقرار من وزير المالية ويتم توزيع اعتمادات كل فقرة بين الفقرات الفرعية بقرار من رئيس الإدارة.
وبالنسبة إلى نفقات التنمية يتم توزيع اعتمادات التعهد بين الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من وزير المالية وتوزع اعتمادات الدفع لكل فصل بين الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من رئيس الإدارة.
الفصل 33 :
يتم توزيع الاعتمادات المتعلقة بنفقات التصرف المرصودة بقانون المالية لفائدة المؤسسات العمومية حسب الحالة على مستوى الفصول أو على مستوى الفصول والفقرات بقرار من سلطة الإشراف وذلك حسب نسبة تغطية الموارد الذاتية للمؤسسة المعنية لنفقات التصرف الخاصة بها.
وتضبط هذه النسبة وطرق احتسابها بمقتضى أمر مع مراعاة القوانين الخاصة ببعض أصناف المؤسسات العمومية.
ويتم بمقرر من مدير المؤسسة توزيع الاعتمادات المذكورة على مستوى الفقرات والفقرات الفرعية أو على مستوى الفقرات الفرعية حسب الحالة.
وبالنسبة إلى نفقات التنمية يتم توزيع اعتمادات التعهد المرصودة بقانون المالية لفائدة المؤسسات العمومية حسب الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من وزير المالية ويتم بقرار من سلطة الإشراف توزيع اعتمادات الدفع لكل فصل بين الفقرات والفقرات الفرعية.
كما يتم بقرار من سلطة الإشراف توزيع موارد المؤسسات العمومية فصلا فصلا. وتوزع بين الفقرات بمقرر من مدير المؤسسة.
وفي جميع الحالات يتم توزيع موارد ونفقات المؤسسات العمومية حسب تبويب يضبطه وزير المالية.
الفصل 34 :
توزع نفقات صناديق الخزينة والمنح المسندة لفائدة الصناديق الخاصة في مستوى الفصول والفقرات والفقرات الفرعية بمقتضى قرار من وزير المالية.
العنوان الثالث
تنفيذ ميزانية الدولة و غلقها
الباب الأول
تنفيذ ميزانية الدولة
الفصل 35 :
يمكن أن يتم بمقتضى أمر نقل اعتماد من باب الى أخر إذا كان هذا النقل يستوجبه تحوير حكومي أو إداري و على شرط أن لا يترتب عليه تغيير في نوع المصاريف أو في توزيع الإعتمادات فصلا فصلا .
الفصل 36 :
يمكن تحويل اعتمادات بين الأقسام داخل كل من الجزء الأوّل والجزء الثالث من كل باب وذلك في حدود 2% من الاعتمادات المرصودة بكل قسم غير أنه لا يجوز إجراء تحويل اعتمادات إلى قسم التأجير العمومي.
كما يمكن تحويل اعتمادات بين فصول كل قسم من نفس الباب.
وتتم عمليات التحويل المشار إليها بمقتضى أمر.
الفصل 37:
يجوز بالنسبة إلى نفقات التصرف تحويل اعتمادات من فقرة إلى فقرة داخل نفس الفصل بمقتضى قرار من وزير المالية وتحويل اعتمادات من فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة بمقتضى قرار من رئيس الإدارة.
كما يجوز بالنسبة إلى نفقات التنمية تحويل اعتمادات التعهد بين الفقرات والفقرات الفرعية داخل كل فصل بقرار من وزير المالية وتحويل اعتمادات الدفع بقرار من رئيس الإدارة.
الفصل 38 :
يتم تحويل الاعتمادات المرصودة بميزانيات المؤسسات العمومية من فصل إلى فصل ومن فقرة إلى فقرة ومن فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى بقرار من وزير المالية أو بقرار من سلطة الإشراف أو بمقرر من مدير المؤسسة حسب الصيغة المتبعة عند التوزيع الأول للاعتمادات والمحددة بالفصل 33 من هذا القانون.
الفصل 39 :
يرخص وزير المالية في تحويل الإعتمادات داخل كل حساب خاص بالخزينة.
الفصل 40:
لا يمكن نقل أو تحويل اعتمادات التعهد والدفع ذات الصبغة التقديرية الى مثيلاتها ذات الصبغة المحدودة .
الفصل 41 :
يمكن بمقتضى أمر فتح اعتماد تكميلي يقع اقتطاعه من باب المصاريف الطارئة وذلك لفائدة أبواب أخرى من أبواب ميزانية الدّولة قصد مجابهة مصاريف طارئة ومستعجلة .
الفصل 42 :
يمكن بمقتضى أمر يدعى "أمر التسبقات" فتح اعتمادات إضافية تتجاوز المبالغ المرسمة بباب النفقات الطارئة وذلك في حالة حدوث كوارث أو لضرورة متأكدة تقتضيها المصلحة الوطنية.
ويجب أن تتم المصادقة على تلك الاعتمادات الإضافية بمقتضى قانون مالية تكميلي يقع عرضه حالا على موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين حسب نفس الشروط المتعلقة بقانون المالية.
الفصل 43 :
يجوز إدخال تنقيحات أخرى على قانون المالية خلال السنة المالية وتصدر في شأنها قوانين مالية تكميلية تعرض على مصادقة مجلس النواب ومجلس المستشارين حسب نفس الشروط المتعلقة بقانون المالية.
الفصل 44 :
يقع تنفيذ العمليات المالية المتعلقة بالدّولة والمؤسسات العمومية التي لها ميزانية ملحقة ترتيبيا بميزانية الدّولة والحسابات الخاصة في الخزينة حسب نظام التصرف مع مراعاة الأحكام الخاصة التي تضمنها هذا القانون.
الباب الثاني
غلق ميزانية الدولة
الفصل 45 :
يتضمن مشروع قانون غلق ميزانية الدّولة المبلغ النهائي للموارد المستخلصة ولأذون المصاريف الواقعة خلال التصرف ويلغى الاعتمادات الباقية ويرخص في نقل نتيجة السنة الى الحساب القار لتسبقات الخزينة بعد طرح المبالغ الباقية من المداخيل ذات الاستعمال الخاص .
الفصل 46 :
يقوم وزير المالية بإعداد مشروع قانون غلق ميزانية الدولة على قاعدة الحسابات الخاصة التي يلزم بتقديمها الاذون بالدفع في خصوص عملياتهم المتعلقة بالمصاريف وحسابات التصرف المقدمة من طرف المحتسبين العموميين بعد عرضها على دائرة المحاسبات .
الفصل 47 :
تحرر جداول في العمليات المنصوص عليها بمشروع قانون غلق ميزانية الدولة تبيّن ما يلي :
1- التقديرات الأصلية والترخيصات الجديدة والدفوعات موزعة حسب الأبواب والأقسام والفصول بالنسبة لمصاريف ميزانية الدّولة والميزانيات الملحقة.
2- التقديرات الأصلية والتنقيحات والاستخلاصات موزعة حسب الأبواب والفصول بالنسبة لمقابيض نفس الميزانيات .
3- المقارنة بين المبلغ الجملي لتقديرات المقابيض والمصاريف وعند الاقتضاء التنقيحات المدخلة عليها من جهة والإنجازات من جهة أخرى بالنسبة لكل ميزانية مؤسسة عمومية ولكل حساب خاص في الخزينة .
4- إنجازات حسابات أموال المشاركة على مستوى الموارد والنفقات،
5 - إنجازات الصناديق الخاصة على مستوى الموارد والنفقات.
الفصل 48 :
يقع الاقتراع على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة حسب نفس الشروط المبينة بالنسبة لمشروع قانون المالية.
الفصل 49 :
ألغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد1 لسنة 1960 المؤرخ في 12 مارس 1960 .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدّولة.