مجلة المحاسبة العمومية

*******

 

 

العنوان الثاني

الـــدولــة

 

الجزء الأول

ميزانية الدولة العامة

 

الباب الثاني

في مصاريف الدولــة

 

القسم الأول

في عقد النفقـــــات

 

الفصول من 84 إلى 93

الفصل 84

لا يجوز عقد أية نفقة أو صرفها ما لم يقع تقريرها بميزانية المصاريف.

 

الفصل 85

إن الوزراء وكتاب الدولة بوصفهم رؤساء إدارات يتصرفون وحدهم وعلى مسؤوليتهم في الإعتمادات المرصدة بالميزانية.

ولا يجوز لهم تجاوز تلك الإعتمادات ولا عقد نفقات جديدة بدون أن يخصص لها ما يقابلها من اعتمادات حسب الشروط المقررة بالقانون الأساسي للميزانية وإلا يسألون عن ذلك.

 

الفصل 86 (نقح بالقانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989)

لايجوز لرؤساء الإدارات أن يزيدوا في مبلغ الإعتمادات المرصودة بالميزانية بواسطة أي دخل كان إلا متى تمت إضافته إلى الإيرادات العامة.

مع مراعاة الأحكام التشريعية الخاصة تتولى إدارة أملاك الدولة مباشرة أو تحت مراقبتها بيع المكاسب المنقولة وغير المنقولة الراجعة للدولة ويتم البيع بالمزاد العلني ما لم يكن الأمر يتعلق بأشياء ذات قيمة طفيفة مقابل دفع الثمن الناتج عن البتة مضافة إليه زيادة قدرها عشرة في المائة تخصم منها مصاريف الإشهار وغيرها من المصاريف المترتبة عن البيع وذلك لدى قابض المالية المعين للغرض.

ويدرج الثمن الأصلي مع ما تبقى من الزيادة المذكورة ضمن إيرادات السنة المالية الجارية.

ويجوز في بعض الحالات مخالفة أحكام الفقرة السابقة ويكون ذلك بمقتضى أمر.

 

الفصل 87

يجوز للوزراء بوصفهم آمري صرف أولين أن يفوضوا لآمري صرف مساعدين مهمة القيام بعقد نفقات معينة تهم وزاراتهم وإصدار أوامر بصرفها وذلك بعد الإتفاق مع "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" وبمقتضى قرارات يصدرونها في هذا الشأن كما لهم الحق في سحب هذا التفويض حسب نفس تلك الإجراءات ولا يحق لهؤلاء الآمرين المساعدين تجاوز الاعتمادات المحالة عليهم موزعة فقرات وأقسام فقرات.

 

 

الفصل 87 مكرر (نقح بالقانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997)

تحول الإعتمادات المرسمة بميزانيات الوزارات والمخصصة لنفقات التصرف والتجهيز ذات الصبغة الجهوية لفائدة ميزانيات مجالس الولايات وذلك بإصدار أوامر صرف. ويقع ضبط نوعية النفقات ذات الصبغة الجهوية بمقتضى أمر.

ويتولى الوالي صرف هذه الإعتمادات بوصفه آمر صرف أوليا لميزانية مجلس الولاية طبقا للوجهة المبينة بميزانية الوزارة المعنية بالتحويل.

يعاد توظيف بقايا الاعتمادات التي يقع تحويلها من ميزانيات الوزارات لفائدة ميزانيات المجالس الجهوية لتمويل نفقات ذات صبغة جهوية وذلك بعد التصفية  المالية النهائية للعمليات المتعلقة بهذه النفقات على ان يتم هذا التوظيف في إطار مشمولات الوزارة التي قامت بتحويل هذه الإعتمادات.

ويتم القيام بهذه العملية من طرف المجلس الجهوي بعد اخذ رأي المصالح الجهوية التابعة للوزارة التي قامت بالتحويل.

ويقوم المجلس الجهوي بإعلام الوزارة المكلفة بالميزانية والوزارة المعنية ببرنامج إعادة التوظيف الذي تم إقراره في الغرض.

وتقع المصادقة على عملية إعادة التوظيف من طرف الوزارة المعنية في غياب مصالح جهوية تابعة لها.

 

الفصل 87 مثلث

يجوز للوالي أن يفوض اعتمادات ميزانية مجلس الولاية الى رؤساء المصالح الجهوية الراجعة بالنظر الى الوزارات وذلك طبقا لأحكام الفصل 87 أعلاه.

 

الفصل 88 (نقح بالقانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 ثم بالقانون 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015)

لايجوز عقد أية نفقة من نفقات الدولة قبل الحصول على تأشيرة مصلحة مراقبة المصاريف العمومية، إلا انه يجوز عقد النفقات التالية بدون سابق تأشيرة:

1.     المصاريف العارضة التي تقل قيمتها عن مقدار يعينه وزير التخطيط والمالية ويجب إعلام المصلحة المذكورة أعلاه بها بعد عقدها.

2.     المصاريف ذات الصبغة السرية لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة العدل والإدارة العامة للديوانة والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والوكالة الفنية للإتصالات.

                  وتضبط بأمر حكومي طريقة تأشيرة هذه المصاريف والمصادقة على                     الصفقات المتعلقة بها.

3.     الإعتمادات المحالة طبقا للفصل 87 مكرر المشار إليه أعلاه من طرف الوزارات المعنية الى المجالس الجهوية.

4.     الإعتمادات المحالة من طرف الوزارات الى المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية.

5.     ويخضع عقد النفقات من طرف المجالس الجهوية والمؤسسات العمومية في إطار الاعتمادات المحالة للتأشيرة المسبقة لمصلحة مراقبة المصاريف العمومية.

 

الفصل 89

تحمل النفقات المعقودة على الإعتمادات المرصدة بميزانية السنة الجارية ويجب التنصيص فيما يخص المصاريف العادية على وجوب القيام بالعمل المستوجب في أجل أقصاه موفى تلك السنة.

 

الفصل 90

لا يجوز عقد مصاريف عادية لسنة مالية ما بعد 15 ديسمبر من نفس السنة إلا عند الضرورة الواجب إثباتها.

أما مصاريف التنمية والمصاريف المحمولة على اموال المساهمة فيقع عقدها بدون تحديد في التاريخ.

 

 

الفصل 91

يجوز إبتداء من غرة نوفمبر من كل سنة في حدود ربع الإعتمادات المرصدة بميزانية السنة الجارية عقد مصاريف عادية غير المصاريف الخاصة بالموظفين بعنوان ميزانية السنة الموالية ويجب في هذه الصورة التنصيص على أن العمل المستوجب لايقع القيام به إلا بعد موفى السنة الجارية.

 

الفصل 92

إن قرارات العقد التي لم يقع تنفيذها أو لم تصدر في شأنها أوامر بصرفها خلال السنة المالية المختصة بها تبطل بانتهاء تلك السنة.

إلا أن تلك المصاريف يمكن عقدها من جديد أثناء السنة الموالية وتنفيذها على الإعتمادات المرصدة بميزانية هذه السنة.

أما القرارات الخاصة بمصاريف التنمية أو بالنفقات التي تدفع من أموال المساهمة فإنها تبقى معمولا بها على أن يتم تنفيذها.

 

الفصل 93

ترسم قرارات العقد بحسابية يقع مسكها من طرف آمري صرف نفقات الدولة ومن مصلحة مراقبة المصاريف العمومية ومن المحاسبين المختصين كل على حدة.

وتمسك الحسابية المذكورة من قبل هؤلاء الأطراف لكل سنة مالية على حدة كما يجب أن تكون مفصلة حسب ما تحتويه ميزانية تلك السنة من فصول وأقسام فصول وتأشيرات.

 

 

القسم الثاني

في تصفية المصاريف

 

الفصول من 94 إلى 118

الفصل 94

لا تتم تصفية النفقات الواجب صرفها من الميزانية إلا من قبل الوزير المشرف على الوزارة المطالبة بتأديتها أو الآمر بالصرف المساعد.

 

الفصل 95

يجب أن تكون مستندات التصفية مثبتة لإستحقاق أصحابها للمبالغ المبينة بها كما يجب تحريرها حسب الصيغ المقررة بالتراتيب الجارية.

 

الفصل 96

تصفى المرتبات والجرايات الشبيهة بها في نهاية كل شهر ويعتبر الشهر مؤلفا من ثلاثين يوما وهكذا يكون المرتب الشهري الجزء الثاني عشر من المرتب السنوي واليومي الجزء الثلاثين من المرتب الشهري وهذا الجزء الأخير غير قابل للتجزئة.

كما أن الجرايات العمرية والمنح الدورية تقع تصفيتها أيضا في نهاية كل شهر ما لم تقرر القوانين والتراتيب الخاصة بها تسديدها في نهاية كل ثلاثة أو ستة أشهر.

وينظم في أجور العملة كشف أسبوعي أو نصف شهري أو شهري يتضمن عدد أيام وكسور أيام العمل إن كان العامل يتقاضى أجرا يوميا والكميات المنجزة إن كان يتقاضى أجرا على عمل.

وعند وفاة صاحب جراية أو موظف مدني أو عسكري يستمر دفع المرتب أو الجراية الى موفى الشهر المتوفى فيه.

وعند انقطاع موظف عن مباشرة وظيفته يؤدي له مرتبه الى آخر يوم قضاه في العمل.

 

الفصل 97

لا تبرم عقود الكراء إلا من طرف رئيس الإدارة ولا يمكن تنفيذها إن كانت مبرمة لمدة تتجاوز التسعة أعوام إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوزير الأول.

ويؤدي الكراء عند حلول أجله ما لم يقع الإتفاق بالعقدة على ما يخالف ذلك.

 

الفصل 98 (نقح بالقانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989)

لا يتم إبرام عقد شراء عقارات لفائدة الدولة إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوزير الأول بعد إطلاعه على رأي وزير التخطيط والمالية باستثناء العقارات التي لا تتجاوز قيمتها مقدارا يضبط بقرار من الوزير الأول.

 

الفصل 99 (نقح بالقانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986)

تنجز وجوبا في إطار صفقة مكتوبة كل طلبات الدولة الخاصة بالدراسات والأشغال والنقل والخدمات والتزود بمواد. على أنه يمكن الاكتفاء بتقديم قائمات أو مذكرات عوض العقود الكتابية:

1/ بالنسبة للدراسات والأشغال والنقل والخدمات والمواد الممكن تسلمها حالا أو في مدة وجيزة وكانت القيمة المقدرة للحاجيات السنوية لا تفوق مبلغا يحدد بأمر.

2/ بالنسبة للدراسات والأشغال والنقل والخدمات والتزويد بمواد المنجزة في الخارج لفائدة مراكز البعثات الديبلوماسية والقنصلية التابعة لوزارة الالشؤون الخارجية وذلك مهما كان مبلغها.

 

الفصل 100

لاتعقد الصفقات إلا بعد التنافس وذلك بالمناقصة العامة أو المحدودة أو بطريقة طلب العروض.

بيد أنه يجوز أيضا عقدها بالاتفاق المباشر ويجب في هذه الصورة وفي حدود الإمكان أن لا يتم إبرامها الا بعد إشهارها والتنافس فيها.

 

الفصل 101

لا يجوز عقد صفقة إلا مع شخص مادي أو معنوي له الكفاءة المطلوبة للتعاقد ولم يكن في حالة إفلاس أو صلح احتياطي أو بالنسبة للأجانب في حالة شبيهة بها تقرها قوانين بلادهم.

 

الفصل 102

يجب على كل من تحصل على صفقة أن يقدم ضمانات كافية لتنفيذ التزاماته المنجزة على الصفقة ولإستخلاص ما عسى أن يكون مطلوبا به من مبالغ بعنوان تلك الصفقة.

بيد أنه يجوز إعفاء صاحب الصفقة من تقديم تلك الضمانات ان كانت الصفقة تتعلق بتزويد الدولة بمواد او بخدمات تسدى لها وكانت صبغتها الخاصة تسمح بذلك الإعفاء.

الفصل 103

كل تأخير في القيام بالإلتزامات كاملة يمكن أن ينجر عنه عقوبة مالية يتحملها صاحب الصفقة.

كما يجوز أيضا منحه مكافأة مالية إذا قام بها كاملة قبل الأجل المحدد.

 

الفصل 104 (ألغي بالقانون عدد 101 لسنة 2002 مؤرخ في 17 ديسمبر 2002).

 

الفصل 105

تبرم صفقات الدولة حسب شروط وصيغ يضبطها أمر كما يضبط هذا الأمر كيفية تطبيق الفصول من 99 الى 104 السالفة الذكر من هذه المجلة.

 

الفصل 106

إن الصفقات المبرمة بالاتفاق المباشر من طرف آمري الصرف المساعدين لا تصير نافذة الا بعد المصادقة عليها من طرف رئيس الإدارة التابعين له.                      

 

الفصل 107 (نقح بالقانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003)

مع مراعاة أحكام الفصول 108 و 115 و 116 و 117 من هذه المجلة، لا تصرف النفقات المنجرة عن الصفقات المبرمة إلا بعد ثبوت إنجاز الطلبات موضوع هذه الصفقات.

 

الفصل 108 (نقح بالقانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003)

يجوز صرف النفقات المنجرة عن الصفقات المبرمة اقساطا. وتضبط شروط وصيغ إسناد هذه الأقساط بأمر.

كما يجوز منح صاحب الصفقة تسبقة. وتضبط نسبة هذه التسبقة وشروط وصيغ إسنادها واسترجاعها بأمر.

و لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التسبقة نسبة 20 % من المبلغ الأصلي للصفقة.

 

الفصول من 109 إلى 114 (ألغيت بالقانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003)

 

الفصل 115

لايمكن أن يتجاوز مقدار الأقساط المدفوعة والتسبقات الممنوحة طبقا لمقتضيات الصفقة أو العقد التكميلي لها مقدار الاعتمادات المتوفرة عند إبرامها.

ويقع صرفها حسب الشروط والصيغ المقررة للنفقات الخاصة بالمعدات والتجهيزات.

 

الفصل 116

يجوز منح صاحب الصفقة أقساطا أو تسبقات على ما يقوم به المتعهدون أو المقاولون المكلفون من طرفه من أعمال أو تحويل أو تزويد لفائدته كما لو كان أنجزها هو بنفسه وذلك عند توفر الشروط التالية:

1) أن تكون تلك الأعمال أو التحويلات أو التزويدات تتعلق بمواد أو خامات أو منتوجات مصنوعة كليا أو جزئيا داخلة في تركيب محتوى الصفقة.

2) أن يبقى صاحب الصفقة مسؤولا مباشرة على انجازها وان يكون قد أحال على هؤلاء المكلفين أو المتعهدين كامل دينه بذمة الدولة أو جزءا منه وذلك في حدود الثمن المتفق عليه بالصفقة.

3) أن تكون الدولة قد صادقت على تكليف أولائك المتعهدين أو المقاولين وأن يلتزم هؤلاء نحوها فيما يخص الأعمال التي يقومون بها بنفس التزامات صاحب الصفقة.

ويجوز التنصيص بكراس الشروط على أن بعض الأعمال الداخلة في نطاق الصفقة والمقدر ثمنها على حدة تعتبر فيما يتعلق بدفع ثمنها صفقة مستقلة.

 

الفصل 117

يجوز بالنسبة للصفقات المبرمة مع متعهدين أو مقاولين بالخارج الواجب دفع ثمنها بطريقة اعتمادات مستندية أو بطريقة أخرى مماثلة قاضية بدفعه مسبقا أن تمنح في حدود مبلغ الصفقة تسبقات لديوان التجارة أو لمصرف من المصارف تكلفه الإدارة المتعاقدة بتنفيذها.

 

الفصل 118

لا يجوز لآمري الصرف تحميل الدولة فوائد أو مصاريف بنكية أخرى مترتبة على قروض أو تسبقات يأخذها صاحب الصفقة لتمويل الأعمال المطلوب بها.

بيد أن هذا لا يمنع تحميلها مصاريف أو غرامات لم تدرج بالقائمات التقديرية المقدمة من طرف صاحب الصفقة لعدم توقعها و لا يمكن حملها عليه بسبب قيامه بالعمل المطلوب منه.

 

 

القسم الثالث

في التوزيع الشهري للأموال

 

الفصل 119

الفصل 119 (ألغي بالقانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989)

 

 

 

القسم الرابع

في تحرير أوامر الصرف

 

الفصول من 120 إلى 132

الفصل 120

يقوم الوزير المختص بإصدار الأوامر بصرف نفقات الدولة المقررة بالميزانية كما يقوم بإصدارها أيضا وتحت رقابته آمرو الصرف المساعدون وتسحب على صندوق المحاسب المكلف بالدفع.

وتنطبق أحكام هذه المجلة على كل الأوامر الصادرة عن آمري الصرف الأولين أو المساعدين على السواء.

 

الفصل 121

تؤرخ أوامر الصرف وترقم لدى كل وزارة ترقيما سنويا مسلسلا بالنسبة لكل فصل من فصول الميزانية وتنص أوامر الصرف على اسم صاحب الاستحقاق ولقبه وكنيته إن إقتضى الحال.

ويجوز تنظيم أوامر صرف جماعية لبعض المصاريف.

و لا يكون للأمر الجماعي عدد خاص وإنما تقع الإشارة به الى أول الأعداد وآخرها لاشعارات التحويل أو بطاقات الدفع التابعة له.

 

الفصل 122 (نقح بالقانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983)

لاتقبل أوامر الصرف من طرف المحاسب المختص إلا إذا توفرت فيها الشروط التالية:

1/ أن تكون محمولة على اعتمادات مرصدة لها بالميزانية

2/ أن ينص بها على السنة المالية العائد لها الدين والسنة الصادر فيها الأمر والعنوان والباب

 والقسم والفصل والفقرة وقسم الفقـرة وعلى تأشيــرة الموافقــة من طرف مصلحــة مراقبــــة 

 المصاريف.

3/ أن لا تتجاوز قيمتها حدود الأموال الموضوعة على ذمة آمري الصرف.

4/ أن تكون مرفوقة:

أ – بالأوراق المثبتة لوجود الدين في ذمة الدولة ودفعه لصاحبه كاملا أو جزئيا

ب – وبنسخة من مطلب الترخيص في عقد النفقة مذيلة بتأشيرة مصلحة مراقبة المصاريف العمومية.

ج – وبإشعار تحويل إن كانت النفقة مؤداة بواسطة التحويل المصرفي أو البريدي وببطاقة دفع إن كانت مؤداة نقدا. ويجوز إصدار إشعارات تحويل جماعية لبعض المصاريف.

 

الفصل 123

تحال أوامر الصرف والوثائق المصاحبة لها على المحاسب المختص حسب ترتيب أعدادها وحسب جداول تحرر على حدة لكل من العناوين والأبواب والأقسام والفصول المحتوية عليها ميزانية السنة المالية الجارية.

ويحتفظ المحاسب بجميع الأوراق المذكورة ويرجع في أجل يحدده " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " بطاقات الدفع الخاصة بالمصاريف المؤداة نقدا بعد تأشيرها من طرفه إلى آمري الصرف قصد تسليمها لأصحابها.

 

الفصل 124

تسلم بطاقات الدفع لأصحابها من طرف آمري الصرف الذين تولوا تحريرها وذلك على مسؤوليتهم الخاصة.

ويكون ذلك مقابل اعتراف بتسلمها من طرف المستحق لها وبعد التحقق من هويته أو من صحة النيابة عنه.

 

الفصل 125

إذا فقدت بطاقة دفع يجوز إعطاء صاحبها نسخة منها بناء على طلب منه يبين فيه أسباب الفقد وعلى شهادة من المحاسب المختص تفيد أن البطاقة لم يقع صرفها من طرفه مباشرة ولا من طرف أي محاسب مرخص له بدفع قيمة البطاقات الحاملة لتأشيرته.

ويسلم المحاسب المعني بالأمر نسخة مطابقة للأصل من شهادة الفقد وأخرى من شهادة عدم الدفع لآمر الصرف ليحتفظ بهما تبريرا لأعماله ويحتفظ المحاسب بالنسخ الأصلية لإضافتها لآمر الصرف التابعة له البطاقة المفقودة.

 

الفصل 126

تضبط الأوراق المثبتة للمصاريف حسب القواعد التالية:

بالنسبة للمصاريف المتعلقة بالأعوان (من جرايات ومرتبات وأجور عمال ومنح وإعانات وغيرها) يقع الإدلاء بقائمات سنوية لأولئك الأعوان مع بيان خطة كل واحد منهم ودرجته وحالته من حيث المباشرة وعمله ومدته والمبلغ الراجع إليه طبقا لمقتضيات القوانين والتراتيب الجارية كما يقع أيضا الإدلاء بقرارات التعيين والترقية وإسناد المنح والإعانات وغيرها.

 

وبالنسبة لمصاريف التجهيز والمعدات من نفقات شراء العقارات والمنقولات وتسوغها أو شراء أمتعة أو مواد أو منقولات أخرى ومن نفقات تشييد المباني والطرقات والجسور وغيرها من المنشآت وترميمها وصيانتها ومن نفقات صنع المواد وصيانتها وإصلاحها ومن نفقات صنع المواد وصيانتها وإصلاحها ومن نفقات الدعاوى العدلية والإعانات والمنح وغيرها تكون الأوراق المثبتة لها كما يلي:

1/ نسخ أو مضامين مشهود بصحتها من القرارات الصادرة عن السلط المختصة ومن عقد الشراء والتسوغ ومن التعهدات ومحاضر المناقصات ومن الاتفاقيات والصفقات.

2/ قائمات محررة في الأعمال المنجزة والمواد المسلمة وفي ضبط المبالغ الواجب دفعها بعنوان أقساط أو تصفية حساب.

" ويضبط "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" قائمة الوثائق اللازمة على ضوء البيانات السالفة الذكر" [1].

 

وإذا ما وجدت عمليات لم يقع إدراجها بالقائمة المذكورة يكون من الواجب إثباتها بوثائق تفيد في كل الحالات صحة الدين وصحة تأديته لصاحبه.

 الفصل 126 مكرر

 مع مراعاة القواعد التي تحكم النفقات العمومية يجوز اعتماد الفواتير الإلكترونية الصادرة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك سندات التصفية والإثباتات الأخرى للمصاريف وكذلك التحويلات المنجزة إلكترونيا أو بواسطة المنظومات الإعلامية المعتمدة في مجال النفقات العمومية وتتمتّع هذه الوثائق والمعطيات بنفس القوة الثبوتيّة والإبرائية التي تتمتع بها الوثائق الورقيّة.

الفصل 127

إذا ما تقرر دفع دين في ذمة الدولة أقساطا فإن آمر الصرف يدلي عند صدوره للأمر القاضي بدفع القسط الأول بالأوراق المثبتة لاستحقاق الدائن لذلك القسط ويكتفي عند تأدية الأقساط الموالية بذكر الحجج المدلى بها وأوامر "الصرف" [2] السابقة وعند التصفية النهائية للنفقة يقع الإدلاء ببقية الحجج.

 

الفصل 128

لا يجوز إصدار أمر بتأدية ما تبقى من قيمة صفقة عند تصفيتها النهائية إلا بعد التثبت من تسديد " معاليم التسجيل على ما زاد في مقدارها النهائي" بالنسبة لقيمتها التقديرية عند إبرامها.

 

الفصل 129

زيادة على الحجج المدلى بها لإثبات المصاريف يتعين على المحاسب المختص تقديم جداول تلخص ما سبق دفعه إن كانت الصفقة مؤداة أقساطا لمدة سنتين أو أكثر.

 

الفصل 130

لا وجوب لتقديم قائمات في الأشغال أو الشراءات أو الخدمات إذا كانت قيمتها لا تتجاوز في جملتها خمسة دنانير.

وفي هذه الصورة تذكر تفصيلا الأشغال أو الخدمات أو المواد إما بأمر الصرف إن كانت النفقة تؤدي كذلك أو بالتوصيل الصادر عن صاحب الحق إن كانت تؤدى من وكيل للدفوعات.

 

الفصل 131

يقدم المحاسبون المختصون حجج إثبات مصاريفهم الى قاضي المحاسبات.

وتعدم وثائق الإثبات حسب شروط يضبطها " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".

 

الفصل 132

إذا ضاعت أو تلفت أو سرقت وثائق إثبات عند المحاسب المختص يجوز " لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " الترخيص له في تعويضها.

وإذا ما ضاعت أو تلفت أو سرقت تلك الوثائق عند آمر الصرف يجوز له بموافقة " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " إصدار أمره بدفع النفقة المثبتة بتلك الوثائق بناء على شهادة إدارية يحررها في هذا الشأن ويبين بها الظروف والأسباب التي أدت الى ضياعها أو تلفها أو سرقتها.

 



[1] إصلاح غلط بالرائد الرسمي المؤرخ في 1 مارس 1974 ص 484.

[2] إصلاح غلط بالرائد الرسمي المؤرخ في 1 مارس 1974 ص 484.

 

 

القسم الخامس

 

في تأدية النفقات

 

الفصول من 133 إلى 151خامس

الفصل 133 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996)

تسحب أوامر الصرف لنفقات ميزانية الدولة الصادرة عن آمري الصرف الأولين على صناديق أمناء المصاريف. أما أوامر الصرف لنفقات صناديق الخزينة فإنها تسحب على صندوق أمين المال العام.

تسحب أوامر الصرف الصادرة عن آمري الصرف المساعدين على صندوق قابض المجلس الجهوي التابع لولايتهم أو لمنطقة مقرهم الإداري ما لم يقرر " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " خلاف ذلك.

 

الفصل 134 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996)

تؤدي المصاريف العدلية في مادة الجنايات والجنح والمخالفات والمصاريف الشبيهة بها من طرف قابض المجلس الجهوي المنتصب بمقر المحكمة ذات النظر.

 

الفصل 135

يتولى المحاسب المختص التأشير على أوامر الصرف الصادرة حسب الشروط المبينة بالقسم الرابع السابق الذكر.

وتقيد قيمتها نهائيا نفقة على الميزانية إثر هذه التأشيرة.

 

الفصل 136

يجب على المحاسب المختص أن يتأكد على مسؤوليته وقبل وضع تاشيرته على أوامر الصرف الصادرة له:

-           من توفر الاعتمادات اللازمة والمقررة بصفة قانونية

-           ومن صحة إدراج النفقات بالعنوان والباب والقسم والفصل والفقرة وقسم الفقرة الخاصة بها حسب نوعها أو موضوعها

-           ومن ثبوت العمل المنجز ومن صحة حسابات التصفية

-           ومن براءة ذمة الدولة بتسديد الدين

-           ومن موافقة مصلحة مراقبة المصاريف على عقدها

-           ومن تطبيق قواعد التقادم وسقوط الحق

-           ومن وجود جميع الوثائق المثبتة لها وصحتها.

 

الفصل 137

إذا ما وجد خلل في أمر من أوامر الصرف يتعين على المحاسب الإمتناع عن قبوله وأن يوجه

حالا الى آمر الصرف الذي يهمه الأمر مكتوبا في ذلك يبين فيه أسباب امتناعه عن التأشير.

وإذا ما رأى آمر المصاريف ضرورة تجاوز هذا الرفض يتعين عليه عرض القضية حالا على

" وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " للبت فيها وإذا ما استمر الخلاف يقوم " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " أو آمر الصرف المعني بالأمر بإحالة القضية مشفوعة ببيان مفصل على الوزير الأول.

ويعتبر القرار المتخذ في القضية ملزما للمحاسب ويرفع عنه المسؤولية المالية.

 

الفصل 138

تؤدي المصاريف إما نقدا أو بتحويلات بريدية أو بتحويل لحساب جار مفتوح بالبنك المركزي للبلاد التونسية أو بنك آخر مرتبط معه بحساب جار، أو بأية وسيلة دفع الكترونية موثوق بها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمبادلات الالكترونية

 

الفصل 139

يقع التحويل البريدي أو المصرفي من طرف المحاسب المختص بدون حضور صاحب

الاستحقاق او توقيعه على أمر الصرف.

ويكتفي المحاسب في هذا الشأن بتسجيل رقم وتاريخ الوصل القاضي بخصم المبلغ من رصيد

الحساب الحكومي لدى البنك المركزي التونسي أو الشيك البريدي القاضي بالتحويل.

ويدلي المحاسب بالوثائق المسلمة له من طرف البنك أو مركز الشيكات البريدية أو القاضية

بإنجاز التحويل فعلا.

وإذا كان التحويل لفائدة محاسب عمومي يجب الإدلاء زيادة على ما ذكر بالوصل المحرر من

طرف هذا المحاسب والمطابق للمبلغ المحول لفائدته.

 

الفصل 140

تدفع وجوبا بواسطة التحويل المصرفي أو البريدي مصاريف الأكرية والنقل واقتناء المواد والأشغال والشراءات كيفما كان شكلها المتعلقة بعقارات أو منقولات إذا ما تجاوز مقدارها حدا يعود تقديره "لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" وذلك بقطع النظر عن تأديتها دفعة واحدة أو اقساطا.

 

الفصل 141

تدفع أيضا بطريق التحويل المرتبات والأجور إذا ما تجاوز المبلغ الصافي للمرتب أو الأجر الشهري مقدارا يقع تعيينه أيضا بقرار من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" ويراد بالمبلغ الصافي المبلغ الباقي من المرتب أو الأجر الشهري الكامل بعد طرح المبالغ الراجعة لصندوق الجرايات العمرية والحيطة الإجتماعية والأداءات الشخصية ويشمل المرتب الكامل التعويضات العائلية وبصورة عامة كل المنح المسندة مقابل تكاليف فعلية.

 

الفصل 142

تؤدي وجوبا أيضا بطريق التحويل كل المصاريف مهما كان مقدارها الراجعة للشركات والجمعيات والنقابات وبصورة عامة لجميع الهيئات ذات الشخصية الإعتبارية.

 

الفصل 143

لا وجوب لتأدية النفقات التالية بطريق التحويل:

-           النفقات التي توفي اصحابها

-           النفقات المعقولة توقيفيا أو التي كان أصحابها في حالة إفلاس أو صلح إحتياطي

-           النفقات المشاعة الاستحقاق

-           النفقات التي لا يكون توصيل صاحبها أو نائبه كافيا لابراء ذمة الدولة

-           المصاريف المؤداة من طرف وكلاء الدفوعات

         -         المصاريف التي تتوقف تأديتها على تقديم رسم الدين.

 

الفصل 143 مكرر
يضبط بقرار من وزير المالية ميدان تطبيق وشروط ووثائق إثبات النفقات المؤداة بوسائل الدفع الالكتروني.

 

الفصل 144

إن المبالغ التي صدر الأمر بصرفها والمؤداة نقدا تقيد يوميا بفقرة خاصة تحمل العنوان التالي "بقاء المصاريف المأذون بدفعها" وتكون هذه المبالغ مفصلة حسب السنوات العائدة إليها الديون. 

وتؤدي تلك المبالغ لأصحابها من ذلك الحساب بموجب بطاقة دفع تحرر من طرف آمر الصرف ويؤشر عليها في آن واحد مع آمر الصرف التابع لها.

وتسدد بطاقة الدفع المذكورة من طرف المحاسب المختص أو من طرف أي محاسب عمومي آخر.

 

الفصل 145

يتعين على المحاسب المتولي الدفع أن يشهد بتوليه ذلك الدفع بالبطاقة حتى يمكن تحديد المسؤولية في صورة العثور على خلل بالإعتراف بالقبض.

 

الفصل 146

يجب على المحاسب المتولي الدفع مطالبة صاحب الاستحقاق بالتوقيع بمحضره على بطاقة الدفع اعترافا بالقبض مع التنصيص على تاريخ ذلك ويجب أن لا يحتوي اعتراف هذا على أي قيد أو تحفظ.

 

الفصل 147 (نقح بالقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988).

في صورة ما إذا أمضى المستحق مسبقا على بطاقة الدفع أو الجدول الجماعي للدفع وسلمها للغير لقبض قيمتها يجب عليه أن يفوض له ذلك إما مباشرة أو بواسطة آمر الصرف ليتسنى له التوقيع بصفته تلك على البطاقة أو الجدول الجماعي للدفع استكمالا للإبراء الصادر عن المستحق.

 

الفصل 148

إذا ما كان الاعتراف بالقبض منفصلا عن بطاقة الدفع كما يكون ذلك في صورة تسليم وصل مقتطع من دفتر خاص أو توقيع صاحب الحق بالقائمة أو المذكرة أو العقد المثبت للحق يتحتم على المعني بالأمر أن يوقع ثانية على بطاقة الدفع نفسها إذ ان إبراء ذمة الدولة من الدين لا يجوز فصله عن الأمر القاضي بتأديته.

 

الفصل 149

إذا عين صاحب الحق وكيلا عند القبض أو أحال حقوقه في ذلك للغير أو كان متوفيا تؤدي النفقة لأصحاب الاستحقاق الواقع ذكرهم ببطاقة الدفع من طرف المحاسب المختص على مسؤوليته وذلك بالاستناد الى ما يجب تقديمه من تواكيل ووفيات وإعلامات وحجج مثبتة وفقا للقانون العام الجاري به العمل وتضاف هذه الوثائق لبطاقة الدفع إثباتا لصحة الإبراء.

 

الفصل 150

إذا كان المبلغ الراجع لورثة صاحب حق لا يتجاوز مقداره المائة دينار يكتفي لتأديته لهم بوثيقة صادرة عن الوالي أو رئيس البلدية أو حاكم الناحية يبين بها أسماء المستحقين ولا يترتب على تسلم هذه الوثيقة أي مصروف ويجوز دفع المبلغ لأحد الورثة إذا ما ضمن موافقة بقية المستحقين على هذا الدفع.

 

الفصل 151

إذا كان صاحب الحق أميا أو كان عاجزا عن التوقيع وكانت قيمة الصرف لا تتجاوز 50 دينارا تؤدي له النفقة بمحضر شاهدين اثنين يمضيان مع المحاسب ببطاقة الدفع بعد التنصيص على ذلك.

وإذا تجاوزت النفقة 50 دينارا تقع تأديتها بالاستناد الى توصيل محرر بالحجة العادلة او توصيل إداري ما لم يكن موضوع النفقة إعانة ممنوحة لصاحب الحق إذ في هذه الصورة تقبل البينة بالشهود مهما كان مقدار الإعانة.

ويتولى الوالي أو المعتمد أو رئيس البلدية تسليم التوصيل الإداري مجانا.

وإذا ما ثبت تعذر الحصول على توصيل الحجة العادلة او توصيل إداري تدفع النفقة بمحضر شاهدين اثنين معروفين يوقعان على بطاقة الدفع مع المحاسب.

 

الفصل 151 مكرر (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996)

تخضع النفقات الممولة بقروض خارجية موظفة ومبرمة من طرف الدولة لأحكام هذه المجلة مع اعتبار الاستثناءات التالية:

-         تتم تأدية هذه النفقات من قبل المقرض تبعا لطلب سحب صادر عن المكلف بالإشراف على المشروع الذي له تفويض في ذلك. ويكون هذا الطلب الذي يعتبر أمرا بالصرف مرفوقا بالوثائق الضرورية المثبتة لهذه النفقات.

-         تتضمن طلبات السحب التي يتعهد بها المحاسب المختص تأشيرة يضبط شروطها " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".

-         يقع إدراج مقابل هذه النفقات مقابيض بعنوان " موارد الإقتراض الخارجي الموظفة".

 

الفصل 151 مثلــث (ألغي بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996)

الفصل 151 مربــع (ألغي بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996)

الفصل 151 خامس (ألغي بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996)

 

 

القسم السادس

في وكالات الدفوعات

 

الفصول من 152 إلى 162

 

الفصل 152 (نقح بالقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988)

يجوز تكليف وكلاء دفوعات بالقيام ببعض المصاريف العمومية إذا كانت هذه المصاريف طفيفة أو تعذر تأديتها بأمر سابق بصرفها.

تضبط طبيعة ومبلغ النفقات التي يمكن دفعها عن طريق وكالات الدفوعات بقرار " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " المحدث لكل وكالة.

 

الفصل 153

تحدث وكالات الدفوعات بقرار من " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " بناء على طلب رئيس الإدارة المعنية بالأمر.

ويجب أن يكون كل طلب في هذا الشأن معللا ومرفوقا بالمؤيدات اللازمة السامحة بالتحقق من ضرورة إحداثها.

 

الفصل 154

يضبط القرار القاضي بإحداث الوكالة وجوبا نوع المصاريف المكلفة بتأديتها ومقدار التسبقة الأولى الواجب منحها للوكيل ويبلغ القرار المحدث للوكالة الى مصلحة مراقبة المصاريف العمومية والى المحاسب المختص.

 

الفصل 155

يؤدي المحاسب المختص للوكيل المعين مبلغ التسبقة المقررة ويرسمها بحساب من حساباته الخارجة عن الميزانية.

ويتولى كل من المحاسب ومصلحة مراقبة المصاريف تجميد الاعتمادات المخصصة للمصاريف المقرر تأديتها من طرف الوكيل وذلك بما يفي بمقدار التسبقة المدفوعة

 

الفصل 156

يسلم الوكيل الأوراق المثبتة لمدفوعاته في اجل أقصاه 45 يوما إبتداء من تاريخ الدفع الى آمر الصرف المختص قصد الحصول على تجديد التسبقة ويصدر الآمر بعد مراجعته تلك الأوراق أمره بتأدية مقدار ما ثبت لديه من المدفوعات الى الوكيل ترجيعا لما وقع صرفه من التسبقة.

 

الفصل 157

في موفى كل سنة يتولى المحاسب رفع التجميد على الإعتمادات المجمدة لديه بالفصول المعنية بالأمر من ميزانية السنة الجارية ويتولى في غرة السنة الموالية تجميد ما يساوي التسبقة من اعتمادات الفصول الموازية لميزانية العام الجديد.

 

الفصل 158 (نقح بالقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988)

يمسك وكيل الدفوعات حسابية خاصة تسمح بالتعرف من خلالها وفي أي وقت كان على مقدار التسبيقات المسلمة له والأموال المدفوعة من قبله والأموال الباقية.

ويقع مسك هذه الحسابية وفق قواعد يتم ضبطها من قبل " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ".

 

الفصل 159

يحرر وكيل الدفوعات في منتهى كل ثلاثة أشهر كشفا عاما عن وكالته يحتوي على بيان للأموال المتصرف فيها مع تفصيل لمدفوعاته التي هي بصدد الترجيع بالمصلحة الآمرة بالصرف.

ويوجه هذا الكشف الى " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " لتمكينه من مراقبة أعمال الوكالة كما توجه نسخة منه الى المحاسب المختص.

 

الفصل 160

إذا ما انتهت مهمة الوكالة يتولى آمر الصرف في أجل أقصاه 45 يوما تصفيتها ويخطر بذلك " وزير المالية أو من فوض له في ذلك "  ليصدر أمره للوكيل بترجيع الأموال الممنوحة له.

 

الفصل 161

إذا حصل نقص في أموال الوكيل أو لم يقدم حججا مثبتة لبعض مدفوعاته أو لم يرجع ما منح من تسبقات يتخذ " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " قرارا في تعمير ذمته.

ويتولى أمين المال العام أو المحاسب المختص تتبع استخلاص تلك المبالغ بواسطة بطاقة إلزام.

 

الفصل 162 ( ألغي بالقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988).

 

 

 

 

القسم السابع

في مصاريف المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج

 

الفصول من 163 إلى 175

الفصل 163

تخضع مصاريف المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج للأحكام المقررة بهذا الباب الخاص بمصاريف الدولة مع مراعاة الأحكام الإستثنائية المقررة بالفصول التالية:

 

الفصل 164

يتولى رؤساء المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج مهام آمري صرف مساعدين لوزير الخارجية بالنسبة لمصاريف تلك المراكز.

 

الفصل 165

يتولى وزير الشؤون الخارجية سنويا بصفته آمر صرف إحالة الإعتمادات الراجعة لمختلف المراكز بالخارج المرسمة بميزانية وزارته.

 

الفصل 166 (نقح بالقانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999)

يتولى أمين المصاريف المختص تحويل الإعتمادات المحالة لكل مركز للحساب المصرفي للمركز المعني.

 

الفصل 167

يتولى رؤساء المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج على مسؤوليتهم عقد مصاريف هذه المراكز وتصفيتها وذلك في حدود الاعتمادات والأموال المحالة عليهم.

 

الفصل 168

لا يتوقف عقد مصاريف المراكز المشار إليها على أي إذن أو راي أو تأشيرة.

 

الفصل 169

يعين لدى كل مركز من تلك المراكز محاسب تقع تسميته بقرار مشترك من " وزيري المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " ووزير الشؤون الخارجية.

 

الفصل 170

للمحاسب صفة محاسب أول وبوصفه هذا يكون راجعا بالنظر لدائرة المحاسبات.

 

الفصل 171

إن المصاريف المعقودة والمصفاة من طرف رئيس المركز يتولى المحاسب دفعها بعد التأشير عليها.

وتقع تأديتها لأصحابها بدون إصدار أمر بصرفها ويتم الدفع حسب القواعد المقررة لتصفية ودفع مصاريف الدولة مع مراعاة الأحكام الإستثنائية المبينة بالفصول التالية:

 

الفصل 172

تؤدي قيمة المواد أو المعدات المقتناة والأشغال المنجزة والخدمات المسداة بالخارج لفائدة تلك المراكز حسب قائمات أو مذكرات بيد أنه لا وجوب لتقديم هذه القائمات أو المذكرات إن كانت تلك القيمة لا تتجاوز في جملتها العشرة دنانير ويكتفي في هذه الصورة بذكر الشيء المقتنى أو العمل المنجز بطرة الوصل المحرر فيه.

 

الفصل 173

يجوز في ظروف خاصة تأدية قيمة الصفقات المشار إليها بالفصل 172 السابق الذكر بدون تقديم قائمات فيها أو مذكرات من طرف مستحقيها وتقع في هذه الصورة التأدية حسب شهادة إدارية يحررها رئيس المركز ويذكر بها الظروف الخاصة التي أملت هذا الإجراء ويبين بها اسم صاحب الحق وعنوانه ونوع المصروف ومبلغه وتاريخ القيام بالأشغال المنجزة أو الخدمات المسداة أو تاريخ تسلم الأشياء المشتراة مع الإشارة الى كميتها وثمن الوحدة منها والى عدد ترسيمها إن إقتضى الحال بالدفتر الخاص بذلك.

 

الفصل 174

إذا ما وقع الدفع بواسطة شيك يحرر هذا الشيك وجوبا باسم صاحب الحق وتقع الإشارة إليه بالقائمة المقدمة من طرف هذا الأخير أو بالشهادة الإدارية وتبرأ قانونيا ذمة الدولة من الدين بإسترجاع هذا الشيك بعد إلغائه من طرف المصرف المسحوب عليه إشعارا بدفع مبلغه أو تسليم شهادة من المصرف في شكل قائمة تلخيصية لمدفوعاته.

 

الفصل 175

تودع وجوبا أموال المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج بإحدى المصارف يقع تعيينها من طرف "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" باقتراح من وزير الشؤون الخارجية.

أعلى الصفحة