مجلة المحاسبة العمومية

*******

 

العنوان الثاني

الـــدولــة

 

الجزء الثاني

في الحسابات الخاصة للخزينة

 

الفصول من 217 إلى 220

الفصل 217

يجوز تخصيص بعض الإيرادات الدولية المحدثة بقانون المالية وذلك لتأدية مصاريف معينة تدرج في نطاق حسابات خاصة ويقع هذا التخصيص بنفس القانون.

 

الفصل 218

يقوم الوزراء وكتاب الدولة المكلفون برئاسة إدارة عمومية بمهمة آمرين أولين لإيرادات الحسابات الخاصة ولمصاريفها.

 

الفصل 219

تعقد النفقات المؤداة من الحسابات الخاصة وتصفى ويؤمر بصرفها وتؤدي لأصحابها حسب الأحكام المقررة للمصاريف المؤداة من ميزانية الدولة العامة على ألا تتجاوز جملة المصاريف المعقودة أو المأذون بصرفها من حساب ما جملة إيراداته.

 

الفصل 220

يدير أمين المال العام الحسابات الخاصة للخزينة بصفته المحاسب الوحيد لها.

وتجبى الإيرادات الراجعة للحسابات المذكورة من طرف محاسبي الدولة وتجمع بحسابات أمين المال العام.

ويضطلع أمين المال العام وحده بمهمة محاسب مختص للمصاريف التابعة لها ويتم تأدية تلك المصاريف حسب الصيغ الخاصة بنفقات الدولة.

 

 

 

الجزء الثالث

الميزانيات التابعة لميزانية الدولة العامة

 

الفصول من 221 إلى 235

الفصل 221

يقع إحداث الميزانيات التابعة لميزانية الدولة العامة وحذفها بقوانين المالية.

ويقع تنظيم المصالح المخصصة لها تلك الميزانيات بمقتضى أوامر.

 

الفصل 222

تنفذ الميزانيات التابعة حسب الأحكام والتراتيب المقررة لتنفيذ ميزانية الدولة العامة.

 

الفصل 223 (نقح بالقانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990)

الوزراء هم آمرون أولون للإيرادات والمصاريف المدرجة بالميزانيات الملحقة.

بيد انه يجوز إسناد هذه المهمة لمديري المصالح المعنية وذلك بالأوامر الصادرة في تنظيمها.

ويمكن للآمرين الأولين، بعد موافقة وزير الإقتصاد والمالية، وعن طريق قرارات إحالة عملية التعهد وإصدار أوامر الصرف لبعض مصاريف الميزانيات الملحقة أو سحبها من آمري الصرف المساعدين.

 

 الفصل 224 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996)

يتولى محاسب مركزي يقع تعيينه بمقتضى قرار مشترك من " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " والوزير الذي يهمه الأمر القيام بعمليات التحصيل والصرف الراجعة للميزانية الملحقة.

ويمكن أن تعهد بعض مشمولات المحاسب المركزي بمقتضى قرار من الوزير المعني بالأمر الى قباض جهويين للميزانية الملحقة معينين بنفس الشروط.

 

الفصل 225

يقوم المحاسب المركزي بمهمة محاسب أول للميزانية ويكون بصفته تلك راجعا بالنظر لدائرة المحاسبات.

 

الفصل 226

يتولى المحاسب المركزي جباية إيرادات الميزانية التابعة وتأدية مصاريفها.

ويتولى التأشير قبل تأديتها على جميع المصاريف المأذون بدفعها من طرف آمر الصرف.

وله وحده الصفة لتلقي العقل التوقيفية والاعتراضات وإعلامات التحويل والانتقال التي تهدف الى منع أداء ما يكون متخلدا بذمته من مبالغ.

 

الفصل 226 مكرر (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996)

يقوم القابض الجهوي للميزانية الملحقة بمهمة محاسب أول للميزانية ويكون بصفته تلك راجعا بالنظر لدائرة المحاسبات.

ويمكن تكليفه علاوة على كل ما يعهد إليه حسب التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل بوظائف آمر صرف مساعد للميزانية الملحقة.

وفي هذه الحالة تكون تأدية المصاريف المأذون بدفعها من طرفه من اختصاص قابض خصوصي للميزانية الملحقة.

 

الفصل 227 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996)

يتولى القابض الجهوي للميزانية الملحقة مراقبة العمليات الحسابية قبضا وصرفا المنجزة من طرف القباض الخصوصيين للميزانية الملحقة العاملين بمنطقته كما يتولى أيضا مراجعتها وجمعها بحساباته.

ويرجع له هؤلاء القباض بالنظر من ناحية عملياتهم الحسابية باعتباره يشرف على شؤونهم الحسابية ويراقبها على مسؤوليته الخاصة ويجمع كافة عملياتهم بحساباته.

 

الفصل 228 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996)

يتولى القباض الجهويون والقباض الخصوصيون لميزانية الملحقة استخلاص كافة الايرادات المكلفون بتحصيلها كما يقومون بجميع العمليات قبضا وصرفا المنصوص عليها بالتراتيب الخاصة بالمصلحة المعنية بالميزانية الملحقة.

ويمكن تكليفهم بالقيام بعمليات قبض أو صرف لميزانية الدولة العامة.

 

 

الفصل 229 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996)

يقدم القباض الخصوصيون للميزانية الملحقة جداول شهرية في عملياتهم وحسابا سنويا مصحوبا بالوثائق المثبتة للمصاريف للقابض الجهوي التابعين له.

ويتولى القابض الجهوي للميزانية الملحقة النظر في حسابات السنة المقدمة من طرف القباض الخصوصيين المكلفين بتأدية مصاريف الميزانية الملحقة وتأشيرها شهادة منه في مطابقتها لسجلاتهم قبل عرضها على دائرة المحاسبات.

ويقدم القباض الجهويون للميزانية الملحقة جداول شهرية في عملياتهم وحسابا سنويا مصحوبا بالوثائق المثبتة للمصاريف الى المحاسب المركزي قصد فحصه وتأشيره شهادة منه في مطابقته لسجلاتهم قبل عرضها على دائرة المحاسبات.

 

الفصل 230

تمسك الحسابية العامة للميزانية التابعة حسب أسلوب القيد المزدوج ووفقا لمقتضيات النظام المحاسبي الموحد.

ويجب تنظيم هذه الحسابية بصفة يتيسر معها التعرف على إدارة المصلحة من الناحية المالية والحكم على نتائجها وضبط ما لها وما عليها.

 

الفصل 231

يمسك المحاسب المركزي علاوة على الحسابية العامة المؤمأ إليها أعلاه حسابية تحليلية مستقلة عنها الغاية منها إبراز العناصر السامحة بتقييم تكاليف الخدمات المقدمة لفائدة الغير.

ويحدد " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " بالإشتراك مع الوزير المختص أهداف تلك الحسابية التحليلية وكيفية تنظيمها.

 

الفصل 232 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996)

يمسك المحاسب المركزي والقباض الجهويون كل في ما يتعلق به حسابية خاصة بالمكاسب المنقولة وغير المنقولة ومختلف القيم التي تملكها المصلحة ذات الميزانية الملحقة.

 

الفصل 233 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996)

يجمع المحاسب المركزي بسجلاته جميع العمليات التي يقوم بإنجازها القباض الجهويون للميزانية الملحقة.

وينظم بصفته مسؤولا عن شؤون المحاسبة العامة في موفى كل سنة حسابا عاما لإدارة المصلحة وحسابا في خسائرها وأرباحها وموازنة فيما لها وما عليها.

 

الفصل 234

يوجه المحاسب المركزي في الآجال المقررة لمحاسبي ميزانية الدولة العامة جداولة الشهرية وحسابه السنوي الى " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " الذي يحيلها بعد إعدادها الى دائرة المحاسبات.

ويقع التأشير قبل ذلك على الحساب السنوي من طرف الوزير المكلف بالميزانية التابعة شهادة منه على مطابقته لسجلات المحاسب المركزي.

 

الفصل 235

تودع أموال المصالح ذات الميزانيات التابعة بالخزينة العامة.

أعلى الصفحة