تنفيذ النفقات العمومية ******* |
المحور الثاني: المرحلة المحاسبية لتنفيذ
النفقات العمومية
|
الفصل الثاني: نتيجة رقابة المحاسب و طرق تسديد النفقات بدا جليا من خلال ما تقدم ذكره بأن دور المحاسب حساس جدا في مجال مراقبة مشروعية عمليات الصرف، بحيث يكون الموقف الذي سيتخذه في نهاية هذه الأعمال محسوبا له أو عليه لأن رقابته كما ذكرنا سابقا مكسوة بمسؤولية مالية و شخصية. الفقرة الأولى: نتيجة رقابة المحاسب لصحة النفقة. الفقرة الثانية : طرق تسديد النفقات العمومية. الفقرة الثالثة: مسك حسابية المصاريف المنجزة.
الفقرة الأولى: نتيجة رقابة المحاسب لصحة النفقة: في نهاية الأعمال الرقابية يقوم المحاسب العمومي إما بالتأشير على الأمر بالصرف أو برفضه، وهي نتيجة يجب التوصل إليها قبل انتهاء الأجل الأقصى المخصص لفترة المراقبة والمحدد بقرار وزير المالية المؤرخ في 13 أكتوبر 1986 [1] على النحو التالي: [1] *أمين المال العام: 10 أيام بالنسبة للنفقات المسحوبة على صندوقه في إطار حسابات الخزينة و أموال المشاركة. *الأمين العام للمصاريف (أمناء المصاريف كذلك) 5 أيام بالنسبة لنفقات التأجير العمومي و 15 يوما بالنسبة للنفقات الأخرى. *محاسبو الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية 5 أيام بالنسبة لنفقات التأجير العمومي و 10 أيام بالنسبة للنفقات الأخرى. 1) رفض التأشيرة . 2) قبول التأشيرة. 1) رفض التأشيرة: ينص الفصل 137 من مجلة المحاسبة العمومية على أنه في صورة وجود إخلالات تمنع المحاسب من تأدية النفقة المعروضة عليه يتولى إرجاع الأمر بالصرف إلى الإدارة التي أصدرته مرفقا بمذكرة رفض Note de Rejet يبين فيها مختلف الإخلالات أو النقائص ويدعوها إلى إصلاح الوضع ويطرح المبلغ المقابل لذلك الأمر بالصرف من جدول الإحالة الذي يرافق أوامر الصرف التابعة لنفس بند الميزانية، وحين ترفع الإخلالات يعاد إدراج الأمر بالصرف بجدول إحالة جديد. وقد يكون الرفض باتا في صورة تعارضه مع القانون كسقوط الحق في الدين. وإذا ما رأى آمر الصرف ضرورة تجاوز هذا الرفض وإنجاز تلك النفقة، عليه أن يعرض القضية على وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك، و في صورة إستمرار الخلاف خاصة عند تأكيد وزير المالية موقف المحاسب، يمكن لأحد الأطراف أن يعرض الملف على الوزير الأول. وفي كل الحالات ترفع المسؤولية عن المحاسب إذا ما صدر قرار بتأدية النفقة من وزير المالية أو الوزير الأول لأن هذه القرارات ملزمة له. 2) قبول التأشيرة: إذا كان الأمر بالصرف خاليا من كل الشوائب وإذا لم توجد إعتراضات لفائدة الغير وكانت الأموال متوفرة (بالنسبة للجماعات والمؤسسات). لم يبقى أمام المحاسب إلا أن يضع تأشيرته المتمثلة في وضع طابع خاص ينص على أن الأمر بالصرف صالح للدفع أو التحويل، أو أن يوضع الطابع المستدير الخاص بالمركز المحاسبي ويمضى من طرف المحاسب شهادة منه بقابليته للدفع. و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن تأشيرة المحاسب لا يمكن أن تكون مشروطة أو محدودة أو ضمنية أو إستثنائية أو على سبيل التسوية مثلما هو الحال بالنسبة لتأشيرة مراقب المصاريف العمومية بل يجب أن تكون بلا قيد و لا شرط باعتبار أن أمر الصرف تام الموجب و مستوفي كل الشروط. و مردّ ذلك هو المسؤولية المالية التي يتحملها المحاسب العمومي و موقع هذه الرقابة في نهاية كامل مراحل تنفيذ النفقة وباعتبار كذلك صبغة هذه الرّقابة المانعة ، لذا يفترض تسوية كل الإخلالات قبل إعطاء التأشيرة. على إثر وضع التأشيرة يقوم المحاسب بتنزيل مقدار النفقة على الإعتماد المرسم بالميزانية واستهلاك الاعتمادات المخصصة لها و يضمن ذلك بالحسابية الممسكة من قبله. بالنسبة للمصاريف المنزلة على ميزانية الدولة وميزانيات المجالس الجهوية و العديد من المؤسسات العمومية و البلديات أبدل تسجيل النفقة بالدفاتر المحاسبية بعملية إقرار الأمر بالصرف Validation بالمنظومة الاعلامية " أدب ADEB ". وبالنسبة لبقية البلديات والمؤسسات العمومية فإن تنزيل مقدار النفقة بالدفاتر المحاسبية يتم بشكل متوازي مع عملية التسديد وبطريقة يدوية. الفقرة الثانية : طرق تسديد النفقات العمومية: تتمثل هذه العملية في تسليم مبالغ أوامر الصرف إلى مستحقيها، وهي عملية مهمة للغاية يجب أن ينجر عنها إخلاء ذمة الخزينة بصورة نهائية وذلك بتسديد مقدار النفقة إلى مستحقها الحقيقي، ويتم ذلك تحت مسؤولية المحاسب حسب مـا ورد بالفصل 136 من مجلة المحاسبة العمومية. و تسدد النفقات العمومية إما عن طريق التحويل أو نقدا. 1) التسديد عن طريق التحويل . 2) التسديد نقدا.
1) التسديد عن طريق التحويل: تتمثل هذه الطريقة في تحويل مقدار النفقة لفائدة حساب صاحب الدين المفتوح بالبنك المركزي أو بأحد البنوك أو بمركز الصكوك البريدية. أ- وجوب إعتماد طريقة التحويل: يقع إعتماد طريقة التحويل وجوبا حسب الفصول 140 و 141 و 142 من مجلة المحاسبة العمومية بالنسبة لـ : . الجرايات والاجور الشهرية التي يفوق قدرها مبلغا يضبطه وزير المالية(130د حسب القرار المؤرخ في 8 جانفي 1986). . الأكرية والنقل واقتناء المواد والأشغال والشراءات كيفما كان شكلها المتعلقة بعقارات أو منقولات إذا ما تجاوز مقدارها حدا يقدره وزير المالية ( 500 د حسب القرار المؤرخ في 8 جانفي 1986). . المصاريف المسددة لفائدة الإشخاص المعنويين من شركات و جمعيات ونقابات مهما كان مقدارها. على أن بعض النفقات وإن كان مقدارها يفوق الحدود المذكورة فإنها لا تخضع للتحويل الوجوبي من ذلك الديون الشائعة والديون الراجعة لشخص متوفي...(الفصل 143 ). وتجدر الإشارة إلى أن مجلة المحاسبة العمومية أجازت بالنسبة لتسديد نفقات المؤسسات العمومية تسليم شيك مسطر وغير قابل للتظهير مباشرة إلى صاحب الدين الذي يوقع على الأمر بالصرف إعترافا منه بالقبض.
ب- إنجاز التحويل و الإثبات: تستوجب طريقة التحويل، إرفاق الأمر بالصرف بوثيقتين متلازمتين تحملان نفس الارشادات الموجودة بالامر بالصرف نفسه و هما " إذن بالتحويل Ordre de Virement " و"إشعار بالتحويل Avis de crédit " تصلح الأولى لمركز الصكوك البريدية عند قيامه بعملية الخصم من الحساب المفتوح باسم المحاسب العمومي والتنزيل بحساب المستفيد، وتصلح الوثيقة الثانية لإعلام هذا الأخير بالمبلغ الذي نزل بحسابه ويتعرف بمقتضاها على الجهة التي دفعت له الأموال. هذه الوسيلة تغني المحاسب العمومي عن إجراءات إثبات الهوية لأنها لا تستدعي حضور صاحب الدين، حيث يكتفي في هذا الشأن ،حسب مقتضيات الفصل 139 من مجلة المحاسبة العمومية، بتسجيل رقم وتاريخ الصك البريدي الذي اعتمده لتحويل المبلغ، على الإذن بالصرف، لكن عليه أن يدلي بالوثائق المسلمة له من طرف مركز الصكوك البريدية المثبتة لإنجاز التحويل فعلا, مصحوبا بنسخة من إذن التحويل أو الصك البريدي. أما إذا كان التحويل لفائدة محاسب عمومي آخر يجب الإدلاء زيادة على ذلك بالوصل المسلم من طرف هذا الأخير.[2][2] و لا يفوتنا أن نشير إلى أن المبالغ المرفوض تحويلها من قبل مركز الصكوك البريدية بسبب وجود خلل ما،مثل وجود خطا في رقم الحساب الجاري ،ترجع إلى المحاسب فيتولى إدراجها وقتيا بعمليات الخزينة أو عمليات خارج الميزانية بحساب مخصص لهذا الغرض يسمى"إعادة تنزيل من طرف مركز الإستغلال المالي"و ذلك إلى حين رفع الخلل فيعيد صرفها من جديد لمستحقها من ذلك الحساب. 2)التسديد نقدا: أ- وثيقة الدفع: بالنسبة لنفقات ميزانية الدولة والمجالس الجهوية والبلديات و المؤسسات العمومية المستعملة لمنظومة "أدب" الإعلامية، تصرف النفقات المسددة نقدا من الميزانية ثم تدرج مبالغها مباشرة بعمليات الخزينة أو خارج الميزانية بعنوان " بقايا قابلة للخلاص نقدا " لذلك يتم إصدار " بطاقات دفع des bon de caisses " ، تعتمد لإتمام عملية الصرف من عمليات الخزينة و إثباتها. و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المصاريف المؤداة نقدا في إطار ميزانية الدولة العامة ، و حسب ما ورد بالفصلين 123 و 124 من مجلة المحاسبة العمومية،يرجع المحاسب بطاقة الدفع بعد تأشيرها، إلى آمر الصرف الذي أصدرها حتى يقوم بتسليمها إلى صاحبها على مسؤوليته الخاصة مقابل شهادة بالاستلام بعد التثبت من هويته أو من صحة النيابة عنه.علما أنه إذا فقدت بطاقة الدفع يجوز إعطاء صاحبها نسخة منها و ذلك حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 125 من مجلة المحاسبة العمومية. هذا ويمكن قبض المبلغ المنصوص عنه ببطاقة الدفع إما لدى المحاسب المختص الذي أشرها أو لدى أي محاسب عمومي آخر وذلك حسب مقتضيات الفصل 144 من مجلة المحاسبة العمومية . أما بالنسبة لنفقات الهيئات العمومية التي مازالت تعتمد الطريقة اليدوية فإن "الإذن بالدفع " يعتمد هو نفسه للتسديد عن طريق التحويل أو التسديد نقدا حسب الحالة، مع الإشارة إلى أنه لا يقع اللجوء في هذه الحالة إلى الإدراج الوقتي بعمليات خارج الميزانية. ب- إنجاز الدفع و الإبراء: إن طريقة التسديد نقدا تستوجب حضور صاحب الدين لكي يتسلم الأموال الراجعة له مقابل التوقيع على وثيقة الصرف، كما أن هذه العملية تستوجب رقابة جديدة على بطاقة الدفع التي يحضرها المستفيد لقبض مستحقاته يجريها المحاسب الذي سيتولى الخلاص، حيث أن تسديد المبلغ يبقى مرتبطا بتوفر شرط أساسي هو وجود تأشيرة المحاسب الأصلي الذي أصدر البطاقة لإجازة خلاصها، و يجب التأكد كذلك من أن النفقة لم يسقط الحق فيها بعد لأن التسديد نقدا عن طريق بطاقة الدفع غالبا ما لا يحدث إلا بعد مدة قد تكون طويلة تفوق فترة جواز صرفها التي تحتسب على أساس ما ورد بالفصل 46 من مجلة المحاسبة العمومية المشار إليه أعلاه. هذا و يجب أن تكون شهادة القبض أو الوصل المبرئ لذمة المحاسب والهيئة العمومية صادرا عن صاحب الدين نفسه أو عن ممثله القانوني كالوكيل أو عن المستحق بعد إثبات صفته كالوارث، ويجب أن لا يتضمن هذا الوصل أي قيد أو تحفظ حتى يكون الإبراء كاملا ونهائيا. على أنه إذا كان المستحق أميا أو يستحيل عليه الإمضاء يمكن أن يتم التسديد إعتمادا على التصريح بذلك لدى المحاسب العمومي إذا لم يتجاوز مقدار النفقة 50 دينارا. ويتمثل الوصل في هذه الصورة في إمضاء شاهدين يتحتم حضورهما عند التسديد وكذلك إمضاء المحاسب العمومي نفسه مع التنصيص على عجز المعني بالأمر على التوقيع. و إذا تجاوزت النفقة 50 دينارا تقع تأديتها بالاستناد إلى وصل محرر بالحجة العادلة أو وصل إداري ما لم يكن موضوع النفقة إعانة حيث تقبل البينة بالشهود مهما كان مقدار الإعانة. هذا و قد أوجب الفصل 145 من مجلة المحاسبة العمومية على المحاسب الذي تولى الدفع أن يشهد بقيامه بذلك بالبطاقة حتى يمكن تحديد المسؤولية في صورة العثور على خلل بالاعتراف بالقبض و ذلك بوضع ختم مكتوب عليه عبارة " تم صرفه من طرفي أنا قابض المالية بـ...........". بقي أن نعرّج في ختام هذا العنصر على كيفية تسوية بطاقة الدفع المسحوبة على الميزانية العامة للدولة التي يتم خلاصها من طرف محاسب عمومي غير الذي أشر عليها: § المحاسب القائم بخلاص البطاقة: يدرج المبلغ المصروف بعمليات الخزينة ببند" دفوعات لحساب محاسبين آخرين" و يتولى إحالة أصل بطاقة الدفع للمحاسب المختص في الآجال المحدّدة. § المحاسب الصادرة عنه بطاقة الدفع: بعد التثبت من رجوع البطاقة إليه بالنظر و صحتها و صحة الوصل، يقوم بصرف مبلغها من عمليات الخزينة بند "بقايا قابلة للخلاص نقدا"، و يقوم مقابل ذلك بعملية قبض بعمليات التسوية يتم بموجبها إصدار إعلام بالتسوية يحال إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية. § أمين المال العام: تتولى مصالح الخزينة العامة القيام بعملية صرف في حق المحاسب المختص الصادرة عنه بطاقة الدفع و القيام بعملية قبض في حق المحاسب الذي تولى خلاص البطاقة وإصدار وصل تغطية لفائدة هذا الأخير. § المحاسب القائم بخلاص البطاقة: يقوم ،بموجب وصل التغطية الوارد عليه من الخزينة العامة، بعملية صرف بعمليات التسوية مقابل عملية قبض بعمليات الخزينة ببند" دفوعات لحساب محاسبين آخرين " للتسوية النهائية للفصل المفتوح بمبلغ بطاقة الدفع التي صرفها لمستحقها نقدا. الفقرة الثالثة: مسك حسابية المصاريف المنجز: كما سلف وأن ذكرنا يقوم المحاسب على إثر التأشير على الأمر بالصرف بتنزيل مقدار النفقة على الإعتماد المرسم بالميزانية و يتم ذلك بواسطة حسابية يمسكها للغرض ، و الملاحظ في هذا الصدد أن الإعتماد على منظومة "أدب" أصبح هو الأغلب بالتالي بات إستعمال الصيغ اليدوية هو الإستثناء، كما أننا سنعرّج للحديث عن تسوية النفقات المرفوضة. 1) المسك اليدوي لحسابية المصاريف. 2) مسك الحسابية بواسطة منظومة أدب . 3) تسوية النفقات المرفوضة. 1) المسك اليدوي لحسابية المصاريف: يتولى المحاسب العمومي المكلف بتأدية النفقات العمومية بالتوازي مع آمر الصرف و مراقب المصاريف العمومية مسك حسابية يتبين من خلالها في أي وقت حجم الإعتمادات المفتوحة و حجم ما استهلك منها و حجم ما بقي قابلا للإستهلاك و ذلك بالنسبة لكل بند على حده ، و يعتمد في ذلك سجلات معدّة للغرض. يسمى السجل الذي يمسكه المحاسب "الدفتر التفصيلي لعمليات الصرف" الذي يتم بفضله مراقبة توفر الإعتمادات طيلة السنة المالية، حيث يعد المرجع الأساسي لأن كل عمليات الصرف المنجزة تنزل به حينيا ، ويعتمد هذا الدفتر كذلك في إعداد الحسابية الدورية التي يرسلها المحاسب إلى الجهات المكلفة بالرقابة . 2) مسك الحسابية بواسطة منظومة "أدب": لقد عوضت المنظومة الاعلامية " أدب ADEB " المسك اليدوي لحسابية المصاريف لدى آمر الصرف و المحاسب العمومي و مراقب المصاريف العمومية . منظومة "أدب" هي منظومة معلوماتية تعنى بمتابعة إنجاز النفقات العمومية في نطاق تنفيذ الميزانيات، و قد تولى مركز الإعلامية بوزارة المالية إنجاز هذه المنظومة في نسختها الجديدة و المتطورة وقد وضعت حيز الاستغلال على هذا الشكل الجديد منذ جانفي من سنة 2000، ويتولى المركز حاليا تحيينها و متابعة استغلالها. و تمثل منظومة أدب،بعد مرورها بعدّة تطويرات و تجارب،أداة تصرف و متابعة مجدية للنفقات أدت إلى تبسيط الإجراءات و تقصير آجال الدفع مع التأكد من توفر الإعتمادات قبل تعهد الإدارة ، ومن توفر المقابيض قبل إصدار أوامر الصرف(بالنسبة للمؤسسات العمومية و البلديات) . هذا إلى جانب كونها تكرس مبدأ تقسيم المهام بين مختلف المتدخلين و من إحترام تسلسل مختلف العمليات، فعلى سبيل المثال لا يمكن إصدار إذن تزود إلا بعد الحصول على تأشيرة مراقب المصاريف العمومية و لا يمكن كذلك إصدار أمر الصرف إلا بعد الحصول على نفس التأشيرة، فهي على هذا النحو أصبحت تمثل وسيلة من وسائل الرقابة الآلية. و من أهم مزايا المنظومة كذلك التعرف الحيني على مستوى إستهلاك الإعتمادات و على مديونية الإدارة تجاه مزوديها وفي هذا تعويض للسجلات اليدوية المشار إليها أعلاه و التي كانت تستعمل سابقا. و بخصوص وظائف المنظومة فهي متابعة التصرف في: Ø الإعتمادات. Ø الصفقات العمومية. Ø وكالات الدفوعات. Ø عمليات التعهد بالمصاريف. Ø أذون التزود. Ø خلاص فواتير المزودين ورقم معاملاتهم. Ø عمليات الصرف والدفع. و كذلك: Ø متابعة نسق تسوية ملفات طلبات تأشيرة التعهد والأمر بالصرف والدفع. Ø إنجاز الكشوفات والجداول المحاسبية والقائمات الشهرية. أما عن الأطراف المتداخلة في تنفيذ الميزانية فهم: Ø الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة (وزارة المالية). Ø مراقبو المصاريف العمومية (الوزارة الأولى) مركزيا وجهويا. Ø آمرو الصرف لدى المصالح الإدارية (وزارات، إدارات جهوية، مجالس جهوية ومؤسسات عمومية). Ø المحاسبون المكلفون بخلاص النفقات العمومية (الأمانة العامة للمصاريف، الخزينة العامة، أمانات المصاريف لدى الوزارات، قباضات المجالس الجهوية، الأعوان المحاسبون لدى المؤسسات العمومية). كما يرتبط بالمنظومة هياكل مراقبة و متابعة وهي: Ø دائرة المحاسبات Ø المراقبة العامة للمصالح العمومية (الوزارة الأولى) Ø هيئة الرقابة العامة للمالية (وزارة المالية) Ø لجان الصفقات (الوزارة الأولى) Ø الإدارة العامة لمراقبة المصاريف العمومية (الوزارة الأولى) Ø الإدارة العامة للأموال العمومية (وزارة المالية) Ø الإدارة العامة للمراقبة الجبائية (وزارة المالية) Ø الإدارة العامة للمحاسبة العمومية و الإستخلاص(وزارة المالية) Ø الإدارة العامة للشؤون الجهوية (وزارة الداخلية) Ø المندوبية العامة للتنمية الجهوية (وزارة التنمية الإقتصادية) Ø المعهد الوطني للإحصاء (وزارة التنمية الإقتصادية)
4) تسوية النفقات المرفوضة: إذا ثبت عدم سلامة نفقة ما قام بها المحاسب العمومي المختص من حيث الأصل مثل زيادة مبلغ الفاتورة خطأ، تتولى مصالح أمانة المال الجهوية، بالنسبة لنفقات الدولة المؤداة من قابض المجلس الجهوي وكذلك نفقات المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية، رفض إذن الصرف و عدم إعتباره ضمن المبلغ الجملي لنفقات الميزانية المدرجة بالحسابية المتصلة بها ثم نقل مبلغها آليا لعمليات خارج الميزانية بباب التسبقات بند "نفقات مرفوضة بصدد التسوية" حفاظا على توازن الرصيد. يتولى المحاسب عند تلقيه مذكرة الرفض، مصحوبة بإذن الصرف و وثائق الإثبات، شطب عملية الصرف بالدفاتر الداخلية على ضوء المذكرة، و يتولى في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، تسوية التسبقة المدرجة ببند "نفقات مرفوضة بصدد التسوية" من خلال عملية قبض تساوي مبلغ وثائق الصرف المرفوضة وذلك مقابل عملية صرف من الميزانية، بعد إصلاح الخلل، مع إرجاع فارق المبلغ المصروف خطأ نقدا عند الإقتضاء.[3][3] المحور الثالث : الإجراءات الإستثنائية لتنفيذ النفقات العمومية |
[1][1] مذكرة عامة محاسبة عمومية عدد 48 مؤرخة في 17 ماي 1999 حول صرف النفقات العمومية إلى مستحقيها.
[2][2] - مذكرة عامة محاسبة عمومية عدد 74 مؤرخة في 28 جويلية 1997 حول تأدية النفقات العمومية بواسطة التحويل البريدي.
- مذكرة عامة محاسبة عمومية عدد 32 مؤرخة في 01 مارس 2007 حول مسك دفاتر الحساب الجاري البريدي.
[3][3] تراجع في هذا الشأن التعليمات العامة عدد 4 المؤرخة في 22/01/1986 حول رفض وثائق الصرف الراجعة للجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية.