مجلة المحاسبة العمومية

*******

 

العنوان الأول

 

الباب الرابع

 

في المصاريف

 

الفصول من 40 إلى 51

الفصل 40

تؤدي النفقات بعد عقدها وتصفيتها والأمر بصرفها.

بيد أن النفقات المبينة أسفله تقع تأديتها لأصحابها دون أمر سابق بصرفها:

-   المصاريف التي تدفع عادة من طرف وكلاء الدفوعات.

-   الجرايات العمرية والمنح الصادرة عن الصندوق القومي للتقاعد أو عن وزارة الدفاع وكذلك الجرايات الممنوحة من الصندوق الخاص بحوادث الشغل.

-   أقساط القروض العامة التي حل أجلها والفوائد المترتبة عنها

-   كل المصاريف التي يقع تقرير تأديتها بتلك الصورة بمقتضى أمر

-   وإن تلك المصاريف يجب تسويتها بعد تأديتها بإصدار أوامر صرف في شأنها.

 

الفصل 41

لا تصرف النفقات إلا لمستحقيها وذلك بعد إثبات إستحقاقهم لها وإثبات قيامهم بالعمل المطلوب

منهم وذلك مع مراعاة أحكام الفصول من 108 الى 118 من "هذه المجلة" [1].

 

 

بيد أنه يجوز إصدار أوامر صرف نفقات التنقل والسفر باسم الموظف الذي يثبت أنه دفعها من

ماله الخاص.

 

الفصل 42

تؤدي النفقات العمومية عند حلول آجالها بيد أنه يجوز " لوزير المالية أو من فوض له وزيـــــرالمالية في ذلك" أن يقرر بصفة استثنائية وخلافا لمقتضيات الفقرة السابقة تأدية المرتبات والأجور والجرايات العمرية قبل آجالها العادية.

 

الفصل 43

إن طلبات العقل التوقيفية والاعتراض على مبالغ في ذمة ميزانية عمومية لفائدة الغير وكذلك إعلامات إحالة المبالغ المذكورة أو تحويلها أو انتقالها وكل الإجراءات الرامية إلى إيقاف دفعها يجب إبلاغها الى المحاسب المكلف بالدفع.

وتعتبر هذه الإعتراضات أو الإعلامات باطلة إن بلغت لغيره.

 

تعليق

يتوافق الفصل 43 من مجلة المحاسبة العمومية مع ما جاء بالفصل 348 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية من حيث وجوب إبلاغ العقل التوقيفية والاعتراض إلى المحاسب المكلف بالدفع:

"كل عقلة توقيفية و كل إعلام بإحالة يجب أن يقعا:

1) لدى القابض العام إذا كانا متعلقين بمبالغ متخلدة بذمة الخزينة العمومية بأي عنوان كان سواء كفصل من فصول الميزانية أو بصفة وديعة أو بعنوان التأمين.

2) لدى المحتسب المكلف بالتصرف إذا كانا متعلقين بمبالغ متخلدة بذمة المؤسسات العمومية ذات الإستقلال المالي أو بذمة الجماعات المحلية.

3) لدى القابض المحتسب إذا كانا متعلقين بمبالغ مدفوعة بعنوان تسبقات مالة دولية.

  و العقل التوقيفية و الإعلامات بالإحالة المذكورة لا عمل عليها إذا و قعت لدى غير الأشخاص المشار إليهم أعلاه."  

 

الفصل 44

في صورة إيقاف دفع مبالغ وقع الإعتراض عليها أو عقلتها أو تحويلها أو انتقالها يسلم المحاسب العمومي للطرف المعقول عليه نسخة أو قائمة في الإعتراضات أو الإعلامات المذكورة بطلب منه.

 

الفصل 45 (نقح بالقانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997).

يؤمن المحاسب العمومي كل ما يقوم باقتطاعه من الأجور والمرتبات وبصفة عامة كل مبلغ وقع ايقاف دفعه لديه بمقتضى عقلة أو اعتراض أو تحويل أو إحالة أو انتقال وذلك عند تأشيره لأوامر الصرف.

وإن التأمين المذكور يبرىء نهائيا ذمة الهيئة المدينة كما لو كان المبلغ المؤمن دفع مباشرة لصاحب الحق.

ويتولى المحاسبون العموميون المعنيون خصم 3 % من المبالغ المؤمنة لديهم لفائدة ميزانية الدولة بعنوان مصاريف إدارة وتصرف. وتضبط بقرار من وزير المالية طبيعة العقل التوقيفية والإعتراضات الخاضعة للخصم المذكور.

 

الفصل 46

تسقط بالتقادم وترجع نهائيا لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات العمومية المحلية جميع الديون التي لم يقع تسديدها في غضون الأربع سنوات الموالية للسنة المالية العائدة إليها تلك الديون إن كان أصحاب الحق يقطنون بتونس وفي غضون خمس سنوات إن كانوا يقطنون بالخارج وذلك باستثناء الدين العمومي والجرايات التي يمنحها الصندوق القومي للتقاعد وغيرها من الديون التي لها آجال خاصة.

 

الفصل 47

تقطع مدة التقادم بأمر من الأمور التالية:

1)              تقديم صاحب الدين للسلطة الإدارية المختصة مطلبا في دفع دينه أو شكاية تتعلق بهذا الدين وفي هذه الصورة له أن يتسلم من رئيس الإدارة المعنية شهادة في تاريخ تقديم مطلبه أو شكايته مع بيان الأوراق والوثائق المرافقة له.

2)              رفع دعوى عدلية لدى المحاكم من طرف أي كان تتعلق بمصدر الدين أو بوجوده أو بمقداره أو تأديته

3)              صدور مكاتبة تتعلق بالدين عن إدارة يهمها الأمر

4)              تسديد جزء من الدين

وفي تلك الصورة تجري مدة الأربع أو الخمس سنوات الجديدة إبتداء من فاتح السنة المالية

الموالية للسنة التي حدث أثناءها العمل القاطع.

وإذا كان القطع ناتجا عن رفع دعوى عدلية فإن الأجل الجديد يجري ابتداء من أول السنة المالية

الموالية التي أصبح الحكم فيها موصوفا باتصال القضاء.

 

الفصل 48

لا مفعول للتقادم ان كان صاحب الدين أو من ينوبه قانونا في حالة تحول دون المطالبة به أوكان يعتبر قانونا جاهلا لوجوده.

 

الفصل 49

تعلق مدة التقادم إذا قدم اعتراض على دفع الدين من طرف دائن لصاحب الحق وبلغ هذا الإعتراض للمحاسب المختص.

 

تعليق

إن مفعول الإعتراضات محدد ،بموجب الفصل 349 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية ، بخمسة أعوام من تاريخها إذا لم يقع تجديدها أثناء هذه المدّة .

 الفصل:

" العقل التوقيفية و الإعلامات بالإحالة المشار إليها بالفصل المتقدم لا يكون لها مفعول إلا مدة خمسة أعوام ابتداءا من تاريخها إذا لم يقع تجديدها أثناء الأجل المذكور و ذلك مهما كانت الأعمال القانونية أو الأحكام التي تسلطت على العقل التوقيفية و الإعلامات بالإحالة المشار إليها و لذا يشطب عليها وجوبا من الدفاتر التي تكون مقيدة بها و لا تسلم فيها الشهادات المنصوص عليها بالفصل 340."

 

الفصل 50

لايجوز للسلط الإدارية عدم التمسك بسقوط الحق بالتقادم لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية أو

الجماعات العمومية المحلية.

بيد أنه يجوز في ظروف ولأسباب خاصة التنازل عنه جزئيا أو كليا لفائدة صاحب الدين وذلك

بقرار من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" إن كان الدين بذمة الدولة أو إحدى المؤسسات العمومية.

وتنطبق نفس التدابير على دائني الجماعات العمومية المحلية وذلك بقرار "وزير المالية أو من

فوض له وزير المالية في ذلك" يؤخذ بعد موافقة مجالس هذه الجماعات وسلطة الإشراف.

 

الفصل 51

إن التخلي المرخص فيه بالفقرة الثانية من الفصل السابق يكسب الدائن المستفيد به دينا جديدا.

ويسقط هذا الدين بمرور الزمن حسب مقتضيات الأحكام المبينة بالفصول من 46 إلى 50 السابقة الذكر.

 



[1] إصلاح غلط بالرائد الرسمي المؤرخ في 1 مارس 1974 ص 484.

 

العنوان الأول

 

الباب الخامس

 

في العمليات الخارجة عن الميزانية

 

الفصول من 52 إلى 64

الفصل 52

تشمل العمليات الخارجة عن الميزانية كل العمليات المتعلقة بتداول النقود والقيم الشبيهة بها وبإدارة أموال العهد والودائع والأمانات على اختلاف أنواعها وبإصدار القروض ذات الآجال القصيرة وبإدارتها وردها لأصحابها عند حلول أجلها وبصفة عامة جميع العمليات المتعلقة بما للدولة أو الهيئة الإدارية وما عليها من ديون خارجة عن نطاق الميزانية.

 

الفصل 53

تنجز العمليات الخارجة  عن الميزانية من طرف المحاسبين العموميين ويعود "لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" أو للوزير المختص بالنسبة لمحاسبي الميزانيات التابعة ضبط كيفية سير مختلف الحسابات المتعلقة بتلك العمليات وطرق إدارتها.

 

الفصل 54

تنجز المصاريف الخارجة عن الميزانية بدون أوامر صرف إلا أن تأديتها تقع حسب الإجراءات والأحكام المقررة لتأدية مصاريف الميزانية.

 

الفصل 55

إن المحاسبين العموميين ونوابهم لهم وحدهم حق ممارسة الأموال العمومية.

 

الفصل 56

يجب على كل محاسب عمومي في الأموال أن لا يكون له إلا صندوق واحد تجمع فيه الأموال الراجعة لمختلف المصالح التابعة له كما يتعين عليه أن لا يكون له إلا حساب بريدي واحد.

"غير أنه يمكن لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك أن يرخص للمحاسب العمومي في فتح أكثر من حساب بريدي قصد إنجاز ومتابعة عمليات مالية معينة. وتضبط إجراءات فتح هذه الحسابات وسيرها وغلقها بمقرر من وزير المالية". (أضيف بالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002).

 

الفصل 57

مع مراعاة الأحكام الإستثنائية المقررة بالفصل 175 من هذا القانون الخاصة بالمحاسبين المنتصبين بالخارج يحجر تحجيرا باتا على كل محاسب عمومي أن يكون له بصفته المذكورة حساب مصرفي.

 

الفصل 58

لايجوز لآمري الصرف وغيرهم من الأعوان الذين ليست لهم صفة محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو وكيل دفوعات أن يتصرفوا في أموال عمومية وأن يكون لهم بصفتهم المذكورة حساب جار كيفما كان نوعه وإلا يقع تتبعهم كمختلسين لأموال الدولة.

 

الفصل 59

لا يمكن منح أية تسبقة من أموال الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية المحلية ولو كان ذلك بشرط استخلاصها أو تسويتها إلا بإذن خاص من " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ".

ولا يمكن الترخيص في منح اية تسبقة على مصاريف تدفع عادة من ميزانية إحدى الهيئات المذكورة أعلاه إلا إذا كانت ممنوحة على مصاريف قانونية قررت لها إعتمادات خاصة بالميزانية ولم تستعمل بعد ويترتب على هذه التسبقة تجميد ما يساويها من اعتمادات من طرف مصلحة مراقبة المصاريف العمومية ومن طرف المحاسب المكلف بالصرف.

وتسوى هذه التسبقة في الأجل المحدد بالقوانين والتراتيب الخاصة بها وإلا في بحر التسعة أشهر الموالية لمنحها وإذا ما تأخر المتمتع بها عن تسديدها أو عن تقديم حجج صرفها في الأجل المذكور بدون عذر مشروع يقع تعمير ذمته بما لم يقع ترجيعه منها.

ولا يجوز منح تسبقات مالية على عمليات خارجة عن الميزانية إلا لمؤسسات عمومية أو جماعات عمومية محلية وبشرط أن تكون مخصصة لسد حاجياتها المستعجلة للمال.

 

الفصل 60

تحفظ بخزينة الدولة الأموال والقيم والرقاع والسندات كيفما كان نوعها التي تملكها المؤسسات العمومية والجماعات العمومية المحلية والهيئات الشبيهة بها أو التي بعهدتها.

 

الفصل 61

يحفظ ايضا بخزينة الدولة وفر أموال المؤسسات العمومية الإقتصادية أو الهيئات المتكونة مواردها كليا أو جزئيا من مساهمات أو أتوات أو اشتراكات وجوبية أو الخاضعة قوانينها الأساسية لأحكام تشريعية أو تنظيمية والتي تخول لها بصفتها هذه الإنتفاع بمساعدة مالية من الدولة أو من مجموعة عمومية أخرى في شكل إعانة مالية أو إلتزام بتسديد جزء من فوائد قروضها.

ويجوز في هذه الصورة منح الهيئة صاحبة المال فائدة بعين "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" مقدارها ويضبط طرق تصفيتها.

كما يجوز للهيئات صاحبة المال المحفوظ استعماله لتسديد ديونها ومصاريفها وذلك بواسطة الشيك أو التحاويل المصرفية والبريدية.

 

الفصل 62

يجوز للخزينة إقراض المؤسسات العامة الإقتصادية وذلك لتمويل بعض عملياتها التي لا يمكن تمويلها نظرا لطبيعتها بواسطة مبالغ تخصص لها من ميزانية الدولة العامة.

ويكون ذلك في حدود مقدار جملي يعينه سنويا قانون المالية.

وتمنح تلك القروض حسب شروط يحددها "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" لكل قرض منها اعتبارا للغاية المقصودة من منحه ولحالة السوق المالية آنذاك.

 

الفصل 62 مكرر (أضيف بالقانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 13 ديسمبر 1982)

يجوز للخزينة منح الأشخاص الماديين قروضا موثوقة برهن متمثل في مصوغ مصنوعة من معادن ثمينة تحمل طابع مصلحة الضمان التابعة لإدارة الأداءات.

تضبط بمقتضى قرار من وزير التخطيط والمالية شروط وأساليب إسناد هذه القروض منها خاصة المتعلقة بالمبلغ الجملي السنوي وأجرة الخبراء وقباض المالية بعنوان مختلف عمليات القروض الموثوقة برهن.

تلغى كل الأحكام السابقة والمتعلقة بالقروض الموثوقة برهن وذلك ابتداء من غرة جويلية 1983.

 

الفصل 62 ثالثا (أضيف بالفصل 77 من ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004)

يحال لفائدة الدولة المصوغ  المرهون ضمانا للقروض المسندة من قبل الخزينة طبقا لأحكام الفصل 62 مكرر من هذه المجلة والذي لم يتقدم أصحابه لإسترجاعه بانقضاء مدة عشر سنوات بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة إسناد القرض.

وتتم الإحالة بعد انقضاء أجل تسعين يوما من تاريخ نشر قائمة المنتفعين بالقروض الموثوقة برهن المعنيين بهذه العملية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية متبوعا ببلاغ عام بصحيفتين يوميتين على الأقل يتضمن خاصة بيانات حول القباضات المودع بها المصوغ وعدد تاريخ الرائد الرسمي المتضمن لقائمة أصحاب المصوغ المعنيين بالإحالة.

ويتم التنبيه على أصحاب المصوغ الذين تتوفر عناوينهم لدى القباضة المعنية بالطرق القانونية المنصوص عليها بالفصلين 28 و 28 خامسا من هذه المجلة في أجل لايتعدى ستين يوما من تاريخ نشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويتم بيع المصوغ المعني بهذا الإجراء بعد تذويبه طبقا للشروط  والأساليب المعمول بها في المجال مع الإحتفاظ بالقطع الفنية كمخزن أثري.

 الفصل 62 رابعا (أضيف بموجب القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012)

تتولى الخزينة ، في حالة فقدان الرهون لأسباب قاهرة، تعويض أصحاب هذه الرهون. و يضبط مقدار العويض حسب قيمة المصوغ بتسعيرة التكسير يوم التعويض.

الفصل 63

تحفظ أموال خزينة الدولة بالبنك المركزي التونسي وفي الخارج بالمؤسسات المصرفية.

 

الفصل 64 (نقح بالقانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976)

يمكن للمحاسبين العموميين أن يقوموا بعمليات قبض أو صرف لفائدة الخواص وذلك حسب شروط يحددها "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".

وفي هاته الصورة يخصم بمقتضى قرار من "وزير المالية في ذلك" قسم من المبالغ المقبوضة يتراوح بين خمسة وعشرة في المائة لفائدة الدولة أو المؤسسة أو المجموعة العمومية المحلية وذلك مقابل تكاليف التصرف والإدارة والاستخلاص المنجزة عن القيام بتلك العمليات.

ويقيد المبلغ المخصوم إيرادا للميزانية.

 

 

 

العنوان الأول

الباب السادس

 

في الإقتراضات والإلتزامات

 

الفصول من 65 إلى 67

الفصل 65

لا يجوز  الإقتراض لفائدة الدولة أو لفائدة مؤسسة عمومية إدارية في شكل إصدار سندات ذات آجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة أو في شكل تحمل بقروض أبرمت لفائدة هيئات عمومية أو خاصة أو بالتزامات تعهدت بها أو في شكل تعهدات واجبة الأداء أجلا أو حسب أقساط سنوية إلا في نطاق الحدود المقررة بقانون المالية كما لايجوز إجراء أي تحوير في صيغة القروض المعقودة أو في مقدار الفائدة المقررة لها إلا في نطاق نفس تلك الحدود.

وتضبط بأمر كيفية تطبيق هذه الأحكام.

 

الفصل 66

لا يجوز لأية مجموعة عمومية محلية الإقتراض في شكل من الأشكال المبينة بالفصل 65 السابق إلا بعد حصولها على ترخيص في ذلك بموجب أمر.

 

الفصل 67 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996)

لا يمكن للدولة أو لمؤسسة عمومية أن تساهم مباشرة نقدا أو عينا في رأس مال شركة ما إلا في نطاق الحدود المقررة بقانون المالية.

هذا ويرخص للجماعات المحلية في تلك المساهمات بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمساهمات العمومية.

 

 

العنوان الأول

 

الباب السابع

 

في الحسابيـات

 

الفصل 68

الفصل 68

ترسم جميع العمليات التي يقوم بها المحاسبون العموميون سواء في الأموال أو في المواد بحسابيات يضبط "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" قواعدها العامة.

وتمسك هاته الحسابيات وفقا لأسلوب القيد المزدوج.

كما يقوم "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" بضبط قائمة الحسابات الواجب فتحها وكيفية إدارتها.

وتكون هذه القائمة مستمدة من النظام المحاسبي الموحد

 

 

 

أعلى الصفحة