التصرّف المالي و المحاسبي

 

 للجماعات المحلية

 

 

المحور الثالث : تنفيذ نفقات الجماعة المحلية

الفصل الثالث : إجراءات إستثنائية تخص تنفيذ النفقات:

 

الفقرة الأولى: وكالات الدفوعات والتسبقات من خارج الميزانية:

 

يمكن أن يشكل تطبيق مبدأي الفصل بين وظائف آمر الصرف والمحاسب وكذلك تسلسل مراحل تنفيذ النفقات، عائقا يحول دون سير المصالح العمومية سيرا طبيعيا، لذلك أدخل عليهما شيئا من المرونة.

أ‌-     الصرف بواسطة وكلاء الدفوعات :

 

يكلف وكيل الدفوعات بتسديد بعض النفقات دون الإذن بصرفها مسبقا بالطرق الإعتيادية ، لكن لا يرخص في التمتع بهذا الإستثناء إلا بالنسبة للنّفقات التي لا يتعدى مقدارها ألف دينار(1000د)[1]

 

و التي تتعلّق مثلا بمصاريف المعدّات و النّقل و أجور العمّال العرضيين.

تحدث وكالة الدفوعات بقرار من أمين المال الجهوي المختص بعد تقديم مطلب من طرف رئيس الجماعة المحلية المعنية يرفق بشرح لأسباب اللجوء إلى هذه الطريقة في تأدية بعض المصاريف، ويضبط هذا القرار نوع النفقات المرخص في تأديتها عن طريق الوكالة وذلك بتحديد بنود الميزانية المعنية و مبالغها القصوى و ذلك في حدود 25% من الإعتمادات المفتوحة بالميزانية.

 

ب‌- الصرف عن طريق التسبقات من خارج الميزانية  :

يحجر على المحاسب العمومي تأدية نفقة قبل الأمر بصرفها من قبل آمر الصرف بعد ضبط مبلغها من طرفه إلا أنه يمكن إنجاز بعض النفقات وتصفية مقدارها ودفعه لمستحقه دون أن يستوجب ذلك تدخل آمر الصرف.

تؤدى هذه النفقات عن طريق التسبقات من خارج الميزانية على أن تتم تسويتها في وقت لاحق عن طريق إصدار أوامر بالصرف في شأنها، من ذلك التسبقات قصد القيام بمهمات بالخارج .

 

الفقرة الثانية: الاجراءات الخاصة بالفترة الاضافية:

لقد أجاز الفصل الثالث من مجلة المحاسبة العمومية تمديد عمليات الصرف المتعلقة بسنة مالية معينة إلى يوم 20 جانفي من السنة الموالية.

 

أ‌-     إستكمال صرف الأذون الصادرة في آخر السنة المالية.

لا يختلف دور المحاسب في هذه الفترة عن دوره خلال الفترة الاعتيادية من حيث قيامه بجميع أعمال الرقابة المذكورة أعلاه لكن وجه الاختلاف يكمن في طريقة تسديد الأذون.

إن أوامر الصرف المسددة عن طريق التحويل يقع في الأصل إدراجها ضمن مصاريف الميزانية مقابل إصدار أذون تحويل بنفس مبلغها تسلم مباشرة إلى مركز الاستغلال المالي بالبريد . هذه الطريقة لا يقع توخيها خلال الفترة الإضافية إذ أن عملية الصرف من الميزانية تقابلها عملية قبض تدرج ببند " بقايا قابلة للخلاص بالتحويلات " بعمليات خارج الميزانية، وذلك قصد عدم تغير رصيد الصندوق الذي وقع ضبطه وحرر في شأنه محضر بتاريخ 31 ديسمبر من تلك السنة.

ثم يتم بعنوان السنة المالية الموالية صرف مبالغ تلك الأذون من عمليات خارج الميزانية بمقتضى أذون تحويل دون انتظار انتهاء الفترة الإضافية.

نفس هذه الطريقة يقع توخيها بالنسبة لأذون الصرف المسددة نقدا بالإعتماد على عملية " بقايا قابلة للخلاص نقدا ".

ب‌- تحديد نتائج تنفيذ الميزانية :

يتولى محاسب الجماعة المحلية القيام بالعمليات الحسابية التالية:

       - تحديد فائض العنوان الأول بطرح (جملة النفقات المنجزة بالعنوان الأول مع المبلغ المخصّص من موارد العنوان الأول لتسديد نفقات بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني) من جملة الموارد المحققة بالعنوان الأول. 

 ثم يتم إدراج عملية صرف مساوية لمبلغ الفائض وذلك بالبند غير المرقم : "المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض" مقابل عملتي قبض بالعمليات الخارجة عن الميزانية : على مستوى الحساب عدد 1100 : المال الاحتياطي حيث :

o       تدرج عملية القبض الأولى بالحساب الفرعي 01 : المال الاحتياطي من العنوان الأول (البالغ 20%) .

o       تدرج عملية القبض الثانية بالحساب الفرعي 02 : المال الاحتياطي من العنوان الأول (البالغ 80% ) .

      و يتم إثبات عملية الصرف المذكورة أعلاه بالجدول المعد للغرض[2]

و الوصلين المقتطعين بالاسم غير الشخصي للمحاسب .

- تحديد فائض الجزئيين 3 و 4 من العنوان الثاني بطرح (جملة النفقات المنجزة بهذين الجزئيين دون اعتبار مبلغ المصاريف المسدّدة بهذين الجزئيين بموارد من العنوان الأول) من جملة الموارد المحققة بهذين الجزئيين.

              ثم يتم إدراج عملية صرف بقدر الفائض المسجل على هذا المستوى وذلك بالبند غير المرقم : "المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض" مقابل عملية قبض وحيدة بالعمليات الخارجة عن الميزانية تدرج على مستوى الحساب الفرعي 03: المال الإحتياطي من العنوان الثاني الجزئين 3 و 4 من الحساب عدد 1100 . ويتمّ إثبات عملية الصرف المذكورة بنسخة من نفس الجدول المشار إليه إعلاه والوصول المقتطع في الغرض.

- تحديد فائض الجزء الخامس من العنوان الثاني بطرح جملة النفقات المنجزة من جملة الموارد المحققة بهذا الجزء.

ثم يتمّ إدراج عملية صرف بقدر الفائض المسجل على مستوى هذا الجزء وذلك بالبند غير المرقم "المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض " لقاء عملية قبض وحيدة بالعمليات الخارجة عن الميزانية ضمن الحساب 1110 : "حساب التحويل " . و يتم إثبات عملية الصرف المذكورة بنسخة من نفس الجدول المشار إليه إعلاه والوصول المقتطع في الغرض .

 

أعلى الصفحة

 

المحور الرابع: مراقبة التصرف في أموال الجماعة المحلية.

 



[1]  قرار وزير المالية المؤرخ في 28 ديسمبر 2006 يتعلق بضبط الحد الأقصى لمبلغ النفقات الطفيفة التي يمكن تسديدها بصفة مباشرة بواسطة وكالات الدفوعات.

[2]  جدول تلخيص نتائج تنفيذ الميزانية الملحق بالمذكرة العامة محاسبة عمومية عدد 7 لسنة 2009 المؤرخة في 20 جانفي 2009.