مجلة المحاسبة العمومية ******* |
العنوان الثاني الـــدولــة
الجزء الأول ميزانية الدولة العامة
الباب الثالث في إختصاصات محاسبي الدولة
الفصول من 176 إلى 195 مكرر |
الفصل 176 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996) إن محاسبي الدولة هم الآتي ذكرهم: - أمين المال العام - الأمين العام للمصاريف - أمناء المصاريف - قباض المالية - أمناء المال الجهويين - المحاسبون بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج - حافظ مستودع الطابع الجبائي - المحاسب المركزي لأملاك الدولة الخاصة - قباض الديوانة[1] كما يجوز بمقتضى قرارات صادرة عن " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " تعيين محاسبين لدى مصالح إدارية معينة للقيام بمهام محاسبية محددة طبقا لأحكام هذه المجلة. القسم الأول أمين المال العام الفصل 177 يتولى أمين المال العام كل ما يعهد إليه حسب التشريع والتراتيب الجارية من إجراء مراقبات أو قبض أو جباية أموال عمومية أو القيام بغيرها من العمليات.
الفصل 178 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996) يقوم أمين المال العام بمهمة محاسب مختص لمصاريف الدولة المتعهد بها والمأذون بدفعها على صناديق الخزينة. وتقع التأدية حسب الصيغ المبينة بالباب الثاني من هذه المجلة.
الفصل 179 يقوم أمين المال العام بكافة العمليات الخارجة عن الميزانية التي لاتدخل بصورة مباشرة وحتمية في نطاق اختصاص غيره من المحاسبين ويتولى إدارة الأموال المحفوظة لديه من طرف المؤسسات العمومية وغيرها من المتعاملين ويقوم بكافة العمليات الرامية الى تصفية حساب الخزينة مع مثيلاتها الأجنبية.
الفصل 180 تودع لدى أمين المال العام السندات والديون والقيم التي تملكها الدولة وتقيد قيمتها بحساباته وعليه عهدتها.
الفصل 181 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996) يكلف أمين المال العام بإدارة الودائع والأمانات الراجعة لمصالح الخزينة والتي لا تدخل في نطاق اختصاص أمناء المال الجهويين.
الفصل 182 يضطلع أمين المال العام بكافة العمليات المتعلقة بتداول الأموال وذلك حسب التعليمات الصادرة له عن "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".
الفصل 183 يقوم أمين المال العام بمهمة محاسب للدين العمومي. ويتولى بهذه الصفة تنفيذ العمليات المتعلقة بإصدار القروض المبرمة من طرف الدولة وبترجيعها وبالتصرف في السندات الصادرة في تجسيمها.
الفصل 184 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996) يقوم أمين المال العام أيضا بمهمة محاسب مركزي للخزينة. وبهذه الصفة يدير حساب الدولة الجاري بالبنك المركزي التونسي ويتولى الجمع بحساباته لكل العمليات الخاصة منها بالميزانية والخارجة عنها التي يقوم محاسبو الدولة بإنجازها مباشرة على مسؤوليتهم ويضبط حسابية آخر السنة لإعداد الحساب السنوي العام للدولة. ويتولى النظر في حسابات السنة المقدمة من طرف أمناء المال الجهويين وتأشيرها شهادة منه في مطابقتها لسجلاتهم قبل عرضها على دائرة المحاسبات وذلك قبل موفى شهر جويلية من السنة الموالية للسنة الخاصة بها. غير أنه يمكن "لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" أن يرخص للبنك المركزي التونسي بالخصم المباشر من الحساب الجاري للخزينة لتسديد المصاريف المتعلقة بالدين العمومي ومساهمات الدولة في رأس مال المؤسسات الدولية، وذلك في حدود الاعتمادات المرخص فيها. ويسهر أمين المال العام للبلاد التونسية في نطاق حساباته على تسوية العمليات المتعلقة بالسحب المباشر. القسم الثاني الأمين العام للمصاريف الفصل 184 مكرر (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996) يتولى الأمين العام للمصاريف مراقبة ومراجعة العمليات الحسابية المنجزة من طرف أمناء المصاريف ومحاسبي المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج. كما يتولى النظر في حسابات السنة المقدمة من طرف هؤلاء وتاشيرها شهادة منه في مطابقتها لسجلاتهم قبل عرضها على دائرة المحاسبات وذلك قبل موفى شهر جويلية من السنة الموالية للسنة الخاصة بها. وعلاوة على ذلك يقوم الأمين العام للمصاريف بتأدية نفقات ميزانية الدولة المتعهد بها والمأذون بدفعها من طرف آمري الصرف الأولين والمساعدين للدولة غير المعتمدين لدى غيرهم من المحاسبين المختصين. القسم الثالث أمناء المصاريـف الفصل 184 مثلث (أضيف بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996) يقوم أمين المصاريف بمهمة محاسب مختص مكلف حسب الطرق المبينة بالباب الثاني أعلاه بدفع مصاريف باب من أبواب ميزانية الدولة والمتعهد بها والمأذون بدفعها من طرف آمري الصرف الأولين للدولة والمصاريف المتعهد بها والمأذون بدفعها من طرف آمري الصرف المساعدين غير المعتمدين لدى قباض المجالس الجهوية. ويقوم أمين المصاريف بجمع المقابيض المرتبطة بالمصاريف المناطة بعهدته وينفذ علاوة على ذلك العمليات الخارجة عن الميزانية لفائدة الخواص أو غيرهم من المتعاملين مع الخزينة المرخص لهم في ذلك من طرف "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك". القسم الرابع قباض المالية الفصل 185 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996) يتولى قباض المالية على مسؤوليتهم الخاصة استخلاص الضرائب والرسوم والمحاصيل والمداخيل الراجعة للدولة المعهود إليهم استخلاصها بمقتضى قرارات أو تعليمات صادرة عن "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك". كما يتولون تصفية وتحصيل المعاليم عاجلة الدفع من طرف المطالبين بالأداء التابعين لدوائرهم أو التابعين لدوائر غيرهم من القباض حسب التعليمات الصادرة " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".
الفصل 186 يقوم قباض المالية علاوة على العمليات المتعلقة بالميزانية الممكن تكليفهم بها بعمليات أخرى لفائدة الخواص أو غيرهم من المتعاملين مع الخزينة المرخص لهم في ذلك " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".
الفصل 187 يتولى قباض المالية وجوبا إدارة أموال الجماعات العمومية المحلية بمناطقهم. ويمكن تكليفهم علاوة على ذلك بقرار من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" بإدارة أموال مؤسسات أو هيئات عمومية أخرى. وفي هاتين الصورتين يتقيدون بالتراتيب الخاصة بتلك الجماعات والمؤسسات أو الهيئات وتدرج وجوبا في آخر كل شهر جملة المقبوضات والمصروفات التي يقومون بها بصفتهم تلك ضمن عملياتهم الخارجة عن الميزانية.
الفصل 188 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996) إن قباض المالية مكلفون وحدهم باستخلاص الموارد والديون والمداخيل العمومية المتولدة عن وثائق استخلاص سابقة صادرة عن السلط العدلية أو الإدارية والمثقلة بسجلاتهم من طرف أمناء المال الجهويين. ويقومون بها على مسؤوليتهم الخاصة إما مباشرة أو بواسطة محاسبين عموميين آخرين لحسابهم . ويكونون ملزمين بإثبات ما يفيد تحصيل تلك المعاليم كاملة أو طرحها من حساباتهم في الآجال القانونية المعينة.
الفصل 189 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996) يقدم " قابض المالية " بالنسبة للمحاصيل والمداخيل والمعاليم المكلف باستخلاصها في موفى كل سنة الى أمين المال الجهوي رفقة حسابه السنوي المعد لدائرة المحاسبات: 1) جدولا مفصلا في الديون المطروحة من حساباته مشفوعا بأذون الطرح ومبرراتها. 2) قائمة مفصلة في الديون التي لم يستخلصها وبناء على هذه القائمة يضبط "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" مقدار ما يجب تعمير ذمة القابض بها لثبوت مسؤوليته ومقدار ما ينبغي الاستمرار في جبايته منها. ويكون القابض المسؤول ملزما بدفع ما بذمته حالا من ماله الخاص. الفصل 190 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996) يتولى قابض المالية المكلف بإدارة أموال المجلس الجهوي مهمة محاسب مختص لمصاريف الدولة المأذون بدفعها من طرف آمري الصرف المساعدين. كما يتولى نفس المهمة بالنسبة للمصاريف العدلية في مادة الجنايات والجنح والمخالفات والمصاريف الشبيهة بها الصادرة عن محكمة المنطقة التي يعمل بها.
الفصل 191 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996) ليس لقابض المالية الصفة لمباشرة مصاريف الدولة ولا يجوز له تأدية قيمة بطاقات الدفع أو قائمات المصاريف العدلية إلا إذا كانت هذه البطاقات أو القائمات حاملة لتأشيرة المحاسب المختص، غير انه يمكنه حسب الشروط المقررة بالأنظمة الجاري بها العمل تأدية المصاريف العدلية المستعجلة في مادة الجنايات والجنح وذلك نيابة عن المحاسب المختص وبدون تأشيرة سابقة منه. القسم الخامس أمناء المال الجهويون الفصل 192 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996) يتولى أمين المال الجهوي مراقبة ومراجعة العمليات الحسابية قبضا وصرفا المنجزة من طرف المحاسبين العموميين العاملين بمنطقته حسب التعليمات الصادرة عن " وزير المالية او من فوض له وزير المالية في ذلك ". كما يتولى النظر في حساباتهم السنوية وتأشيرها شهادة منه في مطابقتها لسجلاتهم قبل عرضها على دائرة المحاسبات وذلك قبل موفى شهر جويلية من السنة الموالية للسنة الخاصة بها.
الفصل 192 مكرر (أضيف بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996) يقوم امناء المال الجهويين علاوة على كل ما يعهد إليهم حسب التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل بعمليات لفائدة الخواص أو غيرهم من المتعامليـن مع الخزينـة المرخـص لهـم في ذلك مــن " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ". ويكلف أمناء المال الجهويون بإدارة الودائع والأمانات الراجعة لمصالح الخزينة والصادرة عن السلط القضائية التابعة لجهتهم وذلك حسب التعليمات الصادرة لهم عن " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ". كما أنهم يقومون لحساب أمين المال العام بالعمليات المتعلقة بتداول الأموال على المستوى الجهوي. القسم السادس المحاسبون بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج الفصل 193 يتولى المحاسبون بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج تحصيل موارد المراكز التي يعملون بها وتأدية مصاريفها المعقودة والمصفاة من طرف رؤسائها. كما يتولون أيضا تسلم المكاسب المنقولة المخصصة لتلك المراكز وحفظها ومسك حساباتها. القسم السابع المحاسبون للمواد الفصل 194 (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996) يتولى حافظ مستودع الطابع الجبائي مهام محاسب لهذا المستودع. وبهذه الصفة تعهد إليه الأوراق والطوابع الجبائية وسائر المطبوعات المعدة للبيع بحساباته ويسهر على حفظها قصد توزيعها على القباضات المكلفة ببيعها.
الفصل 195 يتولى المحاسب المركزي لأملاك الدولة الخاصة مسك الحسابية الخاصة بالمكاسب الدولية المنقولة منها وغير المنقولة. ويجمع بحساباته في هذا الصدد كافة الحسابات التي تقوم بمسكها مصالح التجهيز التابعة لمختلف الوزارات والمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج.
القسم الثامن[2] مشمولات قباض الديوانة الفصل 195 مكرر يتولى قباض الديوانة على مسؤولياتهم الشخصية القيام بعمليات استخلاص المعاليم والأتاوي الديوانية والمعاليم ذات الأثر المماثل، والأداءات والمعاليم الأخرى الموظفة عند التوريد وكافة العمليات الداخلية في نطاق اختصاصهم بمقتضى مجلة الديوانية ونصوصها التطبيقية. ويمكن تكليفهم علاوة على ذلك ببعض المهام الموكولة الى قباض المالية وذلك بقرار من وزير المالية.
تعليق يراجع بخصوص هذا الباب الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية.
|