التصرّف المالي و المحاسبي

 

 للجماعات المحلية

 

 

المحور الثالث : تنفيذ نفقات الجماعة المحلية

الفصل الثاني : المرحلة المحاسبية لتنفيذ نفقات الجماعة المحلية

 

لا تعتبر عملية تأدية النفقات، على معنى الفصل العاشر و بالفصلين 135 و 136 من مجلة المحاسبة العمومية، عملية صندوق فحسب محصورة في دفع قدر من المال لمستحقه ، بل إنها تتجاوز هذا الإطار الضيق بكثير ، لأن المحاسب العمومي مطالب بالقيام بجملة من العمليات الرقابية تمكنه من التثبت من شرعية النفقات التي دعي لتأديتها تشفع بوضع تأشيرته على أوامر الصرف شهادة منه بسلامتها.

 

الفقرة الأولى: المراقبة الأولية لتأدية نفقات الجماعة المحلية.

تستهل المرحلة المحاسبية للصرف برقابة أولية يجريها المحاسب وهي تتعلق أساسا بالتأكد من سحب النفقة على صندوقه و التأكد من صلاحيات الآمر بالصرف ومن وجود ميزانية مصادق عليها ، وهو ما أشرنا إليه سابقا بمناسبة تعريف الآمر بالقبض والصرف وتعريف محاسب الجماعة المحلية و كذلك التعريف بميزانية الجماعة المحلية .

 

  الفقرة الثانية: الرّقابة على أوامر الصرف و مؤيداتها:

تعد هذه الرقابة رقابة شاملة و تتعلق بكل أمر بالصرف و مؤيداته على حدة وهي تخص:

1)    التأكد من وجود تأشيرة مراقب المصاريف العمومية.

2)    مراقبة تنزيل النفقة وصحة إدراجها.

3)    التأكد من ثبوت العمل المنجز ومن صحة حسابات التصفية.

4)    مراقبة صيغة أوامر الصرف و مؤيدات النفقة.

5)     مراقبة الصبغة الإبرائية للنفقة.

 

1) التأكد من الحصول على تأشيرة مراقبة المصاريف:

على المحاسب العمومي أن يتثبت، عند تسلمه لأوامر الصرف، من إرفاقها بطلبات التعهد مؤشر عليها من قبل مراقب المصاريف العمومية حسب الطرق والصيغ المذكورة آنفــا ،وفي صورة الإخلال بذلك الواجب على المحاسب عدم قبولها[1].

 

أما عند تسلمه لطلب التعهد المؤشر يتولى المحاسب تضمينه في حسابية يمسكها بالتوازي مع آمر الصرف ومراقب المصاريف ويكون مسك تلك الحسابية سنة سنة اعتبارا الإعتمادات المرصودة بكل فقرة وفقرة فرعية من كل فصل من فصول الميزانية. كما يتم مسك هذه الحسابية. باعتبار كل تأشيرة على حده حتى يتسنى متابعة ومراقبة استعمال الإعتمادات.

 

2) مراقبة تنزيل النفقة وصحة إدراجها.

لابد من التثبت في هذه المرحلة من صحة تنزيل النفقة وذلك سهرا على احترام مبدأ خصوصية الاعتماد في مستوى بنود الميزانية بحيث يجب أن يقابل موضعها الاعتماد المخصص لذلك.

إلى جانب ذلك لا بد من التأكد من وجود بقايا إعتمادات تسمح بتأدية النفقة حسب تنزيلها.

3) التأكد من ثبوت العمل المنجز ومن صحة حسابات التصفية.

أ ـ مراقبة احترام قاعدة العمل المنجز Justification du service fait

لقد أرسى الفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية قاعدة من القواعد الاساسية للمحاسبة العمومية حيث جاء به ما يلي: " لا تصرف النفقات إلا لمستحقيها  و ذلك بعد إثبات استحقاقهم لها وإثبات قيامهم بالعمل المطلوب منهم ".

ذلك لأن التأشير على عقد النفقة يرخص في إنجازها فقط، على أن الدين لا يكون قائما إلا إذا أنجز الشخص المتعاقد مع الإدارة ما هو مطالب به. وبالتالي تشكل معاينة القيام بالخدمات أو إنجاز الأشغال عنصرا هاما من العناصر التي تنبني عليها تصفية النفقة.

لكن كيف يراقب المحاسب احترام قاعدة الإنجاز المسبق

على آمر الصرف أو المصالح التابعة له، بعد التثبت من إنجاز العمل المطلوب، أن يعبروا عن ذلك صراحة على وثائق الصرف المحالة إلى المحاسب ويتجسم ذلك بوضع ختم Cachet يحرر بأساليب مختلفة باختلاف نوع الخدمة المقدمة للإدارة (شراء سلع - القيام بأشغال - تقديم خدمات ...) مثلا :

"« Lordonnateur soussigné  certifie que lobjet de la présente pièce de dépense a été  éffectué et reçue comme bon et                                                                               valable. »

 

إضافة إلى ذلك ينصص آمر الصرف بوثائق الإثبات على مراجع تضمين المنقولات غير المستهلكة، مثل أثاث المكاتب، بالسجل الخاص بحصر المكاسب Registre dinventaire   .

يأتي هنا دور المحاسب المتمثل في التثبت من وضع هذه " الشهادات " التي يتحمل فيها آمر الصرف كل المسؤولية بخصوص صحتها ومطابقتها للواقع. وليس للمحاسب أن يدقق ماديا وعلى عين المكان في ثبوت العمل المنجز، وله أن يرجع وثائق الصرف في صورة عدم إحترام هذا الاجراء.

وتهدف قاعدة العمل المنجز إلى صيانة الاموال العمومية وذلك بالسهر على عدم تأدية نفقة إلا بمقدارها المطلوب قانونا. إلا أنها كجل القواعد لا تخلوا من استثناءات :

* دفع المرتبات والأجور : ينص الفصل 42 م م ع على إمكانية تأدية المرتبات والأجور وجاريات التقاعد قبل حلول أجلها وذلك بصفة استثنائية اعتمادا على قرار من وزير المالية.

* خلاص الصفقات :  لقد جاءت الفصول من 108 إلى 117 م م ع لتشكل إستثناء للفصل 107 الناص على مبدأ العمل المنجز حيث أن هذه الفصول أجازت ثلاثة طرق في الدفع تتطلبها خصوصية كل صفقة

. دفع تسبقة Avance  إلى صاحب الصفقة قبل الشروع في العمل المتفق عليه بشرط أن تتطلب هذه الصفقة تسخير أموال هامة جدا يفوق مقدارها  ثلث المبلغ الجملي للأشغال وأن تفوق مدة الإنجاز ثلاثة أشهر.

. صرف نفقات الصفقات على دفعات متعددة Des acomptes  بعد إنجاز القسط من الأشغال موضوع الأمر بالصرف Les Décomptes . على أن تفوق كذلك مدة الأشغال ثلاثة أشهر.

. الدفع عن طريق الاعتمادات المستندية Reglement par crédits documentaires في حالة إبرام صفقة مع مزودين أو مقاولين بالخارج يمكن الدفع المسبق إذا كانت عملية الصرف من الضروري القيام بها عن طريق الاعتمادات المستندية أو طريقة مماثلة لها.

ويتم الدفع المسبق لفائدة الديوان التونسي للتجارة أو لمؤسسة بنكية يختارها الآمر بالصرف وذلك في حدود المبلغ الجملي للصفقة على أن تقع التصفية النهائية للنفقة إبان تقديم قائمة المصاريف.

*دفع معينات الكراء : يؤدى مقدار الكراء بحلول الأجل على أنه يمكن أن يتم الدفع مسبقا إذا وقع الاتفاق على ذلك في عقد الكراء، وهو استثناء أجازه الفصل 97 من م م ع.

* تسبقات من خارج الميزانية : أجاز الفصل 59 من م م ع منح تسبقات من خارج الميزانية لتسهيل القيام ببعض المصالح قبل الشروع فعلا في العمل موضوع النفقة، من ذلك المنح التي تسند عند القيام بمهمات بالخارج التي يمكن الترخيص في تسبقتها من أموال الخزينة قبل القيام بالمهمة حتى يستطيع الموظف المعني بالامر مواجهة النفقات التي تتطلبها المهمة. كل هذا يتوقف على موافقة وزير المالية وأن تكون هذه النفقات منصوص عليها بالميزانية حتى تقع تسويتها في أجل أقصاه تسعة أشهر.

ب ـ مراقبة صحة حسابات التصفية :

Controle de lexactetude de la liquidation

تهدف عملية التصفية ،كما ذكرنا سابقا، إلى ضبط المقدار النهائي لنفقة ما تمت مسبقا المصادقة على عقدها .

وإن القيام  بمهمة مراقبة صحة هذه العملية  من طرف المحاسب يتطلب منه إطلاعا كافيا على جملة من القواعد المحاسبية والقانونية حتى لا يغفل عن بعض الاخلالات التي تكون ربما خافية، من ذلك مثلا معرفته بقواعد الاداء على القيمة المضافة Les taux de la TVA وكذلك سلم الأجور والمنح المخولة لمختلف أصناف الموظفين والعمال إلى غير ذلك.

لا ينتهي دور المحاسب عند هذا الحد في مجال مراقبة حسابات التصفية بل يتعداه إلى التأكد من إنجاز الخصم من المورد Les retenus à la source الوجوبي حسب النصوص المنظمة  لهذه المادة وخاصة الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل بالنسبة لأداءات الدولة والخصم لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطــة الإجتماعية[2]

 

والتأكد من الإذن بصرف المبالغ المخصومة لفائدة الجهات المستفيدة.

و في هذا المجال نذكّر بـ :

. الخصم من الأجور والمرتبات

. الخصم من الأتعاب ومعينات الكراء...

. الخصم من منح الحضور في نطاق تمثيل الجماعة المحلية في مجالس إدارة                   المؤسسات التي تساهم في رأس مالها.

. الخصم بـنسبة :% 1,5  كتسبقة على الأداء على الدخل و 50%كتسبقة بعنـوان الاداء علـى القيمة المضافة[3].

 

4)    مراقبة صيغة أوامر الصرف و مؤيدات النفقة.

 

على المحاسب أن يتحقق أولا من صحة كل المعلومات الواردة بالأمر بالصرف حتى لا يأثر أي خطأ على نتائج حسابية المصاريف، ويتأكد بالخصوص من تطابقها مع وثائق الإثبات المرفقة به.

أما بالنسبة لوثائق الإثبات فان وجودها في حد ذاته لا يكفي بل لابد لمحاسب الجماعة المحلية أن يتثبت من توفر الشروط اللازمة التي تضفي عليها الصبغة القانونية (الإمضاءات،صحة الأرقام، شهادة الإنجاز، تطابق المبلغ المحدد بلسان  القلم و المبلغ المحدد بالأرقام ...).

 

و في هذا الإطار ضبط الفصل 126 من م م ع القواعد العامة المتعلقة بكيفية إعداد الوثائق المثبتة للمصاريف العمومية.

وقد جاءت التعليمات العامة عدد2 الصادرة بتاريخ 5 نوفمبر 1996 لتضع جدولا يتضمن قائمة في الوثائق الضرورية لإثبات المصاريف العمومية مبوبة حسب طبيعة كل منها، وهي على التوالي :

_ نفقات الأعوان

_النفقات الإدارية العامة

_ النفقات المثبتة بفواتير أو مذكرات

_ النفقات المؤدات في نطاق صفقات عمومية[4]

 

_ نفقات إقتناء العقارات

_ إثباتات أخرى

وقد تم ضبط هذه القائمة على سبيل البيان مع وجوب التقيد بها، مما جعل هذه التعليمات العامة مرجعا بالنسبة للمحاسبين العموميين تساعدهم على التثبت بكل دقة من الوثائق المرافقة لأوامر الصرف، مع الإشارة إلى أنه في حالة وجود عمليات لم يقع ذكرها بالقائمة الواردة بالتعليمات العامة، يتعين إثباتها بوثائق تفيد في كل الحالات صحة الدين وصحة تأديته لصاحبه كما جاء بالفقرة الأخيرة من الفصل 126  م م ع. لا بد من التأكيد في هذا المجال على أن الأمر بالصرف الخالي من وثائق الإثبات يكون عرضة للرفض من قبل المحاسب وكذلك الأمر بالصرف الذي تنقصه بعض الوثائق أو أن تكون الوثائق غير ملائمة لموضوع النفقة أو أن تكون نسخ غير أصلية مثل الفواتير.

 

5)    مراقبة الصبغة الإبرائية للنفقة:

ينص الفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية على أنه "لا تصرف النفقات إلا لمستحقيها..." وذلك بهدف إبراء ذمة الهيئات العمومية إبراء تاما و نهائيا. ويتعين على المحاسب العمومي التأكد من أن الأمر بالصرف محرر باسم صاحب الدين أو باسم من أهل للقيام مكانه( كالتوكيل...).

وفي الحقيقة فإن الإبراء يكتمل بتسديد المبلغ إلى صاحبه أو إلى من يقوم مقامه.

 

الفقرة الثالثة: التأكد من عدم وجود موانع للصرف:

 

بعد الفراغ من أعمال الرقابة المذكورة سابقا لا بد أن يتجه محاسب الجماعة المحلية إلى ناحية أخرى تهم التثبت من عدم وجود عوائق يمكن أن تمنع تأدية النفقة أو تأجيلها وهي موانع تهم سقوط الدين بمرور الزمن أو وجود اعتراضات من طرف الغير على دفع تلك النفقة إلى صاحبها أو أن تكون الأموال المتوفرة لا تكفي لتسديد النفقة.

أ ـ تطبيق قواعد التقادم وسقوط الحق :

1 ـ مبدأ سقوط الحق بالتقادم :

يعود سقوط الحق في المطالبة بالديون المحمولة على كاهل الخزينة إلى المبدأ القانوني القائل بعدم أبدية الحقوق و الالتزامات .

يعني هذا أنه لا يحق للمستحقين مطالبة الإدارة المدينة بدفع ما عليها لفائدتهم بعد انقضاء الأجل القانوني، بحيث أن مرور الزمن يسقط تماما الدعوى ويجعل الإدارة خالية الذمة .

إن أجل سقوط الحق في خصوص الديون العمومية أقصر من الأجل المعمول به في القانون المدني المحدد بخمسة عشر سنة حيث أن مجلة المحاسبة العمومية في فصلها 46 حددت أجل السقوط كما يلي :

- أربع سنوات بالنسبة للمستحقين المقيمين بالتراب التونسي

- خمس سنوات بالنسبة للمستحقين المقيمين بالخارج

تسري مدة التقادم بداية من اليوم الأول للسنة الموالية لتلك التي بعث فيها الدين. فلو قدم دائن مقيم بالتراب التونسي وثيقة تثبت دينا لفائدته محمول علــى الجماعة المحلية، مؤرخة في 15 مارس 2002، فإن إحتساب مدة التقادم يكون كما يلي : لا تحسب المدة الباقية من سنة 2002 وننطلق من 1 جانفي 2003 ونعد أربعة سنوات: 2003 - 2004 - 2005 - 2006  إلى حدود يوم 31 ديسمبر، بالتالي لا يمكن المطالبة بهذا الدين إنطلاقا من يوم 1 جانفي 2007.

إن التمسك بهذا الحق لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية يعد إجباريا ولا يجوز للسلط الإدارية التنازل عنه لفائدة صاحب الدين وهو إلزام نص عليه الفصل 50 م م ع .

على أنه في بعض الحالات الخاصة يجوز التنازل عن حق سقوط الدين بمرور الزمن الذي إكتسبته الجماعة المحلية بمقتضى قرار يصدره وزير المالية، بعد موافقة مجلس الجماعة وسلطة الإشراف.

إن هذا التنازل يكسب الدائن دينا جديدا يسقط هو الآخر بعد مرور نفس المدة الاولى أي أربعة أو خمسة سنوات حسب الحالة.

زيادة على رفع التقادم من طرف وزير المالية كما تم بيانه يمكن كذلك أن يقطع التقادم أو يعلق بفعل بعض الأعمال أو بعض الظروف.

 

2 ـ قطع مدة التقادم (الفصل 47 م م ع) :

تقطع مدة التقادم في حالات أربعة :

* إذا قدم صاحب الدين مطلبا للجماعة المحلية في دفع دينه أو عرض عليها شكاية تهم هذا الدين ، على أن يتسلم من  الادارة  شهادة في تاريخ تقديم مطلبه أو شكايته.

* إذا رفع صاحب الدين أو طرف معني دعوى لدى المحاكم العدلية على شرط أن تكون الدعوى تخص مصدر الدين أو وجوده أو مقداره أو تأديته.

* إذا صدر عن الجماعة المحلية مكاتبة تخص هذا الدين .

* إذا تم تسديد جزء من الدين .

كل هذه الأسباب تقطع مدة التقادم قطعا تاما بحيث تفسخ المدة المنقضية فسخا كاملا وتجري مدة جديدة بداية من غرة جانفي للسنة الموالية لتلك التي وقع فيها قطع مدة التقادم، ما عدى حالة رفع الدعوى لدى العدالة التي تجري فيها المدة الجديدة من غرة جانفي للسنة الموالية لتلك التي أصبح فيها الحكم نهائيا.

3 ـ تعليق مدة التقادم: (الفصلين  48 و 49 م م ع) :

 

تعلق مدة التقادم في حالات ثلاثة :

* إذا كان صاحب الدين أو من ينوبه في حالة قانونية أو مادية تجعل المطالبة بحقه مستحيلة.

. القاصر لا يمكنه القيام بما يلزم للمطالبة بما هو راجع إليه سواء مباشرة أوعن طريق ممثله القانوني في صورة عدم تعيينه.

. يستحيل على صاحب الدين المطالبة بحقه عندما يكون في وضع مادي لا يسمح له بالقيام بأي إجراء بسبب المرض أو القوة القاهرة مثل الحرب والاضطرابات والفيضانات ...

* إذا كان صاحب الدين جاهلا بوجود دينه، دون أن يكون ذلك ناتجا عن سوء نية. وذلك بإثبات هذا الجهل مثل عدم إعلام موظف ملحق بإدارة أخرى بترقيته في رتبته بحيث لم يتمكن من المطالبة بمستحقاته الناتجة عن هذا القرار.

*إذا قدم إعتراض على دفع الدين من طرف دائن لصاحب الحق وبلغ  هذا الاعتراض للمحاسب، وهذا إجراء يرمي إلى صيانة حقوق الغير.

إن آثار تعليق التقادم تختلف عن آثار القطع التي رأينا أنها تفسخ الزمن المنقضي، فمفعول التعليق يتمثل في عرقلة سير مدة التقادم التي تستأنف مجراها عندما يزول السبب المعلق لها ، فالمدة المنقضية قبل التعليق تدخل في حساب مدة التقادم ، وبذلك يكون التعليق ممددا وليس مجددا لمدة التقادم.

لقد أوجب الفصل 136 من م م ع على المحاسب العمومي المختص أن يتأكد وعلى مسؤوليته الخاصة من تطبيق قواعد التقادم من طرف آمر الصرف، هذا يعني أنه إذا لم يتمسك رئيس الجماعة المحلية المعنية بحق سقوط الدين، وأن مدة التقادم لم تجدد بفعل القطع ولم تمدد بفعل التعليق، فإن المحاسب مطالب وجوبا برفض تأدية تلك النفقة وإلا عٌمرت ذمته الشخصية بمبلغهاٌ.

مع الإشارة إلى أن التقادم الرباعي أو الخماسي يطبق على كافة ديون الجماعات المحلية مهما كان نوع تلك الديون سواءا كانت تخص إعتمادات الميزانية أو تصرف من العمليات الخارجة عن الميزانية مثل بقايا أذون الدفع القابلة للخلاص Les restes à payer en Numéraire (les bons de caisse).

 

ب ـ تدخل الغير للتأثير على مسار النفقة:

عندما يصل المحاسب إلى هذه المرحلة يكون قد فرغ من مراجعة نتائج أعمال آمر الصرف و اتجه إلى ناحية أخرى يمكن أن تعيق أداء النفقة إلى مستحقها وذلك نتيجة لتدخل الغير الذين لهم حق الرجوع على تلك النفقة، ويأخذ هذا التدخل أشكالا مختلفة إما أن يكون بواسطة عقلة توقيفية أو إحالة أو أن يكون بواسطة اعتراض إداري. ويمكن أن يكون تدخل الغير ليس مانعا لدفع المال إلى مستحقه بل مقيدا له مثل رهن الصفقات.

   

1 ـ العقل التوقيفية والإحالات :

- الإحالة Cession : تكون بموجب وثيقة تثبت اتفاق صاحب الدين والغير            على أن تحال الأموال إلى هذا الغير وعدم دفعها لصاحبها.

- العقلة التوقيفية Saisie Arret : هي وسيلة تنفيذ لأحكام قاضية بدفع         أموال لفائدة الغير وذلك بعد عدم التوصل لاتفاق بالتراضي.

 

وقد نظمت هذه المادة مجلة المرافعات المدنية والتجارية التي ميزت بين عقلة الأجور وإحالتها وعقلة الأموال الأخرى وإحالتها، وقد رسخت م م ع نفس هذه المبادئ مع إظفاء خصوصيات المحاسبة العمومية عليها.

* عقلة الأجور وإحالتها :

إن مرتبات وأجور الموظفين والأعوان تنطبق عليها الأحكام المتعلقة بهذه المادة وذلك بموجب الفصل 356 م م م ت .

 

- تتم إحالة الأجور، بمقتضى تصريح يقوم به المحيل بنفسه لدى كاتب محكمة الناحية الذي يسلم له وصلا في ذلكّ، على أن إعلاما بذلك التصريح يوجه خلال 48 ساعة من طرف كاتب المحكمة إلى المدين بالأجر أو إلى نائبه المكلف بالدفع ( المحاسب العمومي ).

في هذه الحالة يتولى المحاسب خصم القسط المتفق عليه مباشرة من الأجر بناء على الإعلام المذكور أعلاه دون سواه وذلك بعد مراعاة أحكام الفصل 354 من نفس المجلة في خصوص نسب الحجز. ثم يتولى صرف المبالغ المخصومة مباشرة إلى الطرف المحال له بعد خصم نسبة 3% لفائدة ميزانية الدولة بعنوان مصاريف إدارة و تصرف عملا بالفقرة الثالثة من الفصل 45 م م ع وذلك بالنسبة للحالات المنصوص عليها بقرار وزير المالية المؤرخ في 18 مارس 1998[5].

 

 

هذا مع العلم أنه إذا عطلت الإحالة بفعل عقلة أو عدة عقل توقيفية سابقة فإن المبالغ المخصومة لا تسلم مباشرة للمحال له كيفما ذكر آنفا بل تدفع لصندوق الودائع والأمانات بالخزينة العامة للبلاد التونسية.

- تتم عقلة الأجور بمقتضى إذن صادر عن حاكم الناحية بعد قيامه بمحاولة صلحية بين الموظف وصاحب الدين. ويقع إعلام المحاسب بصدور قرار العقلة من قبل كاتب المحكمة في ظرف 48 ساعة فيقوم هذا الإعلام مقام العقلة .

في هذه الحالة كذلك يتولى المحاسب خصم المبلغ الوارد بالعقلة على أقساط مراعاة للفصل 354 المذكور لكن لا تدفع الأقساط المخصومة مباشرة للطرف العاقل بل تدفع وجوبا إلى صندوق الودائع و الأمائن بالخزينة العامة التي تتولى تعريف المحكمة بوقوع الدفع.

* عقلة الأموال الأخرى وإحالتها :

لقد أجازت مجلة المرافعات المدنية والتجارية إجراء عقل توقيفية علـى الأموال الراجعة إلى دائني الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ، وأجازت كذلك إحالتها ، على أن تقع العقلة أو الإحالة بين يدي المحاسب العمومي المختص بتأدية تلك النفقات دون غيره ، وقد أورد الفصل 348 م م م ت ذلك صراحة وأكده الفصل 43 م م ع .

وتتم العقلة التوقيفية أو الاعلام بالإحالة وجوبا بواسطة عدل منفذ الذي يحرر محضرا في الغرض.

على المحاسب في حالة العقلة التوقيفية أن يتثبت من وجود ديون سيصرفها من الميزانية أو الميزانيات المكلف بتأدية نفقاتها ويتولى تجميدها إن وجدت ويمتنع عن تسديدها لصاحبها وذلك في حدود المبلغ الذي أجريت عليه العقلة.[6]

 

لكن دون أن يسلمها إلى الطرف القائم بالعقلة إلا بعد صدور حكم بتصحيح تلك العقلة يبلغ له عن طريق عدل منفذ.

 لهذا الغرض يقع إدخال المحاسب في القضية باعتباره معقولا تحت يده، فيتم استدعائه للحضور بالجلسة. عندها يجب عليه في أجل أقصاه يوم الجلسة تقديـم تصريح كتابي إما إلى كتابة المحكمة المتعهدة مقابل وصل وإما بالجلسة نفسها، ويعد هذا التصريح إجباريا سواء كان إيجابيا أو سلبيا وإلا أعتبر المحاسب مدينا للقائم بالعقلة، وقد أجاز الفصل 341 م م م ت الحكم عليه بأن يؤدي تلك الديون من مالـــه الخاص.

بالنسبة للإعلام بالإحالة، فإن الأمر أيسر على المحاسب بالمقارنة مع العقلة التوقيفية، نظرا لمعرفة النفقة مسبقا ونظرا لرضاء صاحبها بإحالتها لفائدة دائـنه،   وبالتالي لم يبقى للمحاسب إلا القيام بعملية التحويل للمستحق الجديد.

بقي أن نشير في هذا الصدد إلى أن العقل التوقيفية والإعلامات بالاحالة لا يكون لها مفعول إلا مدة خمسة أعوام إبتداءا من تاريخها إذا لم يقع تجديدها أثناء هذه المدة.

2 ـ  الاعتراضات الإدارية :

يدخل المحاسب العمومي المكلف بتأدية النفقات العمومية تحت طائلة أحكام الفصلين 30 و 31 مجلة المحاسبة العمومية، المنظمين للاعتراضات الإدارية التي يجريها المحاسبون العموميون الآخرون بهدف استخلاص الديون العمومية المثقلة، لذا عليه الامتناع عن صرف الأموال الراجعة لأحد مدينيي الخزينة والتي يكون قد تلقى في شأنها اعتراضا إداريا محررا من طرف المحاسب العمومي المكلف باستخلاص الدين لفائدة الخزينة بما في ذلك الاعتراضات الآلية عن طريق المنظومات الإعلامية "أدب" و "رفيق".

و يختلف الوضع هنا عن العقل التوقيفية التي يقوم بها الخواص حيث أن الأمر لا يستدعي نشر قضية في تصحيح العقلة لأن الاعتراض الاداري ينتج آثارا مماثلة لتلك التي ينتجها حكم حائز على قوة الشيئ المحكوم فيه قاض بصحة عقلة توقيفية.

 لذا على المحاسب المكلف بالصرف أن يؤدي تلك الأموال لزميله مباشرة و دون انتظار في حدود المبالغ الموجودة لديه، إلا في حالة تزامن و تزاحم الإعتراض الإداري مع عقل توقيفية أو إعتراضات أجريت من طرف دائنين آخرين تمسكوا بأن ديونهم مفضلة على الدين العمومي وكانت الأموال موضوع العقلة أو الإعتراض غير كافية لخلاص كافة الديون حيث يجب على المحاسب تأمين تلك المبالغ التي هي بحوزته لدى صندوق الودائع و الأمانات و ذلك ما لم يحصل إتفاق بين المحاسب العمومي المعترض وبقية الدائنين على توزيعها بالتراضي، ثم يقوم بإعلام كل هؤلاء الدائنين بتأمين المبلغ بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ .

 

3 ـ رهن الصفقات :

خلافا للعقل التوقيفية والإحالات والاعتراضات الإدارية لا يمنع رهن الصفقات دفع المال الراجع بعنوانها إلى صاحبها بل يحدد طريقة دفعها فقط وذلك بإلزام المحاسب بالتقيد بتحويل المبالغ المضمنة بأذون الصرف بالحساب الجاري المفتـوح لدى البنك المرهون لفائدته.

يبلغ وجوبا إلى المحاسب عقد الرهن ونظير من عقد الصفقة بواسطة عدل منفذ.

إن كانت الصفقة خالية من اعتراضات أو عقل أخرى يسلم المحاسب إلى العدل المنفذ شهادة في عدم الاعتراض.

يحرص المحاسب في هذه الحالة على التقيد بتحويل الأموال إلى الحساب المذكور عند دفع كل الأقساط بعنوان تلك الصفقة حتى وإن وضع  رقم حساب آخر على الأمر بالتحويل.

حتى يقوم المحاسب بدوره على أحسن وجه قصد التصرف تصرفا سليما في خصوص الاستجابة للعقل والاعتراضات والإحالات والرهون. عليه أن يمسك دفترا أو دفاترا إذا أقتضى الأمر ذلك يسجل بها كل المحاضر الواردة عليه وكل الأطوار التي تمر بها.

 

 

ج ـ التأكد من توفر المقابيض الكافية لمجابهة النفقات :

 

لقد حمّل الفصل 272 من م م ع محاسب الجماعة المحلية مسؤولية مراقبة توفر المقابيض التي تسمح بتغطية النفقات المعروضة عليه  لتأديتها، وهو أمر غير مطروح لدى المحاسبون المكلفون بتأدية نفقات ميزانية الدولة لأن عنصر توفير السيولة من مشهولات الخزينة العامة باعتبار أمين المال العام هو المحاسب المركزي لميزانية الدولة.

1 ـ  حالة توفر الاموال :

إن كانت المقابيض تفوق بشكل كاف المصاريف المنجزه، يواصل المحاسب تأدية ما يقدم له من أذون  صرف بطريقة طبيعية وبدون عناء.

أما إذا كان الفارق الايجابي بين المقابيض والمصاريف ضعيفا لا يكفي لتأدية كل أذون الصرف المسلمة له، على المحاسب هنا أن يقدم المصاريف الوجوبية والمتأكدة على غيرها مثل صرف الأجور وتأجيل خلاص النفقات المتعلقة بشراء الأثاث، إلى أن تتوفر مقابيض أخرى تسمح بصرف كل الأذون.

 

2 ـ  حالة عدم توفر الأموال :

لقد أوجب الفصل 272 م م ع المذكور على محاسبي الجماعات المحلية الامتناع عن تأدية نفقاتها إذا لم تتوفر لديها الأموال اللازمة، ويتحمل المحاسب مسؤولية الإخلال بهذا الواجب الذي يؤدي إلى حصول عجز يصعب إصلاح نتائجه خاصة عند التفطن إليه بعد ختم الحسابات السنوية.

- إلا أنه يجوز في بعض الحالات خاصة فيما يتعلق بصرف المرتبات والاجور منح تسبقات من خارج  الميزانية قصد مجابهة هذه المصاريف بعد الحصول على ترخيص من وزير المالية.

الفقرة الرابعة: نتيجة رقابة المحاسب لصحة أذون الصرف:

في نهاية الأعمال الرقابية يقوم محاسب الجماعة المحلية إما بالتأشير على الأمر بالصرف أو برفضه، وهي نتيجة يجب التوصل إليها قبل انتهاء الأجل الأقصى المخصص لفترة المراقبة والمحدد بقرار وزير المالية المؤرخ في 13 أكتوبر 1986 [7]

 

على النحو التالي:

أ ـ رفض التأشيرة :

في صورة وجود إخلالات تمنع المحاسب من تأدية النفقة المعروضة عليه يتولى إرجاع الأمر بالصرف رئيس الجماعة مرفقا بمذكرة رفض Note de Rejet يبين فيها أنواع الاخلالات أو النقائص ويدعوه من خلالها إلى إصلاح الوضع ويطرح المبلغ المقابل لذلك الأمر بالصرف من جدول الإحالة الذي يرافق أوامر الصرف التابعة لنفس بند الميزانية.

وإذا ما رأى آمر الصرف ضرورة تجاوز هذا الرفض وإنجاز تلك النفقة، عليه أن يعرض الأمر على وزير المالية و في صورة استمرار الخلاف خاصة عند تأكيد وزير المالية موقف المحاسب، يمكن أن يعرض الأمر على الوزير الأول.

وفي كل الحالات ترفع المسؤولية عن المحاسب إذا ما صدر قرار بتأدية النفقة من وزير المالية أو الوزير الأول لأن هذه القرارات ملزمة له.

 

ب ـ قبول التأشيرة :

إذا كان الأمر بالصرف خاليا من كل الشوائب وإذا لم توجد اعتراضات لفائدة الغير وكانت الأموال متوفرة ،لم يبقى أمام المحاسب إلا أن  يضع تأشيرته شهادة منه على أن الأمر بالصرف صالح للدفع أو التحويل(وضع الطابع المستدير و الإمضاء) .

على إثر هذه العملية يقوم المحاسب بتنزيل مقدار النفقة على الاعتماد المرسم بالميزانية وذلك بصفة نهائية بشكل متوازي مع عملية التسديد.

الفقرة الخامسة: طرق تسديد نفقات الجماعة المحلية :

تتمثل هذه العملية في تسليم مبالغ أذون الصرف إلى مستحقيها، وهي عملية مهمة للغاية يجب أن ينجر عنها إخلاء ذمة الجماعة المحلية بصورة نهائية وذلك بتسديد مقدار النفقة إلى مستحقها الحقيقي ، ويتم ذلك تحت مسؤولية المحاسب حسب ما ورد بالفصل 136 م م ع.

تسد النفقات العمومية إما عن طريق التحويل أو نقدا

 

أ ـ التسديد عن طريق التحويل :

يقع إعتماد طريقة التحويل وجوبا حسب الفصول 140 و 141 و 142 من مجلة المحاسبة العمومية بالنسبة لـ :

. الجرايات والاجور الشهرية التي يفوق قدرها مبلغا يضبطه وزير المالية(130د حسب القرار المؤرخ في 8 جانفي 1986).

. الأكرية والنقل واقتناء المواد والأشغال والشراءات كيفما كان شكلها المتعلقة بعقارات أو منقولات إذا ما تجاوز مقدارها حدا يقدره وزير المالية ( 500 د حسب القرار المؤرخ في 8 جانفي 1986).

. المصاريف المسددة لفائدة الإشخاص المعنويين من شركات و جمعيات ونقابات مهما كان مقدارها.

على أن بعض النفقات وإن كان مقدارها يفوق الحدود المذكورة فإنها لا تخضع للتحويل الوجوبي من ذلك الديون الشائعة والديون الراجعة لشخص متوفي...(الفصل 143 ).

 

تستوجب طريقة التحويل، إرفاق الأمر بالصرف بوثيقتين متلازمتين تحملان نفس الارشادات الموجودة بالامر بالصرف نفسه و هما " إذن بالتحويل Ordre de Virement " و"إشعار بالتحويل Avis de crédit " تصلح الأولى لمركز الاستغلال المالي بالبريد عند قيامه بعملية الخصم من الحساب المفتوح باسم المحاسب العمومي والتنزيل بحساب المستفيد، وتصلح الوثيقة الثانية لإعلام هذا الأخير بالمبلغ الذي نزل بحسابه ويتعرف بمقتضاها على الجهة التي دفعت له الأموال.

هذه الوسيلة تغني المحاسب العمومي عن إجراءات إثبات الهوية لأنها لا تستدعي حضور صاحب الدين، حيث يكتفي في هذا الشأن ،حسب مقتضيات الفصل 139 من مجلة المحاسبة العمومية، بتسجيل رقم وتاريخ إذن التحويل البريدي الذي اعتمده لتحويل المبلغ، على الأمر بالصرف، لكن عليه أن يدلي بالوثائق المسلمة له من طرف مركز الاستغلال المالي بالبريد المثبتة لإنجاز التحويل فعلا، مصحوبا بنسخة من إذن التحويل البريدي. أما إذا كان التحويل لفائدة محاسب عمومي آخر يجب الإدلاء زيادة على ذلك بالوصل المسلم من طرف هذا الأخير.[8]

 

 

ب ـ التسديد نقدا:

بالنسبة لنفقات المجالس الجهوية والبلديات المستعملة لمنظومة "أدب" الإعلامية، تصرف النفقات المسددة نقدا من الميزانية ثم تدرج مبالغها مباشرة خارج الميزانية بعنوان " بقايا قابلة للخلاص نقدا " لذلك يتم إصدار " بطاقات دفع des bon de caisses " ، تعتمد لإتمام عملية الصرف لاحقا من عمليات خارج الميزانية وإثباتها.

إن طريقة التسديد نقدا تستوجب حضور صاحب الدين لكي يتسلم الأموال الراجعة له مقابل التوقيع على وثيقة الصرف، كما أن هذه العملية تستوجب رقابة جديدة على بطاقة الدفع يجريها المحاسب للتأكد من أن النفقة لم يسقط الحق فيها بعد لأن التسديد نقدا عن طريق بطاقة الدفع غالبا ما لا يحدث إلا بعد مدة قد تكون طويلة تفوق فترة جواز صرفها التي تحتسب على أساس ما ورد بالفصل 46 من مجلة المحاسبة العمومية المشار إليه أعلاه.

هذا و يجب أن تكون شهادة القبض أو الوصل المبرئ لذمة المحاسب والجماعة المحلية صادرا عن صاحب الدين نفسه أو عن ممثله القانوني كالوكيل أو عن المستحق بعد إثبات صفته كالوارث، ويجب أن لا يتضمن هذا الوصل أي قيد أو تحفظ حتى يكون الإبراء كاملا ونهائيا.

على أنه إذا كان المستحق أميا أو يستحيل عليه الإمضاء يمكن أن يتم التسديد إعتمادا على التصريح بذلك لدى المحاسب العمومي إذا لم يتجاوز مقدار النفقة 50 دينارا. ويتمثل الوصل في هذه الصورة في إمضاء شاهدين يتحتم حضورهما عند التسديد وكذلك إمضاء المحاسب العمومي نفسه مع التنصيص على عجز المعني بالأمر على التوقيع.

و إذا تجاوزت النفقة 50 دينارا تقع تأديتها بالاستناد إلى وصل محرر بالحجة العادلة أو وصل إداري ما لم يكن موضوع النفقة إعانة حيث تقبل البينة بالشهود مهما كان مقدار الإعانة.

أعلى الصفحة

 

الفصل الثالث : إجراءات إستثنائية تخص تنفيذ النفقات:

 



[1]  مذكرة عامة  محاسبة عمومية عدد 23 مؤرخة في 13 مارس 1997 حول بعض الإخلالات في تأدية النفقات العمومية.

[2]  مذكرة عامة محاسبة عمومية عدد 64 مؤرخة في 14 جويلية 1998 حول الإخصام من المرتبات والأجور لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الإجتماعية.

[3] - تعليمات عامة عدد 02 لسنة 1998 مؤرخة في 21/01/1998 حول إحداث خصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والضريبة على الشركات المستوجبة على الصفقات

- مذكرة عامة أداءات عدد 10/98 حول تفسير طرق إحتساب الخصم من  المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة عند دفع مبالغ الصفقات.

- مذكرة عامة أداءات عدد 15/2004 حول شرح احكام الفصلين 72 و73 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 بقانون المالية لسنة 2004 حول توسيع مجال الخصم من المورد بنسبة 50 % بعنوان الاداء على القيمة المضافة المطبق من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

- مذكرة عامة أداءات عدد 19/2004 حول سحب الخصم من المورد بنسبة 1,5%على كل اقتناءات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية من مواد وخدمات التي يساوي او يفوق مبلغها الخام 1000 دينار.

[4]  مذكرة عامة محاسبة عمومية عدد 85 مؤرخة في 30-10-1996  حول تسجيل الصفقات العمومية.

 

[5]   تراجع  كذلك المذكرة العامة عدد 53 مؤرخة في 16 ماي 1998 حول طبيعة العقل التوقيفية والإحالات الخاضعة للخصم بنسبة 3% بعنوان مصاريف إدارة وتصرف.

[6]  مذكرة عامة محاسبة عمومية عدد 50 مؤرخة في 16 ماي 1997 حول تنفيذ إيقافات الدفع على مبالغ أوامر الصرف.

[7]  تراجع كذلك المذكرة العامة محاسبة عمومية عدد 48 مؤرخة في 17 ماي 1999 حول صرف النفقات العمومية إلى مستحقيها.

[8]  - مذكرة عامة محاسبة عمومية عدد 74 مؤرخة في 28 جويلية 1997 حول تأدية النفقات العمومية بواسطة التحويل البريدي.

     - مذكرة عامة محاسبة عمومية عدد 32 مؤرخة في 01 مارس 2007 حول مسك دفاتر الحساب الجاري البريدي.