مجلة المحاسبة العمومية

*******

 

العنوان الثاني

 

الـــدولــة

 

 

الجزء الأول  

 

ميزانية الدولة العامة

 

 

الباب الأول

 

في إستخلاص مداخيل الدولة

 

الفصول من 69 إلى 83

الفصل 69

يؤذن سنويا في جباية المعاليم والمحاصيل وغيرها من الإيرادات العامة بمقتضى قانون المالية المقرر للميزانية.

ولا يجوز قبض إيرادات الدولة وجباية أموالها إلا من قبل محاسبين عينوا لتلك الخطة بصفة قانونية وبموجب مستندات قانونية أو ترتيبية.

وكل موظف أو عون مكلف بالتحصيل يتولى الاستخلاص بدون مستندات قانونية يقع تتبعه عدليا كمختلس لأموال الدولة.

 

الفصل 70 (نقح بالقانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979)

إن الخطايا المترتبة عن مخالفة قانون الطرقات والخطايا المترتبة عن مخالفة التراتيب الخاصة ببطاقة التعريف القومية والخطايا المترتبة عن مخالفة التراتيب البلدية لحفظ الصحة يمكن دفعها حالا بين أيدي الأعوان المحررين للمخالفات.

ويتولى هؤلاء الأعوان فورا دفع ما يقبضونه في هذا الشأن لمحاسب عمومي.

 

الفصل 71

كل عون يكلف بجباية مداخيل عمومية يعتبر محاسبا بمجرد قبضه لتلك الأموال.

 

الفصل 72

إن قاعدة الضرائب والمداخيل والمحاصيل وتصفيتها وطرق جبايتها ومبدأ سقوطها بالتقادم تقررها القوانين الخاصة بكل صنف من أصنافها.

وتسلم للأعوان المكلفين بالجباية عن طريق "وزير المالية أو من فوض له  وزير المالية في ذلك" مستندات الديون الصادرة عن السلط العدلية أو الإدارية كجداول الضرائب والقرارات والبيوعات والأكرية والنسخ التنفيذية أو المجردة للأحكام وغيرها.

 

الفصل 72 مكرر (أضيف بالقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 ونقح بالقانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 ثم بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 ).

توظف على الديون العمومية التي لا تخضع لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ومجلة الجباية المحلية ومجلة الإجراءات الجزائية خطية تأخير في الإستخلاص بنسبة 0.75 % [1]من المبلغ الجملي للدين عن كل شهر أو جزء من الشهر.

وتحتسب مدة التأخير إبتداء من اليوم الأول الموالي لإنتهاء تسعين يوما من تاريخ استحقاق الدين الى آخر الشهر الذي تم فيه الدفع.

وتخفض هذه النسبة إلى 0.5% بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة في أجل لا يتعدى سنة من إنقضاء أجل التسعين يوما المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

 

وتبقى إجراءات  التتبع والتنفيذ لضمان  خلاص الدين سارية.

 

 

الفصل 73

" لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " أن يقرر نظرا لتكاليف الاستخلاص بالنسبة لكل صنف من الضرائب أو المداخيل أو غيرها من الديون الراجعة للدولة ترك جباية المبالغ المطلوبة إن كانت قيمتها تتجاوز مقدارا يقع تعيينه من طرفه.

 

الفصل 74

يقوم المحاسبون باستخلاص المعاليم والإيرادات التي كلفوا بجبايتها في نفس السنة المالية الواقع أثناءها التكليف.

كما عليهم أن يثبتوا تعذر الاستخلاص ما لم يتوصلوا إليه قبل موفى السنة نفسها ويكون ذلك طبقا للموجبات المقررة لهذا الغرض بالقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة الصادرة في هذا الشأن.

وتقع إحالة الإيرادات التي لم يقع تحصيلها في موفى كل سنة الى السنة المالية الموالية لإدراجها إبتداء من أول جانفي ضمن الإيرادات الراجعة لهذه السنة.

 

الفصل 75

يجوز عند الضرورة أن تعهد لوكلاء مقابيض جباية المعاليم والمحاصيل والمداخيل المقررة بالميزانية.

ويقع إحداث وكالات المقابيض بقرار من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" بناء على طلب من رئيس الإدارة التي تتبعها المصلحة المحدثة لديها الوكالة ويحدد القرار وجوبا نوع المحاصيل المخول للوكيل استخلاصها وطرق تحصيلها وكذلك طرق تسليمه للمبالغ المقبوضة من طرفه.

ولا يجوز لوكلاء المقابيض القيام بأي تتبع ضد المطلوبين المتلددين عن الدفع حيث أن هذه المهمة من خصائص المحاسب الذي يعملون لحسابه.

 

الفصل 76

تدفع الأداءات والمعاليم والإيرادات العامة إما نقدا أو بموجب أوامر صرف إدارية أو شيكات بنكية أو بريدية أو تحويلات للحساب الجاري البريدي المفتوح باسم المحاسب المختص أو بواسطة وسائل الدفع الالكتروني الموثوق بها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمبادلات الالكترونية (نقحت بالفصل 75 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004).

ويمكن دفعها أيضا بموجب شيكات مسحوبة على خزينة الدولة وذلك حسب شروط يضبطها "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".

ويجوز كذلك دفع بعض الإيرادات بموجب قيم أو سندات التزام بضمان وذلك حسب الشروط المبينة بالقوانين أو النصوص الخاصة بأصناف تلك الإيرادات.

 

الفصل 76 مكرر 

 يوظف لفائدة خزينة الدولة معلوم بنسبة 5% على كل مبلغ يتم دفعه نقدا لدى المحاسبين العموميين تفوق قيمته 3.000 دينار.

الفصل 77

إن الشيكات البنكية المسلمة قصد خلاص الضرائب والمداخيل العمومية يجب أن تستجيب للشروط المقررة بالقانون العام وللشروط التالية:

-           أن تكون مسحوبة رأسا على البنك المركزي التونسي أو على بنك آخر له حساب مع البنك المركزي

-           أن تكون محررة باسم المحاسب المختص دون ذكر إسمه الشخصي.

-           أن تكون مسطرة من طرف الدافع باسم البنك المركزي التونسي

-           أن تكون مسحوبة على حساب المدين نفسه أو معتمدة من البنك المسحوب عليه حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 349 من المجلة التجارية (أضيفت بالقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003).

ويتولى المحاسب عند إتصاله بالشيك تسجيل مبلغه بسجل المقبوضات ويسلم للدافع توصيلا في ذلك يقع التنصيص عليه بصورة واضحة على أن الدفع وقع بموجب شيك وأن التوصيل المذكور لا يبرئ  ذمة صاحبه إلا بعد تسديد مبلغ الشيك من طرف البنك المسحوب عليه.

 

الفصل 78

يحجر على المحاسبين تسليم المواد التي هي على ملك الدولة والواقع دفع ثمنها بواسطة الشيك وكذلك البضائع المودعة ضمانا لمعاليم مدفوعة بنفس الطريقة إلى أصحابها إلا إذا كان الشيك معتمدا من البنك المسحوب عليه حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 349 من المجلة التجارية أو بعد التحقق من تسديد قيمة الشيك  من طرف البنك.

وتحمل المسؤولية المالية على المحاسب الذي لم يتمثل لأحكام هذا الفصل في صورة عدم تسديد الشيك من طرف البنك.

ويحجر على المحاسبين العموميين تسليم منتوجات الاختصاص إذا لم يقع دفع ثمنها بوسيلة دفع بنكية أو بريدية أو بوسيلة دفع الكتروني.
وإذا كان الخلاص بواسطة الشيك فإنه يجب أن يكون معتمدا من البنك المسحوب عليه.

 

الفصل 79

إن الشيكات المرفوضة لعدم وجود رصيد لها أو لأي سبب آخر تدرج مبالغها من طرف المحاسب بحساب خاص من عملياته الخارجة عن الميزانية بعنوان " شيكات لم يقع تسديدها ".

ويقوم المحاسب المذكور بمطالبة صاحب الشيك بدفع مبلغه بنفس الوسائل والإمتيازات الخاصة بالدين الأصلي لفائدة الدولة الذي يعتبر قائم الذات بسبب عدم تسديد الشيك وذلك بقطع النظر عن العقوبات التي يقرها القانون العام في صورة الحال.

 

الفصل 80 (نقح بالقانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984)

يجوز دفع المعاليم والرسوم الراجعة لمصلحة القمارق بواسطة سندات التزام مضمونة.

ويترتب عن هذه السندات فائدة تدفع للدولة.

ويعود "لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" ضبط المعاليم التي يمكن دفعها بهذه الطريقة وشروط قبول تلك السندات وكذلك تحديد آجال دفع محتواها ومقدار الفائدة المترتبة عليها.

يمكن دفع المعاليم والرسوم الديوانية الموظفة على السلع المستوردة بصفة مباشرة من طرف مصالح الدولة بواسطة سندات التزام إدارية لدفع المعاليم والرسوم الديوانية" وذلك وفقا للشروط والأساليب التي ستضبط من طرف "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".

 

 

الفصل 81

لا يجوز للموظف المختص بالجباية أن يقبض أي مبلغ كان من أصل الدين أو من توابعه إلا مقابل توصيل رسمي وإلا يقع تتبعه كمختلس.

وهذا التوصيل يبرئ ذمة المطلوب نحو الدولة.

على أنه لايقع تسليم توصيل في صورة تسلم الدافع مقابل ما دفعه طوابع جبائية أو منتجات او مواد مهما كان نوعها يكفي مجرد حوزها إثبات دفع ثمنها أو كان التوصيل مرسما بوثيقة تسلم للدافع.

 الفصل 80 (مكرر) أظيف بمقتضي الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2018 


يجوز دفع الديون العمومية المثقلة بواسطة سندات التزام مضمونة أو سندات للأمر لدى المحاسبين العموميين وفقا للشروط والإجراءات التي يضبطها قرار من الوزير المكلف بالمالية.

تعليق: 

أنظر قرار وزير المالية المؤرخ في 05 فيفري 2018

الفصل 82

مع مراعاة الأحكام الخاصة المقررة بالتشريع الجبائي أو القمرقي فإن المدين للدولة تبرأ ذمته إذا أدلى ذمته إذا أدلى بتوصيل قانوني أو تمسك بسقوط حق الدولة في جباية المبلغ المطلوب به أو أدلى بما يثبت أن محاسبا عموميا قد تولى قبض ما أصدره في هذا الشأن من حوالات بنكية أو بريدية لفائدة الدولة.

الفصل 82 مكرر

مع مراعاة أحكام الفصلين 81 و 82 من هذه المجلة، في صورة الدفع عن بعد، لا يسلم المحاسب العمومي توصيلا في المبالغ المدفوعة عن بعد وتتم تبرئة ذمة القائم بالدفع بوصل الكتروني يحمل مرجعا وحيدا لتأكيد عملية الخلاص.

ويمكن للقائم بالدفع استخراج وصل الكتروني يحمل رموزا تمكّن من التثبت من صدقية المعطيات المدرجة به. 

الفصل 83

إذا تعذر على محاسب التوصل الى إستخلاص معاليم أو ايرادات كلف بجبايتها جاز " لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك " أن يأذن له بطرحها من حساباته وذلك بإلغائها أو تأجيل دفعها.

ويكون قرار الطرح مرفوقا باقتراحات المحاسب في هذا الشأن وبكل الوثائق الموضحة للأسباب الموجبة له.

 

أعلى الصفحة

 



[1] عوضت النسبة بالفصل 51 ق.م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2066.