تنفيذ النفقات العمومية ******* |
مقـــــدمـــة
|
أولا:الإطار القانوني و الترتيبي المنظم للنفقات العمومية تنفذ النفقات العمومية على أساس قواعد قانونية و فنية ثابتة مستمدة أساسا مند · القانون الأساسي لميزانية الدولة [1]].
· القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية[2].
· القوانين العامة الأخرى السارية على غرار قانون الوظيفة العمومية .
· الأوامر الترتيبية على غرار الأمر المنظم للصفقات العمومية[3]].
· المناشير و التعليمات العامة التي تصدر عن الوزير الأول و وزير المالية على غرار التعليمات العامة عدد 2 لسنة 1996 المؤرخة في 05/11/1996 المتعلقة بقائمة الوثائق المثبتة للنفقات العمومية.
ولا يخفى علينا بأن المصادر التشريعية و الترتيبية التي تنظم النفقات العمومية يكملها فقه القضاء المالي من خلال القرارات التي تصدرها دائرة المحاسبات و دائرة الزجر المالي التي تعكس مدى تطابق النصوص المنظمة للمادة و ممارسة الأعوان العموميون المكلفون بتنفيذها ، يضاف إلى ذلك التقارير السنوية التي تصدرها هاتين الدائرتين .
2)الهيئات المعنية بالنفقات العمومية.
|
[1] القانون الأساسي لميزانية الدولة عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 08 ديسمبر 1967 كما تم تنقيحه و إتمامه خاصة بالقانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 و القانون الأساسي 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004.
[2] القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم تنقيحه و إتمامه خاصة بالقانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007.
[3] أمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و الأوامر المنقحة والمتمة له.