التصرّف المالي و المحاسبي
للجماعات المحلية
|
المحور الأول : ميزانية الجماعة المحلية |
الفصل الثاني : إعداد الميزانية و الاقتراع و المصادقة عليها |
الفقرة الأولى : إعداد ميزانية الجماعة المحلية: يرتكز إعداد ميزانية الجماعة المحلية على تطبيق القواعد الفنية بخصوص تقدير الموارد والنفقات بالنسبة لسنة ما، وتناط مهمة إعداد الميزانية برئيس مجلس الجماعة بمساعدة مكتب المجلس، حيث يحدد الإختيارات الأساسية والخطوط العامة التي يتعين توخيها خلال كل مراحل الإعداد. يشرع في إعداد الميزانية بداية من شهر ماي وبذلك يتسنى لإدارة الجماعة المحلية وعلى رأسها الكاتب العام إحضار كل الوثائق الكفيلة بضبط تقديرات قريبة أكثر ما يمكن من الواقعية، حيث يتم الاعتماد أساسا على : * ميزانية السنة الجارية * الحساب المالي للسنة المختومة * جدول معدل الإستخلاصات خلال السنوات الثلاثة الفارطة * تدرج الإستخلاصات في السنة الجارية * التعليمات والمناشير الصادرة عن وزيري الداخلية والمالية * التقارير الخاصة بتنفيذ موازين السنوات الماضية عند الإقتضاء هذا إلى جانب الأخذ بعين الإعتبار التطور الإجتماعي والإقتصادي والثقافي للمنطقة .
الفقرة الثانية : الإقتراع على ميزانية الجماعة المحلية: بمجرد إتمام إعداد الميزانية يتولى رئيس الجماعة المحلية عرضها على اللجان وخاصة منها اللجنة المالية وذلك بقصد درسها وإبداء الملاحظات حولها ثم يقع النظر فيها من طرف المكتب البلدي في قراءة أخيرة قبل التداول في شأنها من طرف المجلس. وأخيرا يتم الإقتراع عليها من طرف هذا الأخير في دورته العادية التي تنعقد في شهر جويلية، غير أنه يمكن للجماعات عقد جلسات خاصة لدرس الميزانية. يتمّ الاقتراع على تقديرات الموارد بالنسبة إلى كلّ عنوان من الميزانية حسب الأجزاء و الأصناف. و يتمّ الاقتراع على تقديرات النفقات بالنسبة إلى كلّ عنوان من الميزانية حسب الأجزاء والأقسام والفصول.
الفقرة الثالثة: المصادقة على ميزانية الجماعة المحلية: يقع وجوبا إحالة ميزانية الجماعة المحلية على مصادقة سلطة الإشراف قبل 31 أكتوبر من كل سنة مصحوبة بالمؤيدات اللازمة فيتم النظر في مدى واقعية التقديرات وإمكانية تحقيقها للحد من المديونية في صورة الإفراط في تضخيم النفقات بما لا تسمح به الموارد _ يصادق وزير الداخلية والتنمية المحلية على ميزانيات المجالس الجهوية. - يصادق وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية على الميزانيات البلدية التي يسفر حسابها المالي للسنة الماضية عن عجز وما دام هذا العجز لم يقع تسديده بواسطة الموارد البلدية الاعتيادية. - يصادق وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية على الميزانيات البلدية التي تساوي أو تفوق تقديرات مقابيضها الاعتيادية للسنة السابقة مبلغ ستة ملايين دينار (6.000.000د) [1]. _ يصادق الوالي على ميزانيات بقية البلديات الراجعة بالنظر له ترابيا.
بعد الإحراز على المصادقة يسليم رئيس الجماعة المحلية نسخة أصلية من الميزانية إلى المحاسب و كذلك مراقب المصاريف العمومية قبل الشروع في الإنجاز وذلك حسب الأنموذج الخاص بكل صنف من الجماعات، حيث تم بموجب القـرار المشتـرك لوزيـري الداخليـة و الماليـة المؤرخ في 31 مارس 2008 ضبط صيغة وتبويب ميزانيات الجماعات المحلية باعتماد ثلاثة نماذج: نموذج عدد 1 يخص البلديات التي يصادق على ميزانياتها الوالي. نموذج عدد 2 يخص البلديات التي يصادق على ميزانياتها وزيرا الداخلية والمالية. نموذج عدد 3 يخص المجالس الجهوية.
مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن الفصل 24(جديد) من القانون الأساسي لميزانية الجماعات يجيز، إذا لم يقع إقرار ميزانية جماعة محلية بصفة نهائية قبل غرّة جانفي لسبب من الأسباب، إبقاء العمل بالموارد والنفقـات الإجبارية للعنــوان الأوّل والمرسّمة بميزانية السنة الأخيرة وبالاعتمادات المتوفّرة بالجزء الثالث بعنوان البرنامج الجهوي للتنمية وبالجزء الخامس إلى أن تقع المصادقة على الميزانية الجديدة. غير أنّه لا يجوز التعهّد بالنفقات وصرفها إلاّ في حدود قسط شهري من الاعتمادات المرسّمة بميزانية السنة المنقضية. وفي هذه الحالة يتمّ فتح الاعتمادات بمقتضى قرار من رئيس الجماعة المحلّية بناء على ترخيص من قبل وزير الداخلية بالنسبة للمجلس الجهوي ومن قبل الوالي بالنسبة للبلدية.
المحور الثاني: التصرف في موارد الجماعة المحلية
|
[1] أمر عدد 3179 لسنة 2010 مؤرخ في 13 ديسمبر 2010 يتعلق بضبط شروط تطبيق أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 16 من القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية.