يراجع في هذا الشأن القسم الثاني من الباب الرابع من مجلة المرافعات المدنية و التجارية المتعلق بـ"أحكام خاصة بعقلة و إحالة المبالغ التي بذمة الدولة  و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية" و ذلك من الفصل 348 إلى الفصل 352.

الفصل 348

 

كل عقلة توقيفية وكل إعلام بإحالة يجب أن يقعا :

 

1) لدى القابض العام إذا كانا متعلقين بمبالغ متخلدة بذمة الخزينة العمومية بأي عنوان كان سواء كفصل من فصول الميزانية أو بصفة وديعة أو بعنوان تأمين،

 

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏2) لدى المحتسب المكلف بالتصرف إذا كانا متعلقين بمبالغ متخلدة بذمة المؤسسات العمومية ذات الاستقلال المالي أو بذمة الجماعات المحلية،

 

3) لدى القابض المحتسب إذا كانا متعلقين بمبالغ مدفوعة بعنوان تسبقات مالية دولية. والعقل التوقيفية والإعلامات بالإحالة المذكورة لا عمل عليها إذا وقعت لدى غير الأشخاص المشار إليهم أعلاه.

 

الفصل 349

 

العقل التوقيفية والإعلامات بالإحالة المشار إليها بالفصل المتقدم لا يكون لها مفعول إلا مدة خمسة أعوام ابتداء من تاريخها إذا لم يقع تجديدها أثناء الأجل المذكور وذلك مهما كانت الأعمال القانونية أو الأحكام التي تسلطت على العقل التوقيفية والإعلامات بالإحالة المشار إليها ولذا يشطب عليها وجوبا من الدفاتر التي تكون مقيدة بها ولا تسلم فيها الشهادة المنصوص عليها بالفصل 340.

 

الفصل 350

 

كل عقلة توقيفية وكل إعلام بإحالة واقع لدى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 348 تتم إذا كانت لا تتعلق بالأجور المنصوص عليها بالفصلين 353 و356 بواسطة أحد العدول المنفذين الذي يتولى تحرير محضر في ذلك. ويمضي بأصل المحضر من كانت له صفة تسلمه. وإذا لم تقع مراعاة الأحكام الواردة بهذا الفصل فلا عمل بالعقلة التوقيفية أو الإعلام بالإحالة.

 

الفصل 351

 

العقل التوقيفية المجراة لدى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 348 لا يكون لها مفعول إلا بقدر المبلغ الذي أجريت من أجله.

 

 الفصل 352

 

عقلة وإحالة المبالغ الراجعة للمقاولين أو لمن وقع تبتيت أشغال لها صبغة عمومية لا يكون لها مفعول إلا إذا وقع الاتصال بالأشغال المذكورة وبعد طرح جميع المبالغ التي يمكن أن تكون راجعة للعملة كأجر لهم عن الأشغال المذكورة أو لمن زودوا بالمواد وغيرها من الأشياء التي استعملت لإشادة المنشآت المراد دفع ثمنها. ويقدم دفع المبالغ الراجعة للعملة بعنوان أجر عما هو راجع للمزودين.