مجلة المحاسبة العمومية ******* |
العنوان الأول
مبادىء عامة الفصول من 3 إلى 5 |
الفصل 3 يقع تنفيذ العمليات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية المحلية والهيئات الشبيهة بها في نطاق نظام يرتكز على الدفع. ولايشمل حينئذ حساب الميزانية لسنة مالية ما إلا الايرادات التي تم تحصيلها والمصاريف التي وقع الأمر بصرفها فعلا خلال تلك السنة وذلك مع مراعاة ما يلي: يجوز إصدار الأوامر بصرف النفقات الراجعة لسنة ما الى اليوم العشرين من شهر جانفي من السنة الموالية وتدرج الأوامر الصادرة أثناء المدة الإضافية بحساب ميزانية تلك السنة. الفصل 4 يتولى تنفيذ العمليات المشار إليها أعلاه آمرو القبض والصرف والمحاسبون العموميون. الفصل 5 يحجر الجمع بين وظيفة آمر صرف ووظيفة محاسب عمومي. ولا يجوز لزوجين مباشرة إحدى الوظيفتين المذكورتين بمؤسسة واحدة.
تعليق
جاء مبدأ تحجير الجمع بين وظيفة آمر صرف ووظيفة محاسب عمومي نتيجة الحرص الشديد على حماية الأموال العمومية وضمان الشفافية اللازمة عند إنجاز العمليات المالية الخاصة بالهياكل العمومية و بالتالي ضمان أقصى حد ممكن من حسن التصرف فيها. كما أن الفصل بين المهام يمكّن من إجراء رقابة متبادلة بين الطرفين ، فالمحاسب يتثبت من مشروعية العمليات المنجزة من طرف الآمر بالقبض و الصرف قبل خلاص النفقات أو إستخلاص الموارد ، أما المحاسب فلا يمكنه تنفيذ الموارد و النفقات إلا بعد صدور إذن من آمر القبض والصرف كما يعتبر التأشير على الحسابات السنوية من قبل آمر القبض و الصرف ، بالنسبة للمؤسسات العمومية و الجماعات المحلية ، فرصة لمراقبة صحة عمليات المحاسب . وتم تعزيز مبدأ التفريق بين آمر القبض و الصرف و المحاسب بقاعدة عدم إنتمائهما إلى سلم إداري واحد وبالتالي عدم خضوع المحاسب للسلطة الإدارية لآمر الصرف ، حيث أن المحاسبين يخضعون مباشرة لسلطة وزير المالية دون سواه
|
العنوان الأول
الباب الأول
آمرو القبض والصرف الفصول من 6 إلى 9 |
الفصل 6 يقوم آمرو القبض والصرف ببعث العمليات المتعلقة بتنفيذ الميزانية. ولهذا الغرض يتولون إحقاق الإيرادات العمومية وإثباتها والإذن بجبايتها وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالأداءات الواجب دفعها عاجلا كما يتولون أيضا عقد النفقات وتصفيتها وإصدار أوامرهم بتأديتها لأصحابها. ويجوز لهم أن يفوضوا سلطاتهم لآمري صرف مساعدين.
الفصل 7 يقوم بمراقبة أعمال آمري الصرف كل من الهيئات النيابية المختصة ومصلحة مراقبة المصاريف العمومية وكذلك "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".
كما أن مراقبة أعمال آمري الصرف المساعدين يتولاها ايضا آمرو الصرف الأولون أصحاب السلطة المفوضة إليهم. وتقوم دائرة المحاسبات من جهتها بإجراء مراقبة عامة على المتصرفين في الأموال العمومية حسب الشروط المحددة بالقانون المؤسس للدائرة المذكورة .
تعليق
· الهيئات النيابية المختصة : مجلس نواب الشعب يمارس رقابته أساسا بمناسبة مناقشة قانون المالية و المصادقة على ميزانية الدولة و عند مناقشة قانون غلق الميزانية. · مصلحة مراقبة المصاريف العمومية: هيكل رقابي إداري يرجع بالنظر لرئاسة الحكومة و بالتحديد الكتابة العامة للحكومة يتمثل دورها أساسا في التأشير على مقترحات التعهد التي يعرضها آمرو الصرف علاوة على الرقابة الميدانية التي يمكن القيام بها . · وزير المالية يمارس رقابته على آمري الصرف من خلال عديد المصالح الراجعة له بالنظر أهمها الهيئة العامة للرقابة المالية · دائرة المحاسبات : هيكل قضائي تابع لمجلس الدولة بمعية المحكمة الإدارية، تختص بالنظر في حسابات وتصرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وجميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدّولة أو البلديات أو الولايات في رأس مالها. كما تقوم بتقدير نتائج الإعانة الاقتصاديّة أو الماليّة التي تمنحها الدّولة أو البلديات أو الولايات للمؤسّسات الخاصّة. وفضلا عن ذلك تباشر الدّائرة مراقبة على أموال الأحزاب السياسيّة. القانون المؤسس للدائرة: القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968.
الفصل 8 (نقح بالقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005). يتحمل رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والوزراء المسؤولية المقررة بالقوانين الجارية بصفتهم آمري صرف نفقات الدولة وكذلك رؤساء البلديات آمرو صرف نفقات البلديات.
أما آمرو الصرف المساعدون التابعون للدولة وآمرو صرف نفقات المؤسسات العمومية والجماعات المحلية غير البلديات وكذلك رؤساء البلديات المعينون بمقتضى أمر فتتم محاكمتهم عند ارتكابهم أخطاء تصرف أو مخالفات أثناء قيامهم بوظائفهم من قبل دائرة الزجر المالي وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية أو الجزائية التي تستوجبها المخالفات التي تمت معاينتها. تعليق (دائرة الزجر المالي: هيئة قضائية زجرية ذات صبغة ماليّة أوكل إليها ردع أخطاء التصرّف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات المحلية والمشاريع العمومية. (القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985، المنقّح بالقانون عدد 34 لسنة 1987 المؤرّخ في 6 جويلية 1987 والمتمّم بالقانون عدد 54 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988). لئن كانت دائرة الزجر المالي تكتسي طابعا زجريّا ، فهي لا تنتمى الى صنف المحاكم الجزائيّة.)
الفصل 9 تدرج عمليات آمري الصرف بحسابات يقع مسكها حسب قواعد يعينها " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ".
|