مجلة المحاسبة العمومية

*******

 

العنوان الأول

 

 

مبادىء عامة

الفصول من 3 إلى 5

الفصل 3

يقع تنفيذ العمليات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية المحلية والهيئات الشبيهة بها في نطاق نظام يرتكز على الدفع.

ولايشمل حينئذ حساب الميزانية لسنة مالية ما إلا الايرادات التي تم تحصيلها والمصاريف التي وقع الأمر بصرفها فعلا خلال تلك السنة وذلك مع مراعاة ما يلي:

يجوز إصدار الأوامر بصرف النفقات الراجعة لسنة ما الى اليوم العشرين من شهر جانفي من السنة الموالية وتدرج الأوامر الصادرة أثناء المدة الإضافية بحساب ميزانية تلك السنة.

الفصل 4

يتولى تنفيذ العمليات المشار إليها أعلاه آمرو القبض والصرف والمحاسبون العموميون.

الفصل 5

يحجر الجمع بين وظيفة آمر صرف ووظيفة محاسب عمومي.

ولا يجوز لزوجين مباشرة إحدى الوظيفتين المذكورتين بمؤسسة واحدة.

 

تعليق 

 

جاء مبدأ تحجير الجمع بين وظيفة آمر صرف ووظيفة محاسب عمومي نتيجة الحرص الشديد على حماية الأموال العمومية وضمان الشفافية اللازمة عند إنجاز العمليات المالية الخاصة بالهياكل العمومية و بالتالي ضمان أقصى حد ممكن من حسن التصرف فيها.

كما أن الفصل بين المهام يمكّن من إجراء رقابة متبادلة بين الطرفين ، فالمحاسب  يتثبت من مشروعية العمليات المنجزة من طرف الآمر بالقبض و الصرف قبل خلاص النفقات أو إستخلاص الموارد ، أما المحاسب فلا يمكنه تنفيذ الموارد و النفقات إلا بعد صدور إذن من آمر القبض والصرف كما يعتبر التأشير على الحسابات السنوية من  قبل آمر القبض و الصرف ، بالنسبة للمؤسسات العمومية و الجماعات المحلية ، فرصة  لمراقبة صحة عمليات المحاسب .

وتم تعزيز مبدأ التفريق بين آمر القبض و الصرف و المحاسب بقاعدة عدم إنتمائهما إلى سلم إداري واحد وبالتالي عدم خضوع المحاسب للسلطة الإدارية لآمر الصرف ، حيث أن المحاسبين يخضعون مباشرة لسلطة وزير المالية دون سواه

 

 

 

 


 

العنوان الأول

 

الباب الأول

 

آمرو القبض والصرف

الفصول من 6 إلى 9

الفصل 6

يقوم آمرو القبض والصرف ببعث العمليات المتعلقة بتنفيذ الميزانية.

ولهذا الغرض يتولون إحقاق الإيرادات العمومية وإثباتها والإذن بجبايتها وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالأداءات الواجب دفعها عاجلا كما يتولون أيضا عقد النفقات وتصفيتها وإصدار أوامرهم بتأديتها لأصحابها.

ويجوز لهم أن يفوضوا سلطاتهم لآمري صرف مساعدين.

 

الفصل 7

يقوم بمراقبة أعمال آمري الصرف كل من الهيئات النيابية المختصة ومصلحة مراقبة المصاريف العمومية وكذلك "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".

 

كما أن مراقبة أعمال آمري الصرف المساعدين يتولاها ايضا آمرو الصرف الأولون أصحاب السلطة المفوضة إليهم.

وتقوم دائرة المحاسبات من جهتها بإجراء مراقبة عامة على المتصرفين في الأموال العمومية حسب الشروط المحددة بالقانون المؤسس للدائرة المذكورة .

 

تعليق 

 

·        الهيئات النيابية المختصة : مجلس نواب الشعب يمارس رقابته أساسا بمناسبة مناقشة قانون المالية و المصادقة على ميزانية الدولة و عند مناقشة قانون غلق الميزانية.

·        مصلحة مراقبة المصاريف العمومية: هيكل رقابي إداري يرجع بالنظر لرئاسة الحكومة و بالتحديد الكتابة العامة للحكومة يتمثل دورها أساسا في التأشير على مقترحات التعهد التي يعرضها آمرو الصرف علاوة على الرقابة الميدانية التي يمكن القيام بها .

·        وزير المالية يمارس رقابته على آمري الصرف من خلال عديد المصالح الراجعة له بالنظر أهمها الهيئة العامة للرقابة المالية

·        دائرة المحاسبات : هيكل قضائي تابع لمجلس الدولة بمعية المحكمة الإدارية، تختص بالنظر في حسابات وتصرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وجميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدّولة أو البلديات أو الولايات في رأس مالها. كما تقوم بتقدير نتائج الإعانة الاقتصاديّة أو الماليّة التي تمنحها الدّولة أو البلديات أو الولايات للمؤسّسات الخاصّة. وفضلا عن ذلك تباشر الدّائرة مراقبة على أموال الأحزاب السياسيّة.

القانون المؤسس للدائرة: القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968.

 

الفصل 8 (نقح بالقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005).

يتحمل رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والوزراء المسؤولية المقررة بالقوانين الجارية بصفتهم آمري صرف نفقات الدولة وكذلك رؤساء البلديات آمرو صرف نفقات البلديات.

 

أما آمرو الصرف المساعدون التابعون للدولة وآمرو صرف نفقات المؤسسات العمومية والجماعات المحلية غير البلديات وكذلك رؤساء البلديات المعينون بمقتضى أمر فتتم محاكمتهم عند ارتكابهم أخطاء تصرف أو مخالفات أثناء قيامهم بوظائفهم من قبل دائرة الزجر المالي وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية أو الجزائية التي تستوجبها المخالفات التي تمت معاينتها.

تعليق  

(دائرة الزجر المالي: هيئة قضائية زجرية ذات صبغة ماليّة أوكل إليها ردع أخطاء التصرّف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات المحلية والمشاريع العمومية. (القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985، المنقّح بالقانون عدد 34 لسنة 1987 المؤرّخ في 6 جويلية 1987 والمتمّم بالقانون عدد 54 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988).

لئن كانت دائرة الزجر المالي تكتسي طابعا زجريّا ، فهي لا تنتمى الى صنف المحاكم الجزائيّة.)

 

الفصل 9

تدرج عمليات آمري الصرف بحسابات يقع مسكها حسب قواعد يعينها " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ".

 

 

 

العنوان الأول

 

الباب الثاني

 

المحاسبون العموميون

 

الفصول من 10 إلى 23

الفصل 10

إن المحاسبين العموميين مكلفون بجباية الايرادات وتأدية المصاريف وصيانة الأموال وحفظها والقيم والمنتوجات والمواد التي تملكها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية المحلية أو التي عهد إليها بحفظها.

 

كما أنهم مكلفون أيضا بمراقبة صحة مقابيض الهيئات المذكورة ومصاريفها وكذلك مراقبة صحة التصرف في أملاكها.

 

لفصل 11

إن المحاسبين العموميين تقع تسميتهم من طرف "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " ويخضعون مباشرة لسلطته دون سواه .

بيد أن المحاسبين العاملين بالإدارات التي لها ميزانيات تابعة لميزانية الدولة يخضعون لسلطة الوزير المكلف بتنفيذ تلك الميزانيات وتقع تسميتهم من طرفه باستثناء المحاسب المركزي الذي يقع تعيينه بقرار مشترك من " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " والوزير المعني بالأمر.

 

الفصل 12 (نقح بالقانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 ).

لا يمكن تنصيب أي عون عهد له بخطة محاسب في الأموال أو في المواد ولا يحق له مباشرة عمله إلا بعد أن يدلي أمام السلطة المختصة وحسب الصيغ القانونية بنسخة من وثيقة أدائه اليمين القانونية وينخرط في الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين حال تسلمه لمهامه.

ويكون هذا الإنخراط  وجوبيا كذلك بالنسبة لأمناء الصندوق ووكلاء المقابيض والمصاريف.

وتضبط بمقتضى أمر شروط الانخراط بالضمان التعاوني للمحاسبين العموميين.

تعليق

·        لا يشرع العون الذي تم تعيينه في خطة محاسب عمومي ولا يحق له مباشرة مهامه إلا بعد الإدلاء أمام إحدى المحاكم العدلية باليمين القانونية التي تسلمه شهادة في ذلك، وهذا الإجراء يقوم به المحاسب العمومي مرة واحدة خلال حياته المهنية بمناسبة أول تكليف حتى و إن كان بصفة وقتية عند أول نيابة.

·        وجوب الترسيم حال تسلم المهام بالسجل المخصص للضمان التعاوني للمحاسبين العموميين الممسوك من طرف المصالح المركزية بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية و الإستخلاص، التي تسلمه شهادة في ذلك.

نسخ من الشهادتين تسلم لدائرة المحاسبات.

 

 

  الفصل 13 (نقح بالقانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990).        

إن المحاسبين العموميين أولون وثانيون.

فالمحاسبون الأولون لهم كامل الصلاحيات في الشؤون الحسابية وهم الذين يقدمون حساباتهم رأسا لدائرة المحاسبات.

 

أما المحاسبون الثانيون فيتولى محاسب أول جمع حساباتهم وإقحامها في حسابه الخاص.

يمكن للمحاسبين العموميين أن يفوضوا سلطاتهم إلى مفوضين يعملون باسمهم وتحت مسؤولياتهم.

 

تعليق

 

·        بخصوص تحديد المحاسبين الذين توجه حساباتهم لدائرة المحاسبات، يراجع الأمر عدد 219 لسنة 1971 المؤرّخ في 29 ماي 1971 المتعلّق بتعيين المحتسبين الخاضعة حساباتهم لقضاء دائرة المحاسبات والمنقّح بالأمر 820 المؤرّخ في 22 أوت 1986.

 

·        المحاسب الثانوي (المساعد) هو الذي يخضع لسلطة المحاسب الأول الراجع إليه بالنظر وهو مسؤول أمامه عن العمليات التي يقوم بها لحسابه ، و عليه فان المحاسب العمومي المساعد لا يخضع مباشرة لقضاء دائرة المحاسبات .

 مثلا : القابض البلدي بتونس المكتب الأول يعتبر، زيادة على كونه قابض من قباض الدولة، محاسبا أولا بالنسبة للتنفيذ المحاسبي لميزانية بلدية تونس ويخضع لسلطته عند القيام بهذا الدور عدد من المحاسبين المساعدين ، حيث يتولى تبني كافة العمليات التي يقومون بها لفائدته ويدمجها بحساباته وهو وحده الذي يعد الحساب المالي السنوي الخاص بالبلدية المذكورة الذي يحال لدائرة المحاسبات . 

 

 

الفصل 14

يجوز تكليف وكلاء بالقيام بعمليات قبض أو صرف لفائدة محاسبين عموميين.

يعين هؤلاء الوكلاء بقرار من " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " بناء على طلب من رئيس الإدارة الذي ترجع إليه بالنظر المصلحة أو المؤسسة أو المجموعة المحلية المحدثة لديها الوكالة بيد أن الوكلاء العاملين بالإدارات التي لها ميزانيات تابعة لميزانية الدولة يقع تعيينهم بقرار مشترك من " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " والوزير المكلف بتنفيذ الميزانية التابعة.

وهم ملزمون بتقديم ضمان مالي ولايمكن لهم مباشرة وظائفهم إلا بعد الإدلاء بما يثبت تقديم الضمان المذكور أو انخراطهم بهيئة الضمان التعاوني.

 

الفصل 15

إن المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات المكلفون بإنجازها وعن القيام بالمراقبة المناطة بعهدتهم وكذلك عن صيانة الأموال وحفظها والقيم والمنتوجات والمواد التي تعهد إليهم.

هذا وإن المحاسبين العموميين غير مسؤولين ماليا عن الأخطاء التي ترتكب في تحقق الأداءات والمعاليم التي يتولون جبايتها أو في تصفيتها ما لم يكن هناك سوء نية من طرفهم.

 

الفصل 16

إن المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات التي يقوم بها الأعوان العاملون تحت أوامرهم.

بيد أنه يمكن أن تحمل المسؤولية المالية على الخازن من أجل الأخطاء التي يرتكبها أثناء مباشرة وظائفه الخاصة والتي لا يمكن أن يمنعها المحاسب المسؤول قبل وقوعها.

وإن القرار القاضي بتحميل المسؤولية المذكورة يتخذه " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " بناء على تقرير المصلحة التي يرجع إليها بالنظر الخازن المعني بالأمر.

ويعتبر خازنا كل عون يمسك أموالا عمومية متأتية له من تسبقات أسندت له أو بحكم وظيفته.

 

الفصل 17

إن المحاسبين الأولين مسؤولون شخصيا عما يقومون به من عمليات تدخل في تصرفهم الخاص ومسؤولون أيضا بالتضامن مع المحاسبين الثانويين عن صحة ما يقبلونه من أوراق مثبتة للمصاريف التي يقدمها لهم هؤلاء المحاسبون.

 

الفصل 18

في صورة تعمير ذمة محاسب تابع لمحاسب آخر قد يجبر هذا الأخير إن كان في إمكانه تلافي الأمر على تسديد مبلغ ما بذمة الأول حالا للدولة أو الهيئة المعنية بالأمر مع تخويله الحق في الحلول محل الدولة أو الهيئة فيما لها من حقوق على الضمان المالي للعون العامر الذمة أو على مكاسبة.

تنطبق أحكام هذا الفصل أيضا على المحاسبين العموميين في صورة تعمير ذمة وكلاء المقابيض أو الدفوعات التابعين لهم.

 

الفصل 19 (نقح بالقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 ).

إن وكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات التي يقومون بها مباشرة وكذلك عن العمليات التي يقوم بها الوكلاء المساعدون العاملون تحت أوامرهم.

يعمل الوكلاء تحت سلطة المحاسب الذي يرجعون له بالنظر وهو مسؤول ماليا وبالتضامن معهم عن أعمالهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه إجراؤها على تصرفهم.

يخضع وكلاء المقابيض والدفوعات لمراقبة المصالح والأعوان المؤهلين من قبل " وزير المالية او من فوض له وزير المالية في ذلك " للقيام بالمراقبة الحسابية على أساس الوثائق وعلى عين المكان.

كما يخضع هؤلاء الوكلاء الى مراقبة المحاسبين التابعين لهم والى التفقد الإداري من قبل آمري الصرف التابعين لهم ويخضع وكلاء الدفوعات علاوة على ذلك لتحقيقات المراقبة العامة للمصاريف العمومية.

 

الفصل 20 (نقح بالقانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).     
يتولى " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " مراقبة أعمال المحاسبين العموميين في شكلها الإداري ويجريها بواسطة أعوان محلفين و حاملين لبطاقات مهنية.

وللوزير المكلف بتنفيذ ميزانية تابعة أن يتولى هو أيضا مراقبة أعمال المحاسبين الراجعين له بالنظر.

ثم إن المحاسبين العموميين يخضعون علاوة على ذلك للمراقبة القضائية التي تجريها دائرة المحاسبات.

تعليق

تقضي دائرة المحاسبات على درجتين في حسابات المحاسبين العموميّين الذين يقدمون حساباتهم رأسا إليها  وتنظر في التصرفات الفضوليّة. كما يمكن لها أن تثير اختصاصها في شأن الحسابات التي أسندت تصفيتها إلى السلطة الإداريّة (وزير المالية وذلك بخصوص محاسبي البلديات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي تفوق ميزانيتها السنوية العادية مليون دينارا).

 وتبتّ في شأن القرارات الصّادرة عن تلك السلطة وفي شأن الأحكام الصّادرة عن الدّائرة نفسها. 

 

 

الفصل 21

يقع تعمير ذمة المحاسبين المسؤولين العموميين والوكلاء التابعين لهم إما بحكم صادر عن دائرة المحاسبات أو بقرار من " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " أو بقرار من الوزير المكلف بالميزانية التابعة بالنسبة لمحاسبي هاته الميزانية.

ويقع تعمير ذمة الخازن بقرار من " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " أو من وزير الميزانية التابعة الراجع له بالنظر.

وتضاف الى الدين فائدة سنوية قدرها خمسة في المائة اعتبارا من تاريخ السبب الناتج عنه تعمير الذمة إذا كان تحديد ذلك التاريخ متيسرا وإلا كانت اعتبارا من تاريخ معاينته.

هذا ويتولى جباية الأموال المذكورة أمين المال العام أو المحاسب المختص.

لا تنظر المحاكم العدلية في القرارات القاضية بتعمير ذمة محاسب أو وكيل أو خازن بيد أنه يمكن الإعتراض عليها لدى المحكمة الإدارية.

 

الفصل 22

للمحاسبين العموميين والخزنة والوكلاء العامري الذمة الحق في طلب تبرئة ذمتهم جزئيا أو كليا في صورة وجود قوة قاهرة.

كما يمكن لهم الحصول على إعفائهم بصفة خاصة من دفع ما حمل عليهم.

وفي كلتا الصورتين يقع البت في المطلب من طرف الوزير الأول بعد إطلاعه على تقرير من

" وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " في الموضوع.

ويقع في كلتا الصورتين تسديد المبالغ المتنازل عنها من ميزانية الدولة أو الهيئة التي يهمها الأمر.

 

الفصل 23

يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يتولى عمليات قبض أو صرف لفائدة هيئة عمومية بدون أن تكون له الصفة القانونية لتوليها.

وتخضع أعمال المحاسب بحكم الواقع لجميع القواعد الحسابية المقررة " بهذه المجلة "[1] وتجرى عليه نفس الإلتزامات والمراقبات الجارية على محاسب شرعي كما يتحمل نفس المسؤوليات.

ثم إن " دائرة المحاسبات "[2] يمكن لها من جهتها أن تسلط عليه عقوبة مالية من أجل مسكه أموالا عمومية بدون وجه شرعي.

هذا وإن المحاسب بحكم الواقع يمكن علاوة على ذلك أن يقع تتبعه جزائيا والحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالفصل 159 من مجلة القانون الجنائي.

أعلى الصفحة

 



[1] إصلاح غلط بالرائد الرسمي المؤرخ في 1 مارس 1974 ص 484.

[2] إصلاح غلط بالرائد الرسمي المؤرخ في 1 مارس 1974 ص 484.