التصرّف المالي و المحاسبي
للجماعات المحلية
|
المحور الثاني: التصرف في موارد الجماعة المحلية |
الفصل الثاني :المرحلة الإدارية لتنفيذ مقابيض الجماعة المحلية |
إن مهمة معاينة الموارد و تصفيتها والإذن بجبايتها منوطة بعهدة آمر القبض أي رئيس الجماعة المحلية الفقرة الأولى : معاينة الموارد : المعاينة عملية مادية و قانونية في نفس الوقت تتمثل في التأكد من حقيقة الحدث الباعث للدين و من توافقه مع النصوص القانونية التي أنشأته , و تأخذ المعاينة شكلين وهما المعاينة الميدانية و المعاينة بواسطة الوثائق أوكلاهما معا .
الفقرة الثانية :تصفية الموارد : تهدف عملية التصفية إلى تحديد مقدار الدين وهي في غالب الأحيان تتم على مرحلتين الأولى تتمثل في تحديد القاعدة الواجب احتساب المعلوم على أساسه ثم تحديد النسبة المنطبقة على ذلك المقدار. أما المرحلة الثانية فهي إحتسابية ترمي إلى القيام بالعملية الحسابية لتحديد المقدار الواجب تأديته إلى الجماعة المحلية.
الفقرة الثالثة : تحرير أذون (سندات) الاستخلاص: لا يجوز لمحاسب الجماعة المحلية مطالبة الأشخاص الخاضعين للمعاليم وغيرها بأي مبلغ مالي بالرغم من إثباته وتحديد مقداره ما لم يقم آمر القبض بإصدار إذن يوجهه إليه. إن هذا المبدأ الأساسي في ميدان المحاسبة العمومية يفرض على آمر القبض إصدار إذن يحتوي على جميع المعلومات الضرورية التي يستطيع بموجبها المحاسب استخلاص المبالغ الراجعة للجماعة المحلية. إن صبغة أذون الاستخلاص التي يصدرها رئيس الجماعة المحلية تختلف باختلاف المعلوم أو المورد و باختلاف طريقة الاستخلاص. أ- أذون (سندات) الاستخلاص النهائية : وهيسندات يقع إعدادها من طرف آمر القبض استنادا على معطيات ثابتة مسبقا وبعد القيام بعملية التصفية والوقوف على المبلغ الحقيقي المطلوب دفعه مثل المعلوم على العقارات المبنية الذي يؤسس إما على تصريح المالك أو بطاقة الإحصاء التي يعدها عون من الجماعة المحلية أو كليهما معا. وهذه الأذون يمكن أن تكون جماعية أو فردية.
1) الأذون(السندات) الجماعية : وهي " جداول التحصيل " Les Roles de Recouvrement التي تهم خمسة معاليم أو مساهمات - المعلوم على العقارات المبنية - المعلوم على الأراضي غير المبنية - المعلوم على المؤسسات الصناعية أو التجارية أو المهنية (الفارق غير المدفوع) - مساهمة المالكين الأجوار في تكلفة إعادة التهيئة. - معلوم إشغال الملك العمومي البحري. ويحتوي كل جدول تحصيل على أسماء المطالبين ومعرفاتهم ونوع الدين وتاريخ حلول أجل أداءه ومقداره، ولابد أن يكون ممضى من طرف رئيس الجماعة المحلية حتى يكون نافذ المفعول.
2) الأذون(السندات) الفردية : تكون هذه الندات إما عقودا تهم بيع عقارات مثلا أو كرائها أو تكون أذونا تهم بعض الوضعيات الخاصة لم يقع دفع مقابلها المالي فوريا مثل خلاص المعلوم على العلامات الإشهارية أو رخص استغلال الطريق العام وغيرها. إلى جانب هذه الأذون الفردية التي تصدر عن رئيس الجماعة المحلية، توجد سندات أخرى فردية وهي الأحكام الصادرة عن محاكم النواحي في خصوص المخالفات الصحية ومخالفة التراتيب العمرانية . ب- أذون الإستخلاص الوقتية : تتعلق هذه الأذون بموارد الميزانية المستخلصة فورا مثل خلاص المعلوم الموظف على رخص البناء أو المساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل أو كذلك الموارد المستخلصة عن طريق وكلاء المقابيض. وهو ما رخص فيه الفصل 266 من مجلة المحاسبة العمومية. من خلال ما تقدم ذكره نلاحظ أن الأذون النهائية تستعمل بالنسبة للموارد مؤجلة الدفع أما الأذون الوقتية فإنها تستعمل بالنسبة للموارد عاجلة الدفع أو الفورية.
الفصل الثالث : المرحلة المحاسبية لتنفيذ مقابيض الجماعة المحلية
|